عرض مشاركة واحدة
  #154  
قديم 17-02-2009, 08:47 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

الزميل الفاضل على الدين يحيى حفظه الله

حياك الله

أولا : نصت المادة 65 من قانون نظام العاملين 47 لسنة 1978 :
" 15 يوم فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
21 يوما لمن أمضى سنة كاملة
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
45 يوما لمن تجاوز سن الخمسين
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية
وبالفعل تقرر زيادتها فى المناطق النائية فى محافظة قنا على سبيل المثال لا الحصر زيادة سبعة أيام
22 , 28 , 37 , 52

ثانيا :
وفى قانون الكادر تتضمن المادة 83 من القانون 155
" يكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية
المعلم والمعلم الأول 30 يوما
المعلم الأول (أ) 35 يوما
المعلم الخبير 40 يوما
كبير المعلمين 45 يوما
.................................................. ...........................................""
رد مع اقتباس