عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-05-2010, 10:26 AM
الصورة الرمزية sheksarsopa
sheksarsopa sheksarsopa غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 153
معدل تقييم المستوى: 16
sheksarsopa is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم يحيي مشاهدة المشاركة
وسؤالي في مادة الفقه أيضا وهو :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم يحيي مشاهدة المشاركة
بين الحكم فيما يأتي:
1-إذا اشترك اثنان في السرقه فيما دون النصابين
2-أكره علي شرب الخمر
3_زراعة المواد المخدره بقصد البيع والمال المستفاد من البيع

اولا اذاإذا اشترك اثنان في السرقه فيما دون النصابين يقام عليهم حد السرقة متى اقرو بانهم سرقو 2 - أكره علي شرب الخمر حد الخمر لا يقام الا على المكلف والذى يوجب علية الحد هو شاربها دون اكراة يعنى لايقام حد الخمر على المكرة 3_زراعة المواد المخدره بقصد البيع والمال المستفاد من البيع حرام بلا شكلوجوة اولا -ماورد فى الحديث الذى رواة عن ابن عباس رضى اللة عنة عن الرسول0(صلى اللة علية وسلم -قال ان من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعة لمن يتخذة خمر فقد تقحم النار -هذا يدل على حرمة زراعتة -ثانيا-ان ذلك اعانة على المعصية -ثالثا - ان زراعتها لهذا الغرض يدل على رضا ولا فى شك انالرضا بالمعصية معصية
__________________
لاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم