الموضوع: مكرر
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 23-04-2009, 07:08 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tota1234567 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الاخ الفاضل برجاء معرفه عدد الايام التى يستحقها المعلم بعد تطبيق الكادر من الاجازه الاعتياديه