
24-02-2011, 06:10 PM
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد على2011
سيدى الفاضل
ارجو قراءة الرسالة السابقة مرة اخرى
زملائى ال 19مثل حالتى مؤهل متوسط وحصلوا على التأهيل الجامعى وتمت تسويتهم بموجب القرار 50 لسنة 80 بضم كامل مدة خدمتهم السابقة وعلى مايترتب عليها من اثار مالية فى الدرجات طبقا لقرار المحكمة فى حين نحن رفعنا قضايامثلهم وصدرت احكام مخالفة عنهم ونحن نفس الحالة واحدة فتمت تسويتنا بالقرار 25 مكرر ( ضم خمس سنوات فقط من خدمتنا السابقة)
|
القرار 50 لسنة 80خاص بالترقيات الادبية وليس الماليةيعطي نصف المدة بحد أقصي 5سنوات في الوظيفة وليس الدرجة
اما مادة 25 مكرر المعدلة بقانون 5 لسنة 2000تعطي نصف المدة بحد أقصى 5سنوات لو سبقت تاريخ المؤهل العالي وعلاوة 4جنية فى الدرجة الثالثة التخصصية اذا كنت علي الثانية اوالاولي لن تستفيد بالخمس سنوات لانها لمن علي الثالثة وستكون اقدمية على الورق اذا كنت تخصصى اما اذا كنت كتابى او فني ستحصل على علاوتين والمدة كاملة من تاريخ التعين الاول وسترقي مع زملاؤك الفنين و الكتبةممن عينوا معك اولا
هذه المادة تخير الموظف بين التخصصى او الفنى فلك الاختيار
|