
06-03-2010, 10:20 PM
|
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hragaey
السلا م عليكم
موضوع هام للغاية
مدرس عنده مرض نفسى عمل مشاكل فى مدرسة صدر له قرار من الشئون القانونية بنقله خارج الادارة وتم نقله لادارة اخرى وبعدما اخلى طرفه لم يستلم العمل بالمدرسة الاخرى فترة عدة شهور علما بان مرتبه يصرفه من ادارة ثالثة مختلفة وابلغ التوجيه عن انقطاعه عن العمل بعد 3 شهور وجارى التحقيق معه ولكن يريد تحويل للجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبى ولا يريد احد تحويله
ماذا يفعل
|
أولا : نقله خارج الادارة ............. حرام ؟؟؟
فما ذنبه ؟؟ فقد كان أولى بالرعاية
ليس على المريض حرج
ثانيا : هل قامت المدرسة التى تم نقله إليها بإنذاره أو إخطار الجهات المختصة بانقطاعة بفرض عدم علمها بعنوانه ؟
فإذا لم تقم الجهة الادارية بتوجيه الانذار خلال المدة المحددة وعجزت عن إقامة الدليل على ذلك فإن قرار إنهاء الخدمة يكون مفتقدا الشكل الجوهرى الذى يترتب على إغفاله بطلان القرار
فإذا لم يتم هذا الانذار أصبحت صلته بالوظيفة قائمة لم تنقطع وخدمته لازالت مستمرة
وبناء عليه
من حقه أن يطلب تحويله للجهة الطبية حيث تعذز عليه الابلاغ عن مرضه لأسباب قهرية
آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 06-03-2010 الساعة 10:23 PM
|