زميلى المحترم عباس
استحدث المشرع بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حكما جديدا فى شأن تحديد أقدمية العامل الذى يعار أو يرخص له باجازة خاصة بدون مرتب تجاوز أى منها أربع سنوات مفادة وضع عدد من العاملين أمامه فى ترتيب الأقدمية مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الاربع سنوات أو عدد جميع العاملين الشاغلين درجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل
أخى عباس
وحتى أستطيع المتابعة معك
ما مصلحة زملائك فى تقديم شكوى بعدم استحقاقك للدرجة الاولى ؟
هل هم فى أقدميتك ولم يحصلوا على الدرجة الأولى بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|