اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم يحيي
وسؤالي في مادة الفقه أيضا وهو :
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم يحيي
بين الحكم فيما يأتي:
1-إذا اشترك اثنان في السرقه فيما دون النصابين
2-أكره علي شرب الخمر
3_زراعة المواد المخدره بقصد البيع والمال المستفاد من البيع
|
اولا اذاإذا اشترك اثنان في السرقه فيما دون النصابين يقام عليهم حد السرقة متى اقرو بانهم سرقو 2 - أكره علي شرب الخمر حد الخمر لا يقام الا على المكلف والذى يوجب علية الحد هو شاربها دون اكراة يعنى لايقام حد الخمر على المكرة 3_زراعة المواد المخدره بقصد البيع والمال المستفاد من البيع حرام بلا شكلوجوة اولا -ماورد فى الحديث الذى رواة عن ابن عباس رضى اللة عنة عن الرسول0(صلى اللة علية وسلم -قال ان من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعة لمن يتخذة خمر فقد تقحم النار -هذا يدل على حرمة زراعتة -ثانيا-ان ذلك اعانة على المعصية -ثالثا - ان زراعتها لهذا الغرض يدل على رضا ولا فى شك انالرضا بالمعصية معصية
__________________
لاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم
|