عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 16-01-2010, 07:31 PM
مصري جزائري مصري جزائري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
مصري جزائري is on a distinguished road
Star

سوري ياجماعة بس اعتقد والله اعلم ان اجاباتكم غلط وانا هديكم فكرة على الموضوع ولو انه بقالي 12 مادرستش الحاجات دي عموما : احكام المفقود يحكمها كذا قانون منه الاحوال الشخصية والمدني والمواريث ان لم نعتبره من الاحوال الشخصية وانتم بحكم دراستكم في السنة الاولى فالاكيد انكم ستأخذون فكرة مبسطة جدا عند المفقود في نظرية الحق وبالضبط عند انتهاء الشخصية القانونية اللااعتيادي او الاستثنائي للشخص نتكلم عن الفقد وللعلم انكم ستدرسون هذه الامور بالتفصيل في السنوات القادمة ...تعريف المفقود: الشخص الذي انقطعت أخباره في موطن إقامته المعتادة ، فلا تعرف حياته من مماته
تمييزه عن الغائب : الغائب هو من انقطع عن موطنه لكن حياته تظل معلومة و أخباره متصلة .


***نتائج الفقد عموما :

1 – بالنسبة لأموال المفقود : تعين له المحكمة وكيلا.

2 – بالنسبة لزوجة المفقود : يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر بعد مرور عام من تاريخ الفقد .


المركز القانوني للمفقود في الفترة بين الفقد و الحكم بموته :

· هو في حكم الحي بالنسبة للحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ فقده : فلا تسقط عنه ، فتظل أمواله ملكا له وتظل زوجته علي ذمته .

· هو في حكم الميت بالنسبة للحقوق التي يمكن له أن يكتسبها بعد تاريخ فقده فيوقف له نصيبه من إرث أو وصية لمورث أو موصي يتوفي في الفترة بين الفقد و بين الحكم باعتباره ميتا .

· و إذا لم تثبت حياته : ينتهي الأمر إلي الحكم بوفاته . المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود :
إذا امتدت حالة الفقد إلي فترة زمنية يرجح معها وفاة الشخص المفقود ، فإنه يحكم بموته قانونا . و يفرق الفقه في تقدير مدة الفقد بين حالتين :-

المفقود في ظروف يغلب فيها الهلاك أو التلف : كالمفقود في حرب أو غزو

· نتائج الحكم باعتبار المفقود ميتا : أو في طائرة سقطت أو سفينة غرقت :

و يحكم في هذه الحالات بموت المفقود بعد مرور فترة قصيرة نسبيا هي مدة سنة من تاريخ إعلان فقده لغلبة مظنة الهلاك واحيل الى قانون الاسرة
* المفقود في ظروف لا يغلب فيه الهلاك أو التلف : كالمفقود في رحلته إلي بلد بغرض السياحة أو العلاج أو الدراسة :

و يحكم في هذه الحالات بموت المفقود بعد مرور فترة زمنية أطول نسبيا من سابقتها و يترك أمر تقديرها للقاضي ، و ذلك لعدم رجحان مظنة الهلاك ، وقد اختلف الفقه في تقديرها فمنهم من قدرها 75 سنة بعد الفقد ، و منهم من قدرها ب 130 بعد الفقد ، و منهم من قدرها بالمدة التي يعيش فيها أقرانه
و في الفرضين لا يجوز للقاضي أن حكم بموت المفقود إلا بعد التحقق بكافة الوسائل المتاحة من حياته .

2 - نتائج الحكم بموت المفقود :

1 – رد ما حجز له من إرث أو وصية إلي ورثة المورث أو ورثة الموصي .

2 – توزيع أمواله الخاصة بين ورثته بعد مضي مالا يقل عن خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان الفقد.

3 – تعتد زوجته عدة وفاة من وقت صدور الحكم بموته .

نتائج ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته :

1 – له الحق في طلب رجوع زوجته إليه ، ما لم تكن قد تزوجت و دخلت بزوج ثان حسن النية .

2 – له الحق في استرداد أمواله التي وزعت علي ورثته ، ما لم يتصرفوا فيها بحسن نية .

3 – له الحق في طلب استرداد وصاياه التي سبق و أن أوصي بها من الموصي لهم ، ما لم يتصرفوا فيها بحسن نية .

بالمناسبة انا تعمدت عدم ذكر المواد وجاوبتكم فقهيا بس لازم تراجعوا المدد واكيد هتكون موجوده في قانون الاحوال الشخصية او بالمرسوم

وتقريبا المادة 21 و 22 من قانون الاحوال الشخصية من القانون اللي قال عليه الاخ فوق هي اللي بتبين الاجابة على السؤال وحسب نص المادة : فانه الظرف الزمني يكون اقل من 4 سنوات وبالنسبة للطيرات والسفن والحرب سنة واحدة .. بس راجعوا تعديل المادة
رد مع اقتباس