وزارة التنمية الإدارية
ترد على فاكساتنا وإيميلاتنا
المتعاقد لا يحصل على أجازة بدون مرتب
التثبيت ممكن وفى يد السلطة المختصة
السلام عليكم
برجاء التفضل بالإحاطة بالاتي:
1. لا يجوز للمتعاقد الحصول على إجازات بدون مرتب وإنما له الحق فى الحصول على الإجازات الاعتيادية والعارضة المقررة فى القانون.
2. أما بالنسبة للتثبيت فأن هذا الموضوع ينظمه القانون رقم (5) لسنة 2000 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة وكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (6) لسنة 2000 والذي يتضمن جواز تثبيت العاملين المعينين بعقود مؤقتة علي درجات دائمة متي توافرت الشروط الآتية:
· أن يكون العامل المؤقت معين علي بند 2/2 باب أول أجور.
· أن يكون مضي علي تعاقده مدة ثلاث سنوات متصلة علي الأقل.
· أن تطلب السلطة المختصة ذلك من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مع الأخذ في الاعتبار أن التثبيت سلطة جوازيه للسلطة المختصة إذ ما رأت احتياجها الحقيقي لذلك ومن ثم فعلي السلطة المختصة التقدم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بطلب التثبيت فى حالة انطباق شروط التثبيت عليها
3. أما بالنسبة للمطلب الأخرى الخاصة بالخصم من المرتب فسوف يتم مخاطبة الجهة المختصة فى هذا الشأن لبحث الشكوى معها وسيتم الرد عليكم فور وروده
تم إرسال هذا الرد اليوم على بريدى الإلكترونى
بناءً على الشكوى الجماعية التى أرسلناها الأسبوع الماضى