عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 16-01-2010, 08:31 PM
مصري جزائري مصري جزائري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
مصري جزائري is on a distinguished road
Star

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tomorrow might not come مشاهدة المشاركة
طيب كويس طيب انا دلوقتى سؤال فى بالى لو الزوج الجديد حسن النية هل يختلف الحكم بين انه (دخل بها ) او (لم يدخل بها)

؟؟

ياريت انامستنى الرد


اما بالنسبة ليكى يا هايدى انتى قدامك حوالى 3 اسبيع وانا زيك وزينا كتير مفتحناش الكتب الحقى بقى افتحى الكتب واقرأيها كلها كده قراءة سريعة وبعدين شوفى بقى النقط المهمة وركزى عليها وبكده يبقى اتحقق المثل اللى بيقول ( ما لا يدرك كله لا يترك كله )

وانا كمان هاعمل كده ولازم الكل يعمل كده وربنا معانا انا بدأت اتوتر اصلا ربنا معانا

وشكرا على الموضوع يا محمد بس انا مستنى الرد منكم على سؤالى


bahaa eldeen / بهاء الدين
السؤال ده مش هيفيدك في حاجة بالعكس هيدخلك في متاهات انت في غنى عنها بس هجاوبك للافاده مش للمذاكرة
هنالك حالتان
الاولى:
إن عاد قبل الدخول , فهو أحق بها , ويفرّق بينها وبين زوجها الثّاني , وأمّا إن عاد بعد الدخول , فالثّاني على نكاحه , ولا يفرّق بينه , وبين زوجته .
الثّانية : إن عاد المفقود , فوجد زوجته قد تزوّجت فلا سبيل له عليها , ولو لم يكن دخول . وقد أخذ بكلّ من الرّوايتين طائفة من المالكيّة , وقال ابن القاسم , وأشهب بأنّ أقوى القولين ما جاء في الرّواية الثّانية وهي مذكورة في الموطّأ .
وقول الشّافعيّة يختلف بين القديم والجديد : ففي القول القديم : إن قدم المفقود بعد زواج امرأته , ففي عودتها إليه قولان , وقيل يخيّر الأوّل بين أخذها من الثّاني , وتركها له وأخذ مهر المثل منه .
وفي القول الجديد : هي باقية على نكاح المفقود , فإن تزوّجت غيره فنكاحها باطل , تعود للأوّل بعد انتهاء عدّتها من الثّاني .
وذهب الحنابلة إلى أنّ المفقود إن قدم قبل أن تتزوّج امرأته , فهي على عصمته .
فإن تزوّجت غيره , ولم يدخل بها , فهي زوجة الأوّل في روايةٍ , وهي الصّحيح , وفي روايةٍ أنّه يخيّر . فإن دخل بها الثّاني , كان الأوّل بالخيار , إن شاء أخذ زوجته بالعقد الأوّل , وإن شاء أخذ مهرها وبقيت على نكاح الثّاني .
فإن اختار المرأة , وجب عليها أن تعتدّ من الثّاني قبل أن يطأها الأوّل , ولا حاجة لطلاقها منه , وهو المنصوص عن أحمد ، وقيل : تحتاج إلى طلاقٍ .
وإن اختار تركها فإنّه يرجع على الزّوج الثّاني بالمهر الّذي دفعه هو , وفي روايةٍ : يرجع عليه بالمهر الّذي دفعه الثّاني , والأوّل هو الصّواب .
وفي رجوع الزّوج الثّاني على المرأة بما دفعه للأوّل روايتان , وعدم الرجوع هو الأظهر والأصح .
ويجب أن يجدّد الزّوج الثّاني عقد زواجه إن اختار الأوّل ترك الزّوجة له , وهو الصّحيح . وقيل : لا يحتاج إلى ذلك , وهو القياس .
فإن رجع المفقود بعد موت الزّوجة على عصمة الثّاني فلا خيار له , وهي زوجة الثّاني ظاهراً وباطناً , وهو يرثها ولا يرثها الأوّل , وقال بعضهم : يرثها .
وقد جعل بعض الحنابلة التّخيير للمرأة , فإن شاءت اختارت الأوّل , وإن شاءت اختارت الثّاني , وأيّهما اختارت , ردّت على الآخر ما أخذت منه .
رد مع اقتباس