عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 07-07-2010, 12:28 AM
ابو محمد الطيب ابو محمد الطيب غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 133
معدل تقييم المستوى: 16
ابو محمد الطيب is on a distinguished road
افتراضي حيا الله الطيبين

الاخوة الكرام

حياكم الله

....................

هذه بعض نصوص القانون

155 لسنة 2007

........................

مادة(70):

تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس

أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية

وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين

بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب


مادة(72)


-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب

أو على مؤهل عال مناسب

بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي

وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم

اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب

ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد


والشاغلون لوظائف تعليمية

في تاريخ العمل بهذا الباب.

أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.


مادة(89)

يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70)

من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل

بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم

وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،

وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،

وكل زيادة في الأجور تمنح

للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة

،......................

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم

بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين

الواردة بالجدول المرفق.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70)

من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم

طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة

تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي

....................................

واليكم النص الكامل

لقانون رقم 155 لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

..............................

http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155

................................

أتمنى من جميع المشرفين

التكرم الاطلاع على القانون

.............................

للجميع التحية

والسلام ليكم ورحمة الله وبركاته
رد مع اقتباس