الضجع على الشق الأيمن
حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يجيء المؤذن فيؤذنه
هذه الضجعة التي تكون بعد سنة الفجر أنها سنة بكل حال لمن يصلي في بيته وقيل أنها ليس بسنة وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم للراحة فقط.
وفصل بعض العلماء فقالوا: أن الإنسان إذا كان ذا قيام في الليل واحتاج أن يستريح فينشط لصلاة الفجر فعل وإلا فلا ولكن أيضاً هذا مشروط بأن لا يخشى أن ينام عن صلاة الفجر ولكن إذا خشي فإنه لا يجوز أن يضطجع.
ملاحظة: ذكر الشيخ في الرد على أحد الأسئلة: أن البخاري رحمه الله جعل هذا الباب في كتاب الدعوات لأن هذه الركعات لا تخلو من الدعاء.
-----------------------
إذا بات طاهراً
حدثنا مسدَّد: حدثنا معتمر قال: سمعت منصوراً، عن سعد بن عبيدة قال: حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول، فقلت استذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا وبنبيك الذي أرسلت.)
في هذا الحديث دلالة أن على الإنسان أن ينام على طهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءك للصلاة وأن يضجع على شقه الأيمن ولو كانت القبلة عند رأسه أو عند رجله المهم أن يضجع على الجنب الأيمن وفيها الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء والمحافظة على لفظ الحديث، لأن الاختلاف ليس اختلافاً لفظياً فقط لأن رسولك الذي أرسلت قد يكون من الألفاظ المجملة لأن من الرسل من لم يكن بشراً فجبريل رسول من الله والملائكة رسل، لقوله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أما إذا قال بنبيك الذي أرسلت فهو يمنع إرادة الرسول الملك لأنه لا أنبياء في الملائكة. هذا من وجه.
الوجه الثاني أنه إذا قال رسولك، دخلت النبوة من باب دلالة التضمن لأن كل رسول نبي، فإذا قال بنبيك الذي أرسلت دخلت النبوة بدلالة النطق الصريح لا التضمن فيكون هذا أولى.
وفيه أيضاً أن القرآن كلام الله عز وجل بقوله كتابك الذي أنزلت.