عرض مشاركة واحدة
  #558  
قديم 19-06-2009, 02:59 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 24
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

أخى الزميل shererys

نصت المادة 52 من القانون 47 لسنة 1978 :

2- ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين

وإذا حدث ذلك فيكون الخطأ مشتركا بين الموظف الذى تقدم بالاستمارة الخاصة بالعلاوة التشجيعية بعد ملئه بياناتها وأقر بما فيها من ناحية ومن الناحية الأخرى موظف التسويات والعلاوات بالادارة التعليمية الذى تقاعس فى مراجعة الاستمارة ومعرفة مدى أحقية الموظف فى العلاوة من عدمه

وبناء عليه

وما استقر عليه القضاء الادارى من أنه يجوز لجهة الادارة سحب التسويات الخاطئة فى أى وقت

وقد أضافت المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 596 لسنة 18 ق جلسة 7/5/1978 س23 مبدأ 133 :
أما فيما يتعلق باسترداد المبالغ التى صرفت دون وجه حق 00 فحق جهة الادارة فى المطالبة بها تسقط بمضى مدة التقادم العادية ثلاث سنوات أو خمسة عشر سنة حسب الأحوال وذلك طبقا للمادة 187 من القانون المدنى

وخلاصة القول
أنت والموظف شريكان فى المساءلة 00 وأنت وحدك تسحب منك العلاوة والفروق المالية من تاريخ منحها

زميلى العزيز

استخر الله وان أفتاك الناس وأفتوك

لك منى التحية
رد مع اقتباس