الفيزا كارد
هي اتفاق بين المستخدم والشركة على أن يمكّن المستخدم الشركة من حساب أمواله أو رصيده لتأخذ منه ما يصرفه بالكارت على أن تدفع هي للدائن (التاجر) فورا من حسابها هي (وقد تدفع للتاجر آجلا بحسب التعامل) ، فهو نوع من القروض مع التوكيل، فهو يقترض مؤقتا من الشركة قيمة ما يشتريه، ويعطيها وكالة على أمواله لتأخذ قيمة المبيع من حسابه حال توفر المال فيه، على ألا تأخذ الشركة من المستخدم أية فائدة وإلا صار ربا وهو حرام.
ولا يجوز للمستخدم أن يشتري بالفيزا كارت أي صنف من الأصناف التي يجب فيها التقابض الفوري وهي الذهب والفضة والشعير والتمر والملح والحنطة (فقط لا غير) . لأنه لم يتم التقابض في شرائها وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يَرَوْن أن يُباع البُرّ بالبُرّ إلاَّ مِثلاً بمثل، والشعير بالشعير إلاَّ مثلاً بمثل، فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يُباع متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: الحجة في ذلك قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد، وقد كره قوم من أهل العلم أن يباع الحنطة بالشعير إلاَّ مثلاً بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح. (والمسألة فيها خلاف إذ يجيز البعض شراء أي صنف من الأصناف المذكورة بالديْن ويمكن مراجعتها عند الفقهاء، أما التفاضل بالتماثل فلا يجوز فيه الأجل قولاً واحداً) .
كما لا يجوز سحب مبالغ نقدية بالفيزا كارت لأن الغالب هو أخذ الربا عليها، إلا إن كانت الشركة لا تأخذ عليه ربا فهو جائز.
ولا يقال في هذه الحالة أن المستخدم يوقع عقدا ربويا، لأن العقد في عملية السحب النقدي معلق بحسب الاتفاق، فإن لم يتفق المستخدم مع الشركة عليه فإن حكمه يكون حكم المعدوم.
لذا فإن التعامل بالفيزا كارت حسب واقعها الذي بيناه من حيث شراء السلع بها، وخصم القيمة من حساب المستخدم فيما بعد، جائز شرعا ولا شيء فيه، وعلى المسلم أن يعرف أحكام التعامل بالفيزا كارت ليتأتى له إنزال الحكم الشرعي عليها وتطبيقه، فقد يختلف واقعها في بعض التفصيلات ولكل مسألة حكمها.
والله تعالى أعلى وأعلم وهو المرشد إلى سواء السبيل.
|