![]() |
لا للتلاعب بالقانون:::معلم مساعد بعد مرور عام واحد والنجاح فى الكادر= معلم
لا للتلاعب بالقانون
يا دولة القانون كما يقولون من مر عليه عام كمعلم مساعد ونجح فى الكادر فهو معلم |
كلاااااااااااااام صحيح 100%ولو كان كدا انا مش هشتغل وهعمل اضراب لان دا ذل ومهانة وقلة ادب
|
المشكلة ان مفيش مسؤل عاوز يريح الناس دي ويتكلم بصراحه
|
ربنا يصلح الحاااااااااااااااااااااال
|
يمكن وظيفة المسئولين اليومين دول عدم تريح الناس
|
حسبنا الله ونعم الوكيل
كفاكم استخفاف بعقول ا لمواطنين
القانون واضح وصريح المادة 73 من القانون 155 تؤكد على ان من مر عليه عام واجتاز الامتحان المطلوب وهو الكادر يتم تعيينه على دلرجة معلم لالهضم حقوق المواطنين كفى كفى كفى حسبنا الله ونعم الوكيل |
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . الملاحظات 1\ ان سنة واحدة فقط فى العمل بالعقد المميز تكفى للتعيين على درجة معلم على الدرجة الثالثة مع صرف نسبة 50% بدل الاعتماد الخاص بالحصول على درجة معلم بشرط الحصول على شهادة الصلاحية اى اجتياز الكادر 2\ان انهاء تعاقد من مر عليه 3سنوات ولم يحصل على الصلاحية قد تم الغاؤه بعد القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2011 والذى جعل لمن امضى اكثر من ثلاث سنوات يتم تثبيته على معلم مساعد لحين الحصول على الصلاحية ولا يلغى عقده 3\ تم الغاء نظام الاختبار التحريرى لاختبارات الكادر واخر اختبار على النظام القديم هو ان شاء اله 15\7\2011 الدله هى قانون 155 لسنة 2007 البمادة 73 وقرار 75 لسنة 2011 وتوصيات اللجان المكلفة بمناقشة الكادر] |
سنة واحدة تكفى
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
راجع القرارت 53-74-169 التى تعتمد على المادة 73 من القانون 155 لسنة 2007 |
حراااااااااااااااااااااام كده
|
يا جماعه دول حبة حرامية ما سكين البلد
ليه المعلمين والمعلمات مش عاوزين يقتنعوا بكدا يا جماعه حرام عليكم وافقواني في الرأي دا لآني بجد زهقت يعني انا مصيت سنتين واجتزت امتحان الكادر 1/4 ومعايا الشهادة اللي ما تتسمي icdl واللي انا متعقد منها اصلا لآني كنت عاويش الوهم لما ها اخلصها ها اتثبت وفي الاخر مفيش شيش بيش |
ياجماعة احنا اللي بنكدب الكدبة وبعدين الحكومة تصدقها
فارحموووووووووووووووووووونا |
يا اخوة يا كرام الى الان لم ياتى ولم يصدر قرار باننا نمضى عقد معلم مساعد ولم ياتى قرار ايضا بتثبتنا بس اللى اقدر اقوله بلاش حد يمضى على اى عقد تانى واحنا معاهم للاخر ومع هذا الوزير الفاشل اللى ولا بيهش ولا بينش وزير طلع شوربة وقال ايه بيعمل اجتماعات مع وزير النعليم السودانى واليونسكو
|
هى حكومة النوم فى العسل
حننتظر منها ايه |
أنا شايف الناس بتطلع قوانين ، كل واحد يقترح قانون وينفذه علي نفسه والبلد تخرب
|
1 مرفق
يا جماعة لازم يعدي عليك مدة خدمة 3 سنوات حتى لو امتنحت الكادر
زي محصل معانا وخدنا قرار التعيين في شهر 1 بعد الثورة بعد معمنا زكي بدر كان مكتم عليه طول الشهر وكنا فاكرين بعد الاكاديمية تعيين على طول وبعد مطلع عنينا قال لازم يا حبيبي تخلصوا 3 سنين أدعوا المولى أن ييسر أمركم (( معلــــــــــــــــــــــتم جديد بع طلوع الروح )) |
ما رأيك
ما رأيك فى من تم تثبيتهم فى شهر مارس الماضى وهم لم يكملوا ثلاث سنوات
وما رأيكى فى البند الخاص بتعيين المحافظين لمن اكمل عام ونجح فى الكادر |
استاذ محمدقبيص بناء على اية اصدرت الفتوى بتاعتك فية ناس من اللى امتحنو كادر 2009 ولم يمر عليهم 3 سنين وتم تثبيتهم
|
لازم 3 سنين متعشوش في الوهم ومتستغلوش الظروف دا موش من حقكم دلوقتي
|
اقرا القرارات الوزارية 53-74
التى سبقت طبعا القرار75 وستجد انها تقوم على المادة 73 من القانون 155 لسنة 2007 وطبعا التعين على درجة معلم مستحيل ان تكون بالتعاقد اقرا القار 75 الذى جاء كحل لمن تعدى 3 دون الحصول على الصلاحية وكذلك معلمى الحصة والمافاة الشاملة مكتوب فى اخره(على ان يتم تسوية اوضاعهم القانونية فى وقت لاحق)ورئينا ان الذين انطبق عليه القار 75 تم تثبيتهم على معلم مساعد مادة(73) يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . الملاحظات 1\ ان سنة واحدة فقط فى العمل بالعقد المميز تكفى للتعيين على درجة معلم على الدرجة الثالثة مع صرف نسبة 50% بدل الاعتماد الخاص بالحصول على درجة معلم بشرط الحصول على شهادة الصلاحية اى اجتياز الكادر 2\ان انهاء تعاقد من مر عليه 3سنوات ولم يحصل على الصلاحية قد تم الغاؤه بعد القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2011 والذى جعل لمن امضى اكثر من ثلاث سنوات يتم تثبيته على معلم مساعد لحين الحصول على الصلاحية ولا يلغى عقده 3\ تم الغاء نظام الاختبار التحريرى لاختبارات الكادر واخر اختبار على النظام القديم هو ان شاء اله 15\7\2011 الدله هى قانون 155 لسنة 2007 البمادة 73 وقرار 75 لسنة 2011 وتوصيات اللجان المكلفة بمناقشة الكادر] |
يا استاذ محمد قبيص ويا استاذ محمد عويضة ..............
نحن لانطالب بأكثر من حقوقنا فالقانون واضح وجلى ونحن ايضا لا نستغل الظروف وهل من يطالب بحقه يستغل الظروف؟ |
المادة 73 والقانون 155
يجب ان نعرف القوانين حتى لايتم التعدى على حقوقنا والله الموفق والمعين |
الى محمد عويضة اتكلم باسلوب كويس شوية اية نعيش فى الوهم دى واية استغللنا للظروف اتكلم باسلوب كويس
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:14 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.