عفوا rahmah
لقد قمت بالرد والاستفسار عن مشكلتك فى المشاركة رقم 166
فإنه للأسف الشديد أنه لايجوز ترقية العامل إذا استطالت إعارته لمدة تزيد على أربع سنوات متصلة 0
وفى هذه الحالة يتأخر ترتيب العامل المعار فىأقدمية الدرجة المرقى منها عن غيره ممن ليسوا معارين ،،، وذلك عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 58 التى تقضى بأن :
"وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل ""
وفى هذا الشأن ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/424جلسة 23/2/1992
وفقك الله
|