عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-01-2009, 01:26 AM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي



</b>‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏زكرياء ‏ ‏عن ‏ ‏عامر ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏عروة بن المغيرة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏
‏كنت مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ذات ليلة في مسير فقال لي ‏ ‏أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى ‏ ‏توارى ‏ ‏في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من ‏ ‏الإداوة ‏ ‏فغسل وجهه وعليه ‏ ‏جبة ‏ ‏من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل ‏ ‏الجبة ‏ ‏فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ‏

صحيح مسلم بشرح النووي


‏قوله : ( حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر قال : أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه ) ‏
‏هذا الإسناد كله كوفيون . ‏
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) ‏
‏فيه دليل على : أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما ; لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة . وقد اختلف العلماء في هذه المسألة , فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى فلا بد من نزعها وإعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة , وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضا . وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود : يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته . والله أعلم . ‏
__________________
رد مع اقتباس