
14-01-2011, 09:52 AM
|
|
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 24
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osa_adly
استاد اسامة
اولا تحية لك عاى مجهوداتك الرائعة
ثانيا لدى استفسا ر هل يحق لوكيل وزارة التربية والتعليم ان يامر بعدم احتساب اجازة عارضة لمدرس ومجازاته بخصم يوم ؟
وما هى شروط الاجازة العارضة وهل هى مسبقة
ثالثا ز قام وكيل الوزارة بزيارة مفاجئة لمدرستى كنت فى اجازة عارضة { وكان اليوم الثانى لى فى خلال العام } وكانت جملة غياب المعلمين لا تتعدى ربع الهيئة وقام سيادته باصدار قرار بعدم احتساب الاجازة وحدث معنا تحقيق داخلى بالمدرسة وفوجئنا بان الادارة التعليمية تخطرنا بعدها ب3 اشهر انه تم مجازاتنا بخصم يوم من الراتب واتساب اليوم بدون اجر .
فما هية النصيحة التى تقدمها لى للحصول على حقى وهل الجأ للنيابة الادارية وما هى الصيغة القانونية والاسانيد التى ساستند عليها
واشكر لسيادتكم سعة الصدر والمعاونة وشكرا
|
تنص المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على ان يستحق العامل اجازة عارضة باجر لمدة سبعة ايام فى السنة وذلك لسبب طارىء يتعذر معه الحصول على اى اجازة اخرى
ومفهوم الاجازة العارضة وفقا لهذا النص هى التى تكون لسبب طارىء او عارض لايستطيع العامل معه ابلاغ جهة عمله مقدما للترخيص له باجازة اخرى
ويشترط فى السبب الذى يبرر الحصول على هذه الاجازة ان يكون عارضا ليس فى وسع العامل ان يتنبا بوقوعه سلفا
وبناء عليه يتحلل العامل من الحصول على اذن سابق ومن واجب الابلاغ عن الاجازة العارضة متى وقعت بسبب يتعذر معه القيام بذلك وجاءت فى حدود المدة التى يقررها القانون
فاذا اتبع الموظف هذه الاجراءات الموافقة للنص القانونى فلا يصح لوكيل الوزارة ان يحرم الموظف من هذا الحق
وعلى كل حال
تظلم من القرار الصادر فى بحر ستين يوما من التوقيع عليه بالعلم
|