أخى jooon
$$ عندما يعلن المتظلم بالقرار يوقع بالعلم والتاريخ
$$ يقدم التظلم فى خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقينى بفحوى القرار
$$ وطبقا للمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978بشأن مجلس الدولة يقدم التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية
$$ والتظلم عبارة عن طلب عادى يشتمل على بيان القرار المتظلم منه والأسانيد التى يبنى عليها وما إذا كان هناك أوراق أو مستندات تفيد فى كشف العيوب التى اعتورت القرار المتظلم منه
$$ ومتى تقدم المتظلم بتظلمه فى الميعاد وهو الستون يوما ففى هذه الحالة يقبل شكلا ويتم بعد ذلك بحثه موضوعا وفحصه ...... فإذا فحص ورؤى عدم جدواه والجزاء مناسب يرفض موضوعا
$$ وإذا مضت ستون يوما دون أن تجيب عنه السلطات المختصة عد ذلك بمثابة الرفض الحكمى أو الضمنى
لك تحياتى
|