جاء فى القران الكريم قوله تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " أى مقررا وقتها ، فلا يجوز أن تؤخر عنه ، وأفضل الطاعات والقرب إلى الله تعالى أداء الصلاة لأول وقتها ، ولكل صلاة وقتان : وقت اختياري يبدأ من دخول الوقت ويجوز للمصلى أن يؤدى الصلاة فى أوله أو وسطه أو آخره لغير ضرورة ، وهذا معنى الاختياري ، ووقت ضروري لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا للمضطرين ، وهم عشرة أصناف يأتي ذكرهم فيما بعد ويطلق عليهم ذوو الأعذار العشرة .
هناك أعذار خاصة يجوز بسببها تأخير الصلوات المفروضة إلى الوقت الضرورى ، وأصحابها يسمون ذوى الأعذار العشرة .
وهؤلاء هم :
1- الكافر الذى لم يكن دخل الإسلام ، وأيضا المرتد يعود للإسلام ، لان الإسلام يجب ما قبله
وقد قال الله تعالى : " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" .
فمن اسلم بعد العصر صلى الظهر لان وقته حاضر ولا إثم عليه فى تأخيره .
2- الصبى الذى لم يكن بلغ ، فإذا حدث بلوغه فى الوقت الضرورى أدى صلاته ولا إثم عليه لأنه لم يكن مكلفا فى الوقت الاختيارى.
3، 4- المغمى عليه والمجنون إذا أفاق كل منهما فى الوقت الضرورى .
5- النائم الذى لم يستيقظ إلا بعد الوقت .
6- الناسى الذى لم يتذكر إلا بعد الوقت ، أو من خيل إليه انه صلى ثم تبين انه لم يصل ، ومن علم من نفسه كثرة النسيان والغفلة وجب أن يعد ما ينبهه ، وكذا من علم استغراقه فى النوم حتى يخرج الوقت ، ويحرم عليه أن ينام بعد دخول الوقت ، لأنه يعلم انه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت ، أما نومه قبل دخول الوقت فلا إثم فيه حتى لو علم أن نومه سيستغرق الوقت كله ، لأنه حين بداية نومه لم يكن مطالباً بصلاة .
7- فاقد الطهرين من الماء والصعيد الطاهر جميعاً.
8- الحائض.
9- النفساء.
10- من سكر بحلال ، فهو كالنائم ، أما من سكر بحرام فهو آثم إثمين : إثم السكر وإثم تأخير الصلاة ، لأنه هو الذى ادخله على نفسه .
هؤلاء هم أصحاب الأعذار التى تبيح تأخير الصلاة عن وقتها الاختيارى
أما المكره فانه إن استطاع الطهر صلى .
اولاً وقت صلاة الظهر :
- أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس ، نقل الإجماع فيه خلائق ، ودليله ما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر فى المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظليه ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر ، وحرم الطعام على الصائم ، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقته الأول ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت إلى جبريل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين "
والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال فى نفس الأمر ، فان ذلك يتقدم على ما يظهر ، ولكن لا اعتبار بذلك وإنما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذى يظهر لنا .
وقوله صلى الله عليه وسلم " والفىء مثل الشِراك " وهو بكسر الشين وهو احد سيور النعل التى تكون على وجهها ، وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط ؛بل لان الزوال لا يبين بأقل منه ، وأما الظل والفىء فقال محمد عبدا الله بن مسلم بن قتيبة : يتوهم الناس أن الظل والفىء بمعنى واحد ، وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية ومن ؤول النهار إلى آخره .
ومعنى الظل الستر . وظل الليل سواده ، لأنه يستر كل شىء ، وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها .
قال : وأما الفىء فلا يكون إلا بعد الزوال ، ولا يقال لما قبل الزوال فىء.