عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 02-09-2010, 05:52 AM
أهل السنة أهل السنة غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 484
معدل تقييم المستوى: 14
أهل السنة has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أهل السنة مشاهدة المشاركة
وردت هذه الفتوى بخصوص النقاب بالمنتدى وأحب أن أتناول أقوال العلماءفيها

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل أن نرد على هذاالسؤال أود أن أوجه الشكر لبعض الأخوة في المنتدى الذين أشاروا بعدم الرد علىالموضوع إلا من خلال متخصصين وهذا أمر طيب لأن كثيراً من الناس الآن تحولوا إلىمفتيين دون علم منهم وإنما شهوة للكلام في أمور الدين وهذا ما تسبب في فوضى عارمةفي مجال الفتوى وتبلبلت أفكار الناس وأصبح الناس يعانون من هذه الفوضى وأنا من هذاالمنتدى أريد أن أقول لكل من يتصدى للفتوى أو الكلام في أمور الدين احذر لأن هذاباب خطر وإنك إذا تعرضت للإفتاء فإنك تتكلم بلسان رب العالمين فإذا حرمت شيئاً أوحللته فإنك تقول إن هذا حكم الله وإذا كنت لست أهلاً للإفتاء فحرمت على الناسحلالاً أو أحللت لهم حرماً فقد افتريت كذباً على رب العزة وانتظر من الله العقاب فيالدنيا وفي الآخرة وإني لأعجب من جرأة كثير من الناس على الفتوى وقد كان الصحابةرضوان الله عليهم يتحرجون من الإفتاء بما يعلمون ويلقون بالمسألة على غيرهم فيقولونلمن يسألهم اذهب إلى فلان ويود كل منهم أن يحمل أمر الفتوى أحد غيره وكان عمر رضيالله عنه يقول إن أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار وقد سئل الإمام مالك رضيالله عنه عن أربعين مسألة فأفتى في إحدى عشرة مسألة وقال في الباقي لا أدري وهذا هوالإمام مالك الذي ملأ الدنيا علماً أما في زماننا هذا فإن كل إنسان أصبح يتدخل فيمالا يعنيه خاصة في أمر الدين فيفتي في كل ما يسمع وربما يكون السؤال موجهاً إلى غيرهمن أهل الدين فيسرع هو بالرد ويتعصب لرأيه وهو لا يملك أدوات الفتوى وإنما سمعشيبئاً من هنا أو هناك أو وقعت عيناه على كلامات في هذا الكتاب أو ذاك فظن أن هذاهو كل ما في المسألة فأفتى به وتعصب له عن جهل وجادل العلماء إذا أفتوا بغير ماأفتى هو به ومن هنا يأتي الخلل وما أريد أن أنبه عليه أن الفتوى تحتاج إلى أدوات لايملكها إلا المتخصصون وإن المفتي المتخصص عنده من العلم والخبرة ما يجعل فتواه أقربإلى الصحة والقبول والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي فس المسألة الواحدة بأكثر منفتوى حسب حال السائل والزمان والمكان والإمام الشافعي رضوان الله عليه غير مذهبهحينما انتتقل إلى مصر لأن الظروف مختلفة وأخيراً أنصحكم اخوتي ألا تقحموا أنفسكم فيأمر لم يضع الله مسؤليته على كاهلك ويكفيك أن تسأل يوم القيامة عما هو من مسؤلياتكفلا تبحث عن أمور ليست من مسؤلياتك فتطيل وقوفك بين يدي الله يوم القيامة للحسابفمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .
معذرة على هذا الاستطراد الطويل أما عن مسألةالنقاب فإنني أرى أن النقاب ليس مأموراً به ولا منهياً عنه فمن لبسته من النساء فلاتنهى عن ذلك ومن لم تلبسه فلا تلام على ذلك ومن زعم أن النقاب فرض على كل مسلمة فقدافترى على دين الله وألزم الناس بما لم يلزمهم به الله سبحانه وتعالى ولقد قرأت أنأحداً ممن أفتى في هذه المسألة قد أقسم أن النقاب فرض على كل مسلمة وأقول له قدحنثت في يمينك وافتريت على دين الله لأننا كما قلنا الحجاب ليس مأموراً به ولامنهياً عنه ولو كان النقاب فرضاً فلماذا أمر الله المسلمين بغض البصر إن غض البصرلا يفهم إلا إذا كان هناك ما يغض البصر عنه فلو أمر الله كل المسلمات بالانتقاب ماكان للأمر بغض البصر معنى وإذا كان النقاب فرضاً فلماذا قال النبي صلى الله عليهوسلم النظرة الأولى لك والثانية عليك ولماذا أمرنا بعدم إدامة النظر هل يعقل أنيكون كل هذا لإبعاد الرجال عن النظر إلى قماش يغطي وجه المرأة هذا لم يقل به أحدوإذا كان النقاب فرضاً فلماذا قال الله سبحانه وتعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهرمنه " قال أكثر علماء الأمة ما ظهر منها يعني الوجه والكفين وإلا فإن الاستثناء هناسيصبح بلا معنى فقد استثنى الله بعض أجزاء الجسم من الأمر بسترها وهذا للوجهوالكفين كما قلنا وإذا كان النقاب فرضاً فلماذا لم يسمح الله للمرأة في الحجبالانتقاب بعض الناس يقولون هذا أمر خاص بالحج ونحن نقول لهم هل يبيح الله في الحجالسفور والتبرج كما تطلقون أنتم على غير المنقبة هل الله سبحانه وتعالى يأمربالفحشاء والمنكر فيلزم المرأة بالتبرج في أطهر البقاع وأقدسها هذا غير معقول إنمارد الله في الحج جميع النساء إلى القدر المفروض وهو تغطية ما عدا الوجه والكفين لأنبعض نساء العرب كن ينتقبن عادة وليس فرضاً فنهاهن الله عن ذلك في الحج مما يدل علىعدم فرضية النقاب وقد جاء في كثير من الأحاديث أوصاف لنساء قدمن على النبي تشير إلىأنهن ما كن منتقبات ففي الحد يث الذي رواه الإمام مسلم أن امرأة حسناء جاءت تسألالنبي وكانت حسناء وكان الفضل بن العباس يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذينظر إليها والنبي يحول وجه الفضل عنها مرة بعد مرة وهذا دليل على أن المرأة ماكانت منتقبة وإلا فكيف عرف الراوي أنها كانت حسناء ولماذا كان الفضل ينظر إليهاوالنبي يحول وجهه عنها وفي الحديث شيء عجيب وهو أن النبي لم يوبخ الفضل على استراقهللنظر إلى وجهها ولم يطلب منه توبة ولا استغفاراً وإن كان ما يفعله ليس صحيحاً ولكنانظروا إلى رحمة النبي وتلطفه مع الفضل
بعض من يفتون بفرضية النقاب يستدلون بقوله تعالى " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " وهذه الآية لا علاقة لها من قريب أوبعيد بمسألة النقاب لأن هذه الآية تأمر المسلمين إذا دخلوا بيوت النبي وأرادوا أنيسألوا نساء النبي عن شيئ فلا يدخلوا عليهن حجراتهن وإنما يسألونهن من خلف ستارفالحجاب هنا معناه الستار هذا والله أعلم



التعليق على الفتوى من أقوال العلماء



كيف لا يؤمر بالنقاب وهذه الأدلة تدل على الأمر به على سبيل الوجوب أو على الأقل على سبيل الإستحباب؟

الأدلة :




وهذه هي الأدلة على ذلك:


الدليل الأول :

قول الله تعالى :{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} [النور:31].
فالخمار يُطلق على ما تغطي به المرأة وجهها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -وهو يتحدث عن الخَمْر:"ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها "[فتح الباري:10/48].
وقال ابن تيمية رحمه الله : "الخُمُر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تُسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا بسها إلا العينان"[مجموع الفتاوى 22/146-147].
وتفسير الصحابيات عملياً لهذه الآية يدل على أنّ المراد منها تغطية الوجه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها :" يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل، لما أنزل الله :{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ } شققن مُرُوطهن – "جمع مِرْط ، وهو الإزار ". - من قبل الحَواشي - حاشية الشيء : طرفه وجانبه "[النهاية : 1/392] - فاختمرن بها " [صحيح البخاري] .
قال الحافظ في الفتح (9/480):" "فاختمرن بها" أي: غطَّيْن وجوههنَّ ".
وتغطية الوجه سنة ماضية درج النساء عليها في مختلف العصور، فقد جرى العمل على خروج النساء من بيوتهن منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال [راجع فتح الباري : 9/337 ، و إحياء علوم الدين ، للإمام أبي حامد الغزالي ، دار الشعب بالقاهرة ، 4/729] .









وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } على قولين :


الأول : أن المراد : ما أظهرنه من الوجه والكفين ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما [سنن البيهقي : 2/225].

الثاني : ما لا يمكن إخفاؤه . فقيل المراد : ظاهر ثيابها، وهو لابن مسعود رضي الله عنه [مستدرك الحاكم : 2/431 ، ومعجم الطبراني الكبير : 9/228 ]، أو ما ظهر بغير قصدها .
قال الكلبي رحمه الله :" ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك ، فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب " .
وقال ابن عطية رحمه الله :" ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه "[ المحرر الوجيز : 4/178].
وقال ابن كثير رحمه الله :" أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : كالرداء والثياب . يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ، ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه"[تفسير القرآن العظيم 3/284].









ولو سلمنا بصحة القول الأول فإنه لا يدل على أنّ المرأة لا تغطي وجهها، بل يدل على أنه لا يجب عليها ذلك، والذي أعتقده أنّ القولَ الثاني هو أصوب القوليْن ، وأصحُّ المذهبيْن ؛ لما يلي :


1- أدلة القرآن الكريم تعضده ، فغالب إطلاق لفظ الزينة في القرآن الكريم على الخارج عن أصل خِلقة المُزَيَّن بها ، ومن ذلك قوله تعالى :{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف: 31]، فقد انعقد الإجماع على أن المراد بالزينة فيها : الثوب الذي يستر العورة [التفسير الكبير (14/51)].

وكقوله تعالى :{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]، فالزينة هنا الثياب [تفسير الطبري (8/162)].
وكقوله :{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا }[الكهف: 7]، فما عليها غيرُها.
ومن ذلك :{ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ} [الصافات: 6].
وقوله عن لقمان :{ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: 79]، أي: " الثياب والدواب "[تفسير القرطبي (13/316)].
وقوله :{ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور:31]، والمراد بها زينة الخلاخل وغيرها مما تزين به المرأة رجلها ويصدر صوتاً.
2- لأن هذا القول هو الأحوط والأسلم .
3- لأن هناك من نازع في أن الزينة لا تُطلق على أصل الخِلقة ، واتفقوا على إطلاقها على ما كان خارجاً عنه [التفسير الكبير (23/179)]، فحمل اللفظ على ما اتُفق عليه أولى .
4- لأن بعض العلماء نص على أن تفسير الزينة بجزء من الجسد خلاف الظاهر ، وحمل النصوص على ظاهرها أولى [أضواء البيان (5/515)].
5- لأن الله تعالى قال: {إلا ما ظهر منه} ولم يقل : ما أظهرن ، فهو مشعر بأن الإظهار ليس من كسبهن ولا يد لهنَّ فيه ؛ فإن الفعل (ظهر) " لم يجئ متعدياً، بل جاء لازماً ، ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً غير مخيرة في إبداء شيء منها ، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطراراً بدون قصد فلا إثم عليها ، مثل انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح ، أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار ، فيكون معنى هذا الاستثناء رفع الحرج ، كما في قول الله تعـالى :{ لايكلف الله نفساً إلا وسعه} [البقرة: 286]، وقوله :{ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [الأنعام 119]" [حراسة الفضيلة للدكتور بكر عبد الله ، ص : 50].









الدليل الثاني:


قول الله تعالى :{ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } [الأحزاب: 59].

قال الطبري رحمه الله في تفسيره (20/324) :"عن ابن عباس، قوله :{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدةً".








الدليل الثالث:


ما دل من النصوص على وجوب ستر القدمين؛ لأنها إذا أُمرت بتغطية قدميها فمن باب أولى أن تغطي وجهها لكونه عنوان جمالها.

ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من جر ثوبه خُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال :«يرخين شبراً». فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن؟ قال :«فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليه» [أبو داود، والترمذي، والنسائي].
وهذا الإرخاء يكون من نصف الساق .
فدل هذا الحديث على وجوب الحجاب وستر القدمين ، وهو من أدلة من يوجب على المرأة أن تغطي وجهها لأنه أولى بالتغطية من الأقدام .
قال الترمذي رحمه الله :" وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار " [السنن : 4/224].
وفيه " دليل على وجوب ستر قدميها " [سنن البيهقي : 2/233] .









وفي المسند، وسنن أبي داود قال ابن عمر رضي الله عنهما :" رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ، ثم استزدنه فزادهن شبراً، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً ". وهذا الحديث دليل على مسألتين :


الأولى : أن الخطاب المتوجه إلى أمهات المؤمنين لا يختص بهن دون سائر النساء إلا بدليل، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنته وأم سلمة رضي الله عنهما أن يجرا الذيل ذراعاً.

الثانية : أن الذراع شبران ، قال الحافظ رحمه الله :" وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة" [فتح الباري 10/259].
ولا يشوش على ما سبق أنه ربما أفضى ذلك إلى تعلُّق بعض القاذورات بثيابها ؛ لما جاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أمَّ ولدٍ قالت لها : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ : فقالت لها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«يُطَهِّرُه ما بعده» [مالك في الموطأ، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة].









الدليل الرابع:


قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين» [صحيح البخاري]، والنقاب: ما يُغطى الوجه به ولا يُظهر إلا العين، وكان اسمه قديماً البرقع والوَصْوَصة [راجع النهاية في غريب الحديث والأثر : 5/102]، وأما القفَّاز فـ "ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها" [فتح الباري 4/53].

فهذا الحديث يدل بمفهومه على أن غيرها تنتقب وتلبس القفازين، يقول ابن تيمية رحمه الله :" "وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن" [مجموع الفتاوى : 15/371-372] .
كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم :«لا يبلس السراويل» دليل على أنه كان يلبسها قبل ذلك.









الدليل الخامس:


أن المرأة تغطي وجهها وهي محرمة بغير النقاب فدل على أن غيرها أولى بهذا الحكم، فعن عائشة رضي الله عنها:" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوَزَنا كشفناه " [أخرجه أحمد وأبو داود] .

وليس لأحد أن يظن أن هذا خاص بأمهات المؤمنين ؛ لما يلي :
- جاء في عون المعبود (5/201):" يمرون بنا أي : علينا معشر النساء".
- ولقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها :" كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " [المستدرك للحاكم] .
- وقول عائشة رضي الله عنها قالت :"المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت" [سنن البيهقي] .
فاتضح بهذا أن تغطية المحرمة لوجهها ليس مختصاً بأمهات المؤمنين، وأن المرأة تُنهى عن النقاب وليس عن تغطية وجهها، بل لها أن تسدل من ثيابها عليه وتغطيه، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر رحمهما الله الإجماع على ذلك فقال :" قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كلَّه، والخفاف، وأنَّ لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال ولا تُخَمِّره " [فتح الباري 3/406].









وهذه بعض أقوال العلماء الدالة على مشروعيةهذا الأمر:


قال الجصاص الحنفي رحمه الله في تفسير الآية السابقة :" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن " [أحكام القرآن 5/245] .

وقال ابن العربي رحمه الله : " قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر «لا تنتقب المرأة»؛ ذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها " [عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 4/56] .
فالإمام ابن العربي بهذا يرى أن تغطية المرأة لوجهها فرض، وقد مرَّ بك أن النقاب كان يُسمى البرقع .
أما البرقع المعروف اليوم فليس من النقاب في شيء ؛ وذلك لأنه يبدي أجزاء كبيرة من الوجه ، ولربما كانت المرأة دميمةً لا تُرجِع بصراً، فإذا أبدت عينيها وما فوقهما وأسفل منهما افتُتن بها !
وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1/499) :" واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين ".
بل نص علماء المالكية على أن للمرأة ستر وجهها في الإحرام، ويجب الستر إذا ظنت الفتنةَ بها [راجع الشرح الكبير، للشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، تحقيق محمد عليش: 2/55] .
فينبغي أن يعلم أنّه لا خلاف في مشروعية تغطية الوجه، وإنما الخلاف في حكمه، مستحب أم واجب؟
فإذا بان لنا أنّ الله أمر النساء بذلك فكيف يقال لا يؤمر به .
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه
رد مع اقتباس