جاء في ضمن فتوى للشيخ محمد عبده / بتاريخ رجب 1319 هـ منشورة في المجلد الأول من الفتاوى الإسلامية " ص 53 " أن القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره، أو قرأ حال اشتغال المُصلِّي بالصلاة، بأنِ ابْتَدأ في القراءة والمصلِّي يصلِّي، لما في ذلك من تضْييع احترام القرآن الواجب عليه .
وقد صدرت فتوى للشيخ عبد المجيد سليم منشورة بمجلة الأزهر " المجلد 19ص 839 " بهذا الصدد هذا نصُّها : وقراءة سورة الكهف كما هو معهود الآن في المسجد يوم الجمعة ـ بدْعة مُستحدَثة لم تُعرف في عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا في زمن الصحابة والسلف الصالح ويظَنُّ العامة أن قراءتها بهذه الكيفية وفي ذلك الوقت من شعائر الإسلام، فهي مكروهة لا سيَّما أن قراءتها على هذا الوجه تُحدث تشويشًا على المصلِّين، وقد خرج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أصحابه وهم يُصلُّون ويجهرون بالقراءة، فقال " أيها الناس، كُلُّكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض "، وكذلك الحكم في قراءة غير سورة الكهف من القرآن، وفي الجهر بالتسبيح أو التهليل مما يُحدث تشويشًا على المصلين، بل نصَّ بعض علماء المالكية على أن ذلك إذا أحدث تشويشًا كان حرامًا .
وقد صدرت فتوى بذلك في المجلة أيضًا " المجلد 4ص 102 " يُفهَم منها أنه لا ضرر في قراءتها؛ لأنها عبادة لكن لا يصح لقارئ أن يَقْرأ في مكان يشوِّش عليه الناس فيه، ولا أن يرفع صوته إذا كان رفع صوته يُحدث تشويشًا على المصلين فعلاً .
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما خلاصته : أن الحنفية كرهوا رفع الصوت بالذِّكر في المسجد إن تَرتَّب عليه تشويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين، وكذلك قال بالكراهة الشافعية والحنابلة، وجعله المالكية حرامًا .
وجاء في كتاب " الحاوي للفتاوي للسيوطي " كراهةُ رفع الصوت بالقراءة والذِّكر إذا آذى المصلين والنيام، وليس ذلك محرَّمًا؛ لأن الحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارَض، ثم إلى نصٍّ من أحد أئمة المذاهب، وكلٌّ من الأمرين لا سبيل إليه .
وجاء في فتاوى النووي في المسائل المنثورة " مسألة " جماعة يقرءون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهْراً، ويَنتفع بسماع قراءتهم ناس، ويشوِّشون على بعض الناس، فهل قراءتهم أفضل أم تركها؟
الجواب: إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل . وإن كانت المفسدة أكثر كُرهت القراءة . وفي المسألة التي تليها وهي : قراءة القرآن في غير الصلاة، هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار ؟ إلا أن يترتب على الجهر مفسدة كرياء أو إعجاب أو تشويش على مصلٍّ أو مريض أو نائم أو معذور أو جماعة مشتغلين بطاعة أو مباح .