عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 30-01-2010, 01:26 PM
الصورة الرمزية خالد مسعد .
خالد مسعد . خالد مسعد . غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 5,554
معدل تقييم المستوى: 23
خالد مسعد . will become famous soon enough
افتراضي

العقل لا يقدم على النقل، والعقل ليس أصلا في ثبوت النقل، وإنما العقل أصل في التعرف على النقل والعلم به، كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالاً نُوحِي إِليْهِمْ فَاسْأَلوا أَهْل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلمُونَ) (النحل:43)، فلو آمن صاحب العقل بالنقل، وصدق رسل الله في بلاغهم عن ربهم، فهو المنتفع المستفيد، وإلا فلا يلومن إلا نفسه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على فخر الدين الرازي الذي قال العقل أصل في ثبوت النقل ولذلك وجب تقديم العقل على النقل عند التعارض، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها، فما أخبر به الصادق المصدوق S، فإنه ثابت سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه، ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله، فالله أمر به وإن لم يطعه الناس، فثبوت الرسالة وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به ليس موقوفا على وجودنا أو عقولنا).
·مثل العامي المستفتى مع الدال على المفتي.
كما أن شأن العقل مع النقل أو الوحي كشأن العامي المستفتى مع الشيخ العالم المفتي، فإذا عرف العامي المستفتى عالما يفتى الناس في أمور دينهم وعقيدتهم، فسأل الناس عن منزله فدله عليه أحد العامة، ثم اختلف المفتي مع العامي الذي دل المستفتى في حكم من ا؟لأحكام، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي ورد كلام الذي دله على المفتي، فلوا أن من دله على المفتى قال له: الصواب معي خذ برأي ولا تأخذ برأي المفتى، لأنني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي طعنت في الأصل الذي عرفك أنه بأنه مفت، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت بأنه مفت ودلتني عليه، شهدت بوجوب اتباعه دون اتباعك، وتقليده دون تقليدك، وموافقتي لك في الطريق إلى منزله، لا تستلزم موافقتي لك في كل مسألة، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك، لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، فيجب عليك تقليد المفتى فيما لا مخالفة فيه لشرع الله، فالمفتي يجوز عليه الخطأ في فتواه ولو علمنا خطأه، فالمعصوم في خبره عن الله هو رسول الله e.
فالسلف الصالح لم يجوزوا أبد أن يكون النقل مطية للعقل بحيث يوجه الإنسان آيات القرآن في غير موضعها، ويحول أدلة السنة في غير مسارها الذي جاءت من أجله، كما فعل أصحاب المدرسة العقلية عندما وضعوا أنسقة فكرية في أذهانهم، كفروض يعملون على إثباتها، وغايتهم من البحث في القرآن والسنة، أن يجدوا بين الآيات والأحاديث، ما يؤيد رأيهم، ويقوى عقلهم، فيما ذهب إليه ولو بتعسف، وإن وجدوا في الأدلة ما يخالف مذهبهم قاموا بتأويل الآيات والأحاديث، تأويلا لا تحتمله النصوص، ولا يقوم على دليل واضح، أو قاموا برد الأحاديث الثابتة بالسند الصحيح بزعم أنها ظنية من رواية الآحاد، التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد.

·أيهما يحكم على الأشياء بالحسن والقبح العقل أم النقل؟
وهنا سؤال أخير ربما يطرحه بعض المفتونين بالعقل من أصحاب المذاهب العلمانية، فربما يقول أحدهم هل معنى ذلك إن العقيدة السلفية، تحارب العقل وتجعله أسيرا للنقل؟
أين التفتح والانفتاح، أليس للعقل شيء مباح؟ الغرب تقدموا بالعقل ووصلوا إلى القمر، وهيمنوا علينا ونحن في ذيل البشر؟ فأيهما يحكم على الأشياء بالحسن والقبح؟ فنقول لهؤلاء إن العقول تختلف في نظرتها إلى الأشياء حسنا وقبحا، فما يراه العاقل خيرا يراه غيره شرا، ولذلك تتعارض المذاقات وتشتعل الخلافات، فهل الحسن والقبح في الأشياء، مرده إلى النقل فقط دون اعتبار للعقل؟
والجواب هنا يتعلق بفهمنا للأحكام الشرعية التكليفية. أحكام العبودية وهي درجات الأمر التكليفي بالفعل أو الترك من حيث إلزام العبد بها أو تخيره فيها، وهي الأحكام الشرعية التكليفية التي دل عليها كتاب الله سنة رسوله S وتتمثل في خمسة أنواع:
1-الواجب: ويسمي أيضاً بالفرض وهو ما أمر به الحق تبارك وتعالي أو أمر به رسوله صلي الله عليه وسلم وألزمنا بفعله إلزاماً يقتضي العقاب لتاركه، كما أن فاعل الوجب يثاب على إمتثاله لأمر الله (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلكُمْ تَتَّقُونَ) أو يصرح الشارع بلفظ: فرض أو وجب، فإنه مصرح بدرجة الحكم وهي الفرضية أو الوجوب كما في قوله S لمعاذ بن جبل t: (فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَليْهِمْ خَمْسَ صَلوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَليْلتِهِمْ). وكقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل)، فالغسل حكمه الوجوب لتصريح الشارع بذلك
2-المستحب: ويسمي أيضاً بالمندوب أو السنة:وهو ما أمر به الحق تبارك وتعالي أو أمر به رسوله صلي الله عليه وسلم دون إلزام بفعله، بل يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ومن أمثلته ما ورد في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إلي أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ولكن جاءت قرينة آخرى في الآية التهية بينت أن الله لا يريد منا الوجوب ولكن يريد الاستحباب والندب، قال تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ). وقد أمر رسول الله S ثلاث مرات بالصلاة قبل المغرب في حديث عَبْد اللهِ الْمُزَنِيّ t فقَال: (صَلُّوا قَبْل صَلاةِ الْمَغْرِبِ، قَال فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً).
3-المباح: وهو ما خيرنا فيه الشارع بين الفعل أو الترك ففعله كتركه وقوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لعَلكُمْ تُفْلِحُونَ)، فالأمر في قوله: (فانتشروا) للتخيير والإباحة لأنه ورد بعد حظر ومنع، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلي ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلمُونَ).
4-المكروه: وهو عكس المستحب وتعريفه: هو ما نهي عنه الشارع لا علي وجه الحتم والإلزام أو هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعلهكَتَرْكِ صَلاةِ الضُّحَى مَثلا لا لِنَهْيٍ وَرَدَ عَنْهُ وَلكِنْ لِكَثْرَةِ فَضْلِهِ وَثَوَابِهِ.
5-المحرم: ضد الواجب وهو:ما نهي عنه الشارع علي وجه الحتم والإلزام والمحرم. يثاب تاركه إمتثالا ويعرف الحرام أيضا إذا ورد التصريح بلفظ التحريم كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَليْكُمْ الْمَيْتَةُ)، وقوله: (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ). فهذا التحريم تكليف من الله تعالى لعباده بالمنع، ويعرف الحرام أيضا بأن تكون الصيغة التي تدل على طلب الترك مقترنة بوعيد وعقاب، كالمنع من الجنة أو الدخول في النار أو اللعن أو الغضب أو الذم أو القبح أو ما شابه ذلك.
رد مع اقتباس