إتحاد الاخصائيين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الورد
الاخ محمد
اولا وقبل اى شيئ نحن فى منتدى حوار
حضرتك بتقول انه ليس من حق الجمعية العمومية الاعتراض على الاختيار
طيب ليه من وجه نظرك اضيفت جزئية اعتماد الاختيار من الجمعية العمومية
كان من باب اولى لا تضاف ما دام لن يفيد اعتراضها او قبولها
اعتماد معناه اسناد وتفويض ، أى أن الجمعية العمومية تؤكد أن هذا الشخص هو الذى تم اسناد المهمة اليه وتفويضة ، وليس معناها أخذ الرأى عليه للصلاحية من عدمة .
اخيرا
لم ينص القرار الوزارى على كيفية اختيار المهتمين او متى يتم ذلك
حاتقول موجود ده فى الدليل الاجرائى ارجع اقولك ان الدليل ده كان على القرار334 السابق
أيضاً القرار السابق لم ينص على كيفية أختيار المهتمين أى أنه لا خلاف بينهما فى أختيار المهتمين ، لكن الدليل الاجرائى الذى يعتبر بمثابة لائحة تنفيذية وضح كيفية الاختيار وتوقيته بالتالى يجوز الأخذ به ولو لم يكن الدليل الاجرائى سليم ما قررت الوزارة ومستشار التربية الاجتماعية الاستعانة به فى تدريبنا
، فالقرار الوزارى 220 بدل فقرات بسيطة من القرار 334 منها قانونية الجمعية العمومية 10% وفتح مجال اختيار المراقب المالى واختصاص المجلس بميزانيته فقط دون غيرها الخ ......من الأمور التى سهلت العمل لا التى أدت ألى تعقيدات .
ونحن هنا نوفـق بين القرارين
وخاصة فى وحدة الجمعية العمومية وادوار ومسئوليات بما يتلائم مع القرار220
وده على فكرة مش راى انا ده ولكن راى الموجهيين الا حضرو التدريب ودربونا علية
|
أتمنى يا زميلتى أن تقرأى كل مداخلاتى وردودى عليكى جيداً، علينا التروى كثيراً حتى نصل إلى الرأى الثواب .
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛
__________________
ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب
آخر تعديل بواسطة الاخصائى الاجتماعى ، 17-09-2010 الساعة 06:53 PM
|