عرض مشاركة واحدة
  #2622  
قديم 02-09-2010, 01:44 PM
zidan956 zidan956 غير متواجد حالياً
مدرس رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 236
معدل تقييم المستوى: 18
zidan956 is on a distinguished road
افتراضي

الأستاذ الفاضل
شكراً على مجهودك العظيم للرد على إستفسارات السادة الأعضاء

الرجاء من سيادتكم سعة الصدر لتفسير شكوتى الأتية ورد وزارة التنمية الإدارية على هذه الشكوى مع التوضيح والإرشاد من سيادتكم الإجراءات القانونية لإسترداد حقى القانونى فى الترقية للدرجة الأولى ولسيادتكم وافر الإحترام .

الشكوى الأتية أرسلتها بالفاكس وكذلك بالبريد الالكترونى إلى كل من مكتب رئيس الوزارء - وزير التربية والتعليم - وزيرالدولة للتنمية الإدارية - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

ضحية الدرجة المالية

أحيـط علم سيادتكم بأنـه تم حرمانى من الحصول على الدرجة الأولى تخصصية فى الرسوب الوظيفى لعام 2010 م بالرغم من توفر جميع شروط الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى حيث أن تاريخ حصولى على الدرجة الثانية هو 1/ 8 / 2003 م وجميع التقارير إمتياز وبالسؤال عن سبب ذلك فى التسويات المالية بإدارة رشيد التعليمية أجاب السيد المسئول بأنه قد صدر قرار بحجب الدرجات عن المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكادر وتم تسكينهم على مستويات الكادر ( معلم – معلم أول –معلم أول أ – معلم خبير – كبير معلمين - وما يعادلها ) وعندما أخبرته أن هذا القرار لا ينطبق على حالتى حيث أننى لم أدخل اختبار الكادر نهائيا ًولم يتم تسكينى على أى من مستويات الكادر ولم أصرف بدل الاعتماد المقرر للمرحلة الثانية من الكادر أصر على حرمانى من الترقى للدرجة الأولى وقال أن القرار ينطبق على حالتى أيضاً ولكن ذلك يتنافى مع المادة 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 م والتى تنص على ما يأتى :- (((((يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، و تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. ))))) مع العلم أنه بطريقة مماثلة قد سبق حرمانى من الترقى إلى الدرجة الثانية فى 1 / 5 / 2002 م بدون أسباب واضحة مما ترتب على ذلك عدم حصولى على الدرجة الأولى فى 1 / 7 / 2008 م وهو ما جعلنى التقدم باعتذارعن خوض اختبارات الكادر فى أغسطس 2008 م والانتظار للحصول على الدرجة الأولى ثم دخول اختبارات كادر المعلم بعد ذلك (( طبقاً لنصيحة السيد الوزير ومسئولى أكاديمية المعلمين حينئذ )) برجاء التكرم من سيادتكم بسرعة رفع الظلم الغابن الواقع على وتصحيح الوضع وذلك بترقيتى إلى الدرجة الأولى حتى أستطيع دخول اختبار الكادر القادم على مستوى [ معلم أول أ ]. ولسيادتـكم جزيل الشكر.


وهذا رد وزارة التنمية الإدارية

السلام عليكم ،،،
·بالإشارة إلى البريد الاليكتروني الوارد للوزارة والذي تتضرر فيه من عدم ترقيتك للدرجة الأولى بحركة الرسوب الوظيفي في 1/7/2010
·يرجى التفضل بالإحاطة بما يلي :
·بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم أن أعضاء هيئة التعليم قد أصبحوا من الفئات التي تنطبق عليهم قوانين خاصة ولا يطبق في شأنهم أحكام القانون 47 لسنة 1978 وكذا أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 212.222 وبالتالي عدم ترقيتهم طبقا لأحكام القرار سالف الذكر
·تنص المادة 70 من القانون 155 بالفقرة الثانية ( وتسرى أحكام القانون 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ) وقد نظم الباب السابع ترقية المعلمين حيث انه وفقا لحكم المادة 73 من هذا القانون يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.
·ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من امضي سنه علي الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا لمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
·ويسري هذا علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين يعينون بعقود مؤقتة.
·ووفقا لحكم المادة 76 من هذا القانون يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، كما تنص تنص المادة (81) من القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 انه يشترط للترقية الاتى:
·استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى اليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
·قضاء خمسة سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة او فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم
·الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية
·وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية


رد مع اقتباس