الموضوع: مكرر
عرض مشاركة واحدة
  #60  
قديم 22-01-2010, 05:29 PM
وائلالبكتاشي وائلالبكتاشي غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 88
معدل تقييم المستوى: 17
وائلالبكتاشي is on a distinguished road
Neww1qw1 علي مديري المدارس تطبيق القانون والا

:abdoog8:هذا نص الائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007


التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين


السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين تشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القياديةبالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحةالتنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربيةوالتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليمالمشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفةحاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ،ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أولمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملةوالهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعاييرالآتية:
أـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـأداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أوالوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أوالتعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعدالآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبرسنا.

مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطويرالأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلهابالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكيةوالأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطةالتربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـالإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسيةوالقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفةالي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحدبالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين.

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاءمدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة،وأربع سنوات علي الأقل بالنسبةلشغل وظيفة مديرمدرسة.
جـ ـاجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنيةللمعلمين.
د ـتوافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لمايأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـالإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية:
أ ـمجال التخطيط:
1 ـتحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليميةالملائمة.
ب ـمجال خطة وأساليب التعليم وإدارةالفصل:
1 ـاستخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلمالفعال.
3 ـاشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي.
4 ـتوفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيزالطلاب.
6 ـإدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـمجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكنمن طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع الموادالأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـمجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـمجال مهنيةالمعلم: أخلاقيات المهنة، التنميةالمهنية.
و ـمجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها.

مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداءالتعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أـمجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليمفي مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدامالأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيقالتعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنةالتعليم.
ب ـمجال التنميةالمهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية.
جـ ـمجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص عليتحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـمجال المتابعةوالتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعةوالتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلموتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطويرالمدرسة.
هـ ـمجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفةوالتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافةقبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة 11 ـتتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المديروالوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أـمجال الثقافةالمؤسسية:
رؤيةخطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصلالإنساني.
ب ـمجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيعفرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجياالمعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطويرالتعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـمجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـمجال إدارةالتغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسيرعمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطةالمدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودةوالاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرةمع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـمجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطةبالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفةالتكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة.
ب ـمجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمةبالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة عليالتدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريفوإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادرالتكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئةتدعمها التكنولوجيا.

مادة 16 ـيكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية
و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية
و21 حصةبالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلةالابتدائية
و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ«20 حصة بالمرحلة الابتدائية
و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية
،معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلةالثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعداديةو14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسيةالتي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة المواردالبشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسطمن 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50درجة.
وتعلنللعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يريرؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجةالقياس الدوري أولا بأول.

مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنةالتي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما منتاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانونالتعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستويأدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملينبحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفعمستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدوراتالمقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لايجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشاراليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزهبنجاح.
ب ـ اذاوقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيامأو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أوأي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوقالمتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلكبعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عنالعمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمللمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنهالتقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقيةالي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقيةنافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العاملبداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارامن تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فيموعدها