عرض مشاركة واحدة
  #3737  
قديم 19-01-2011, 05:16 AM
ميرو1988 ميرو1988 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 505
معدل تقييم المستوى: 16
ميرو1988 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam مشاهدة المشاركة
أستاذ ميرو
قرار ترقية الموظف أثناء وجوده فى إعارة أو أجازة نزيد على أربع سنوات مخالف لنص المادة 58 من قانون العاملين ولايحصن قرار الترقية المخالف بمرو ر الـ 60 يوما أو حتى أكثر من 1825 يوما ( الخمس سنوات ) فإن ذلك يخضغ لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات
السلام عليكم استاذنا
انا قريت فى كتاب قانون عن القضاء الادارى لعميد حقوق عين شمس عن رجعية القرار الادارى وجواز سحبه
وفيه فتاوى من مجلس الدولة واحكام ادارية عليا بعدم سحب القرار الادارى الذى ينشا مراكز قانونية للافراد
والسبب حتى يستقر وضعهم فى الدولة ولا يمارسوا العمل وهم تحت ضغط سحب القرار

وفـــــي حكم آخر لقضائنا الإداري "إذا تحقق بناء علي القرار مــــراكز قانونية فردية تستلزم صالح العمل واستقرار انتظام العاملين وحســن ســير المرافق العامة التي تتولاها الإدارة , إن تستقر تلك المراكز القانونية وتتحصن مـــا دامت قد فاتت علـي الاداره فرصه تصحيحها خلال مده الطعن القضائي" (2)

وفـــي حكم أخر " مـــــن المبادئ المقررة انه لا يجوز لجهة الاداره سحب قرار إداري أصدرته فـــي حدود اختصاصها أو العدول عنه متي ترتب علــــي هذا القرار حق للغير إذا مضـــت المواعيد المقررة للطعن فيــه بالإلغاء إذا بمضي هـــــذه المواعيد يكتســب القرار الإداري حصانه لا يجوز بعدها سحبة أو إلغاؤه لأي سبب كان ولـــــــو كان خطا أو مخالفا للقانون.(3)
رد مع اقتباس