الموضوع: مكرر
عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 04-02-2009, 10:34 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

عفوا rahmah

لقد قمت بالرد والاستفسار عن مشكلتك فى المشاركة رقم 166

فإنه للأسف الشديد أنه لايجوز ترقية العامل إذا استطالت إعارته لمدة تزيد على أربع سنوات متصلة 0

وفى هذه الحالة يتأخر ترتيب العامل المعار فىأقدمية الدرجة المرقى منها عن غيره ممن ليسوا معارين ،،، وذلك عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 58 التى تقضى بأن :
"وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل ""

وفى هذا الشأن ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/424جلسة 23/2/1992

وفقك الله