س11 : هل يجوز للطالب أن يعرض بعض القرآن على شيخه ويأخذ الإجازة في القرآن كله ؟
الإجابة نفس الإجابة على السؤال السابق من وجود الأهلية مع الإتقان هذا هو الأصل ، فإذا كان الطالب مجوِّدا وبلغ درجة كبيرة من الإتقان في القرآن وقرأ على شيخ أو أكثر وأراد أن يقرأ على شيخ آخر بعض القرآن ليأخذ منه السند ، فقرأ عليه وأخذ منه السند فهذا لا شيء فيه ، ويقول الشيخ : إن فلان بن فلان قرأ على بعض القرآن برواية كذا أو بقراءة كذا أو بالقراءات السبع أو العشر ، وأجزته بما قرأ وبباقي القرآن ، ودليل ذلك ما قاله ابن الجزري في غاية النهاية (2/64) :
" أن محمد بن أحمد بن شهريار الأصبهاني دخل الروم فلقيني بأنطاكية متوجها إليَّ إلى الشام فقرأ علىَّ للعشرة بعض القرآن وأجزته ، ثم توجه إلى مدينة لارُندة فأقام بها يُقرئ الناس" ا.هـ
وجاء في ترجمة الإمام المحقق ابن الجزري أنه جمع القراءات للإثنى عشر بمضمن كتُب على الشيخ أبي بكر عبد الله الجندي ، وللسبعة بمضمن العُنوان والتيسير والشاطبية على العلامة أبي محمد بن الصائغ ، والشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن البغدادي فتُوفيَّ ابن الجندي وهو قد وصل إلى قوله تعالى : ( إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان .... ) الآية في سورة النحل ، فاستجازه ابن الجزري فأجازه الشيخ الجندي وأشهد عليه ثم تُوفي فأكمل على الشيخين المذكورين....... " انظر غاية النهاية ( 2/247-248 ) ، نقلا من إجازات القراء ص 50 .
**************************
__________________
قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .!
فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا ..
|