إختى المكرمة فاتن فتحى حفظك الله ورعاك
بادىء ذى بدء فلقد حرم الله ظلم الانسان لأخيه الانسان
لاتظلمن إذا ما كنت مقتدرا * * * فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
تنام عينك والمظلوم منتبه * * * يدعو عليك وعين الله لم تنم
وما فعلته الموجهة الاولى تجاهك فهو ظلم بين واستغلال سلطة
صحيح أن الندب عمل مؤقت وتجريه جهة العمل ابتغاء المصلحة العامة الا ان المشرع فرض على جهة العمل من اجرائه وذلك فى احوال ثلاث
الحالة الاولى الندب الى وظيفة اقل
الحالة الثانية اذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الاصلية لاتسمح بذلك
الحالة الثالثة الندب بصفة دائمة
وعليه
فقد سلكت الموجهة الاولى مسلكا معيبا فهو ندب محظور طبقا للمادة 56 من القانون 47 لسنة 1978
ولكن أود أن أعرف :
أولا هل أنت على قوة التعليم الثانوى بصفة أصلية ؟
ثانيا هل حاجة العمل فى مدرستك تسمح بالندب بمعنى هل توجد زيادة فى مدرستك ؟
ثالثا مالعمل الذى تقومين به فى المدرسة ؟ وما المؤهل ؟
أرجو التوضيح حتى تكون الاجابة أكثر دقة
أتركك فى رعاية الله
|