السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم أنه على مذهب الحنفية يعفى في الصلاة عن النجاسة المائعة ما دون مقعر الكف، وعن الجامدة ما دون الدرهم, لكنني سبق و كنت جالساً أستمع إلى أحدأهل العلم من الشافعية، وهو يعطي درساً في الفقه, فشدد كثيراً على هذه المسألة حتى قال بما معناه أن الحق مع جمهور الفقهاء في هذه المسألة، وقول الحنفية باطل بدليل ثبوت عذاب القبر في اليسير من البول، وأن لا عبرة للقول بالعفو بمقدار المقعر أو غيره!
وبصراحة أصابني تشويشي في هذه المسألة لاسيما وأنني اتبع المذهب الحنفي عموماً, وأن الظروف قد تضطر الشخص أحياناً إلى عدم تطهير اليسير من النجاسة, فما هو قولكم؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تتبع المذهب الحنفي في هذه المسألة وغيرها، ولا حرج عليك في ذلك، ولا تلتفت إلى القائلين ببطلان ما هو عليه المذهب الحنفي في هذه المسألة أو غيرها، إلا إذا كنت تظن أنهم أعلم من أئمة المذهب الحنفي، فلكل مذهب اجتهاده وأحكامه، والكل يأخذ من معين واحد، ولقد اتفقت الأمة على أنه لا حرج في اتباع أي من المذاهب الأربعة، ولا ينكر على من عمل بأي منها، فلا حاجة إلى تضييق الواسع، وأسأل الله لك دوام التوفيق.
والله تعالى أعلم.