عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 23-02-2018, 11:08 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,440
معدل تقييم المستوى: 35
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، يرصد "اليوم السابع" فيما يلى أبرز المعلومات عن القانون:
1 – وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع القانون فى 28 يناير الماضى.
2 – يهدف القانون لتيسير إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة.
3- أضاف القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" ونصت على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.
4- تضمنت المادة "27 مكرر" حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5 ملى وات"على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا يُعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
5- حدد التعديل عقوبة من يخالف المادة "27" مكرر المستحدثة بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود.
6- بحسب تصريحات النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن هذه التعديلات تأتى فى إطار دعم قطاع السياحة المصرية.
رد مع اقتباس