إلى : toti ama
من المؤكد أن قرار الفصل الذى أصدرته الجهة الإدارية بنى من تاريخ الانقطاع نفسه وليس من تاريخ القرار
وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 201 لسنة 35 ق بجلسة 10/11/1990 إلى أن : ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن العمل اعتبارا من 3/9/19981حتى 31/7/1983 دون إذن أو مبرر قانونى 000000000000000000000
وقد قضت فى القضية رقم 1156 لسنة 18 ق جلسة 29/6/1975 من : وإن كان القرار الذى يصدر عن الجهة الادارية باعتبار الموظف مستقيلا يرتد أثره إلى تاريخ انقطاعه عن العمل 00000000000000
مع تحياتى
|