عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 16-08-2010, 11:09 AM
الصورة الرمزية الدكتورة سلوى
الدكتورة سلوى الدكتورة سلوى غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 680
معدل تقييم المستوى: 17
الدكتورة سلوى is on a distinguished road
افتراضي

الخبراء يطالبون بتعميم حكم إعفاء العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة من ضريبة المرتبات
علاء معتمد
طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم حكم محكمة الاستئناف الصادر مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة التي يتم اقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد خمس سنوات من اقرارها من ضريبة الدخل.
كما طالب الخبراء بتعميم الحكم القانوني بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة. ضمانا لاستقرار المجتمع الضريبي.
وحذر الخبراء من أن عدم تعميم هذا الحكم الذي صدر لصالح أحد العاملين لمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي إلي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة التي خالف النص القانوني بتفسيرات خاطئة واخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة. وكذلك قامت في ظل تطبيقها القانون القديم رقم 187 لسنة 1993 باخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية بالمخالفة للقانون إلي رفع مئات الآلاف من الدعاوي القضائية للحصول علي أحكام مماثلة باعفائهم من الضريبة علي هذه الأوعية المشار إليها.
وأوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكم الصادر في هذا الشأن جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة "اجتماعية" بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة أو تم ضمها للمرتب الأساسي.
أضاف أن الحكم المشار إليه تضمن أيضا الحكم بحق العاملين الذين كانوا في ظل القانون القديم رقم 187 لسنة 1993 يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الأجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة. واستنادا إلي قرارات تنظيمية داخلية خاصة بهذه المصالح الحكومية يخالف التفسير الصحيح للقانون والذي يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا لأحكام القانون 187 لسنة .1993
وقال إنه في حالة قصر تطبيق حكم المحكمة علي صاحب الدعوي القضائية فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإننا نطالب بضرورة تعميم هذا الحكم علي حالات المثل التي تتطابق مع ما ورد بحيثيات الحكم تجنبا للجوء هؤلاء العاملين بالجهات الحكومية التي نفذت القانون بتفسير خاطيء فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة وكذلك الأجور المتغيرة واخضعتها للضريبة لرفع دعاوي قضائية مماثلة قد يصل عددها إلي مئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بحقهم في التمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وحذر المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية من خطورة عدم تعميم الحكم الأخير علي الحالات المماثلة لما قد ينطوي عليه من اضافة أعباء إدارية ضخمة علي المصلحة تتمثل في متابعة عشرات الآلاف من الدعاوي المماثلة المتوقع رفعها من الموظفين المضارين في بعض هذه الجهات التي اخضعت العلاوة الخاصة والأجر المتغير للضريبة بالمخالفة للتفسير الصحيح لأحكام القانون.
وطالب بضرورة اصدار وزارة المالية أو مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية واضحة في هذا الشأن تقضي بتعميم هذا الحكم علي حالات المثل. وذلك تفعيلا للسياسة الضريبية الجديدة التي تستهدف القضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم صلحا وانشأت لهذا الغرض 50 لجنة لفض تلك المنازعات بالطرق الودية وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي تقوم علي الثقة المتبادلة ضماناً لاستقرار المجتمع الضريبي.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...k/detail01.asp
__________________
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
الدكتورة/سلوى عزازي