الزميلة المحترمة / فاتن فتحى
الاستقالة المسببة ليس لها أضرار مطلقا
فإذا تقدم العامل بطلب الاستقالة وقرن هذا الطلب بشروط وأسباب معينة ــ وجب على الادارة ــ فى حالة قبول الاستقالة أن توافق على الشروط التى قرن بها العامل استقالته 0
وقد قضت المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 67 لسنة 38ق بجلسة 9/3/1993 بأن "" الاستقالة الصريحة يجب أن تقدم مكتوبة ,, وعلى جهة الادارة أن تبت فيها خلال ثلاثين يوما من تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون -------- هذا إذا كانت الاستقالة غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد فإذا كانت الاستقالة من النوع الأخير ,, فإن القرار الصادر بقبولها لاينهى خدمة العامل إلا إذا تضمن إجابته إلى طلبه المقترن بالاستقالة ""
وفقك ربى لما فيه الخير
آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 09-02-2009 الساعة 06:30 PM
|