بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   سؤالك له جواب ـــــ هنا فقط ـــــ °l||l° عن شئون العاملين و تطبيق الكادر °l||l° (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=98528)

الاستاذ /محمد الفخراني 06-01-2009 01:50 PM

سؤالك له جواب ـــــ هنا فقط ـــــ °l||l° عن شئون العاملين و تطبيق الكادر °l||l°
 
2 مرفق


إخواني المعلمين أرحب باستفساراتكم فى


( 1 )

الحضور والإنصراف والخروج بإذن أو بدون إذن
أول اليوم أو فى الوسط أو آخر اليوم وكيفية حسابه


( 2 )

الأجازات بأنواعها
( عارضة - اعتيادى - مرضى - حج - عمرة -
مرافق مريض ... الخ )
والأجازات بدون مرتب
بنصف الاجر أو60% من الاجر وعدد أيام العمل


( 3 )

العلاوات التشجعية والقرارات الحاكمة لها

( 4 )

الحكومة الإلكترونية واستمارة الموظف والمدرس
ودور مسئول المدرسة - المدرس - والإدارةالتعليمية



( 5 )

الترقيات بقانون 47 لسنة 78
وبقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية



( 6 )

حساب المرتبات والأجور المتغيرة
بشرط ذكر آخر 5 سنوات أساسى لكل منهم


( 7 )

حساب المكافآت بكل أنواعها



(8 )

اللائحة الخاصة بالتحقيقات والجزاءات لكل مخالفة


( 9 )



الحد الأدنى والحد الأقصى


( 10 )

مدد حفظ المستندات والدفاتر والإجراءات المخزنية



مستعد للرد على كل استفسار فورا خدمة للجميع
بين يديكم خبرة مايزيد عن 41 سنة ولان بالمعاش

الاستاذ /محمد الفخراني 06-01-2009 08:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الشاعر (المشاركة 1010705)
اخى الكريم لقد قمت بالاعتذار عن التقدم لامتحان الكادر بناء على نصيحة موقع الاكاديمة لكى اتمكن من التقدم على درجة معلم اول العام القادم بدل من التقدم على درجة معلم فقط العام الحالى حيث اننى استحق الدرجة الثانية فى عام 2009 وتفاديا لعدم الانتظار فترة حمس سنوات للتقدم لدرجة معلم اول طبقا لقانون الكادر .
ولكنى سمعت من احد الزملاء على موقع الثانوية العامة انه لايمكن الحصول على الدرحة فى 2009 لان الدرجات تصدر فى الاعوام الزوجية فقط .
ما صحة هذا الخبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وماذا يمكن التصرف لو كان الخبر صحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وارجو توضيح موضوع الدرجات والرسوب الوظيفى لكى نفهم ماهيته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أخى الكريم
الترقيات المالي
ة ذكرت فى القانون 47 لسنة 78 كا الاتى:
مضى8سنوات للمؤهل العالى على الاقل ----- الدرجة الثالثة
مضى6سنوات للجميع فى الثالثة على الاقل ---الدرجة الثانية

مضى6سنوات للجميع فى الثانية-على الاقل--الدرجة الاولى



مضى 6سنوات مؤهل عالى أو7سنوات مؤهل متوسط أوفوق المتوسط---- درجة كبير مايقال خلافذلك فهو غير سليم ولكن عليك ان تعى على الاقل فى القانون هى التى تعطى هذه التخمينات --ابشر وربنا يسهل وتطبق الترقيات هذا العام

الاستاذ /محمد الفخراني 06-01-2009 08:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shadyfiruz61 (المشاركة 1011192)
استاذنا الفاضل
تحية تقدير واحترام 00
معلم المسمى الوظيفى الاصلى له ( معلم ابتدائى ) ومنتدب للتعليم الثانوى لتدريس احدى مواد المجالات
00 ودخل امتحان الكادر على اعدادى - ثانوى ونجح
على اى مرحله يتم تسكينه حاليا 00 هل على مرحلته الاصليه الابتدائيه 00 ام حسب مكان عمله المنتدب اليه
وهى احدى المدارس الثانويه ؟
مع تحياتى وتقديرى

حبيبى

\سيتم تسكينكم على المادة التى اجتازت فيها الاختبار---الف مبروك

واعلم لايوجد فرق فى المسمى الجديدمعلم أوأ ى مسمى جديد يتساوى فى جميع المراحل وهذا وفقا لقابون الكادر الان مرحلة التسكين وبعد التسكين ستجرى اختبارات للنقل من مرحلة الى اخرى

وستدرس المادة المجالات أيشر
الثانوى

الاستاذ /محمد الفخراني 06-01-2009 10:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة donatlo (المشاركة 1011283)
هل الدبلوم الخاص ليس له قيمه فى حساب أقدمية المدرس أرجو الرد وشكرا

أخى
الدبلوم الخاض فى ظل قانون الكادر يفضل عنر التعين والتعاقد

يعطى علاوةمع المرتب يفضل عند الاختبار للتوجية أووكيل أومدير

الماجستير يعطى 100 جنيه علاوة شهرية مع المرتب بشرط عدم وجود حزاء فى نفس الشهر

الدكتوراة تعطى 200 جنيه شهريا مع المرتب بشرط عدم وجود جزاء فى نفس الشهر

لك جزيل شكرى

الاستاذ /محمد الفخراني 06-01-2009 10:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ / محمود هيكل . (المشاركة 1011300)
أرجو الإستفسار عنالأجازات بدون مرتب للمسافرين للخارج وشكرا

أخىالكريم
الاجازات بدون مرتب للسافرين للخارج أطلقت لجميع المعلمين بعد موافقة التوجية لمعرفته العجز والزيادة وغالبا تمنح للجميع بعد اعلان رئيس الوزراء بذلك ولمدة سنة الى 4سنوات
لابد ان يدفع التأمينات والنقابة
ملحوظة تقف الترقيات بعد4سنوات فلابد من قطعها كل 4سنوات لو لفترة وجيزة
مع خالص شكرى

الاستاذ /محمد الفخراني 06-01-2009 10:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedzein2001 (المشاركة 1011423)
أفيدوني أفادكم الله
انا خريج قسم اللغة الفرنسية من كلية الأداب عام 92 وتقدمت للقوي العاملة للترشيح وكان هناك 3 محافظات بهم العجز المنوفية - كفر الشيخ وشمال سيناء فكتبت الرغبات حسب الترتيب السابق ثم انتظرت لارسال خطاب الترشيح لي ولكن دون جدوي فتقدمت للعمل بالقطاع الخاص من عام 93 بمدرسة خاصة ولم ياتي لي اي خطاب وفي عام 2001 جلست مع محامي وشرحت له ما حصل لي فاخذ بيناتي ووجد بارشيف الوزارة انه تم ترشيحي مثل زملائي بالقرار رقم 28 لعام 1994 ولكن لم اخطر بذلك فقمت برفع دعوي قضائية من عام 2001 وكسبتها وكان منطوق الحكم ( قبول الدعوي في الشكل والموضوع وتعييني معلم للغة الفرنسية ثالث بادارة قويسنا منوفية بأقدمية 13/10/1994 وعلي مايترتب علي ذلك من آثار)
وبالفعل استلمت العمل في 13/9/2007 معلم اعدادي لغة فرنسية بالدرجة الثالثة ودرج المرتب من تاريخ الاقدمية ولكن لم أتساوي مع زملائي حتي الأن فهم علي الدرجة الثانية من عام 2003 ويستحقون الأولي العام القادم بينما انا حصلت علي الثانية هذا العام 1/7/2008 وهم معلم ثانوي من عام 99 بينما انا معلم اعدادي ومنهم من هو احدث مني تعيين 98 وعلي الدرجة الثانية من عام 2006 اي معلم اول بينما انا معلم فقط فماذا افعل لاتساوي بزملائي حيث ذلك اثر علي بالسلب النفسي والمادي ايضا؟
وجزاكم الله كل خير

أخى العزيز
العبرة هنا تاريخ الحكم فى القضية فهو غالبا بعدعام 2003حيث زملائك سبقوك لان الحكم سيعطيك الحق تكون اول الدرجة الثانية فى 1-7-2008 أما اذا كان الحكم قبل 2003 لابد من مساوتك بهم
أبشرك ان قانون الكادر سيجعلك معهم فى وظيفة معلم أول لابد للحصول علىمعلم أول أبعد5سنوات من التسكين
وستكنون متساوين معا حتى لو حصلوا على الدرجة الاولى قبلك لان قانون 47 لسنة78 فيه هذه الثغرة وكنا نطالب بتعديلها دائما ولامجيب مع الشكرالجزيل

الاستاذ /محمد الفخراني 06-01-2009 11:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedzein2001 (المشاركة 1011654)
أشكرك استاذنا الفاضل
ولكن كنت قد سألت من قبل في وكالة الوزارة واخبروني ان العبرة بتاريخ رفع الدعوي حيث كانت 2001 وليس تاريخ كسب الدعوي وبذلك اكون معهم من عام 2003 ارجو من سيادتك توضيح الأمر لي وجزاكم الله خيرا

اريد لك كل الخير
اعلم أنك فى قانون الكادر متساوى معهم وظيفيا ومرتبا الا فروق بسيطة فى المرتب
وعموما اذاوكالة الوزارةقالت ذلك ارفع لها شكوى
واعلم أن الاف لهم نفس الوضع والتنظيم والادارة يرفض منذ 20سنة التصحيح مدللا بقانون47 لسنة 78 الايعدل فى الدرجةولكن يعدل فى المرتب فقط
والعبرة بتاريخ الحكم الااذاكان تعينك قبل سنة1984 ومؤهلك قبل 1978 هو الذى يعدل له كل شىء
ياله من قانون ظالم

الاستاذ /محمد الفخراني 07-01-2009 12:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود علوم (المشاركة 1012230)
ما هى الفترة الزمنية لرئاسة الكنترول المدرسى ؟ وهل هناك قرارات تحدد اللوائح والسلطات التنفيذية لرئيس الكنترول ؟ وما هى شروط اختيارة ؟

أخى الكريم رئاسةالكنترول فى المدرسةكالاتى:
1-يختار المدير وكيل شئون الامتحانات او من تتوافر فيه الثقه وحسن السمعة ولايعطى دروس خصوصية أو مجموعات فى المدرسة ولايدرس فى فصول النقل ولايكون له موانع امتحانات من قرابةحتىالدرجة الرابعة وهى :
الدرجة الاولى:الابن و الابنه والاب والام
الدرجة الثانية: الاخ والاخت وابن الابن وابن البنت أو بناتهما والجد والجدة
الدرجة الثالثة:العم والعمة والخال والحاله وأبناء الدروجة الثانية
االدرجة الابعة: ابن وبنت العم والعمة والخال والخالة

2- يقوم رئيس الكنترول بختيارلكل 200طالب معلم واحد ولايقل عن شخصين لكل فرقة
3- بكون لكل فرقة حجرة مستقلة مؤمنة بمصبات حديدية وأسلاك ضيقة
4- تحتفظ اوراق الاجابة لمدة60يوم وبعد ذلك توضع بملفات الطلاب
5- بعمل كل الاحضاءات المطلوبة للمديرية والادارة
6- يعمل نسب كل مادة ونسب كل معلم
7-يقدم نسبة10% للموجهين للمراجع 8-يقفل اوراق الاجابة بالقلم الاخضر على الصفحات التى لايوجد بها اجابات
محظور على أعضاء الكنترول
1- التدخين فى الكنترول أواستخدام السخانات أوالمواقيد الغاز أةالكيروسين
2- افشاء الاسرار
3- المرور على الجان
4-كتابة أىشىء فى ورقة الاجابة
وشكرالك
ال

الاستاذ /محمد الفخراني 07-01-2009 12:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samaabdo (المشاركة 1012263)
ارجو الأفادة بشأن رفض مسؤل الاحصاء بالمدرسة تسكينى فى فصلى وذلك لحجز مكان لمعلمة عائدة من اجازة بدون مرتب حتى يبقى هى فى المدرسة ويتم نقلى وذلك بناءا على رغبة مدير المدرسة ولمن اتوجه لتسكينى مع العلم باننى توجهت لادارة الاحصاء بالادارة وقالوا بان التسكين يتم عن طريق المدرسة وكيف يطرق امر التسكين بحسب اهواء من يملك الارقام السرية للمدرسة وشكرا

الاجابة
هذا التس
كين لاعلاقة له بالنقل او الندب خارج المدرسة والموجه هو الذى يصدر النشرة طبقا: 1-الاحدث فىالدخول للمدرسة
2- الاحدث استلام العمل
3-الاحدث تعينا
4- الاصغر سنا
5-الذكور قبل السيدات
ملحوظة لايحق نقل المريض والمعاق بقرارقومسيون
مع الشكر

الاستاذ /محمد الفخراني 07-01-2009 03:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد التازى (المشاركة 1012367)
أخى العزيز هل الاجازة المرضية لمدة أسبوعين تؤثر على الحوافز العادية ال 25 % وأى الأجازات المرضية تؤثر على الحوافز
وتحتاج قرار لجنة طبية عليا
وسؤألى الثانى لقد تفرغت تفرغاً كاملا من مدرستى للعمل فى قسم الدعم الفنى للجودة بالادارة التعليمية فأى الجهتين
يتابع غيايى وأجازاتى المدرسة أم الإدارة التعليمية مع العلم وصل المدرسة خطاب تفرغ وليس نقل أو أنتداب
مع خالص شكرى وتقديرى

الاجابة
لاتو جد اى أنواع الاجازات المرضية او الاعتيادية تؤثر على الحوافز طبقا للكتاب الدورى رقم 7 لستة 2008 وفتوى مجلس الدولة عن حكم قضائى صدر بالاسكندرية عام 2007
قرار2
59 الوظف لايحضر ويصرف كل المستحقات ويجدد كل 60 يوم أوحسب قرار اللجنة الطبية
الذى يتابع الغياب ال
جهة التى تعملين فيها تخطر الجهة التى تصرفين منها المرتب أم الحوافز منجهة الانتداب اى التى تعملى فيها وعموما المدرسة والادارة عملة واحدة ذو وجهين


مع خالص شكرى

الاستاذ /محمد الفخراني 07-01-2009 03:21 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karidonia2008 (المشاركة 1012398)
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
ياريت اعرف من حضرتك مدى قانونية وجود أو عدم وجود الزوج والزوجة او الاخ في مكان عمل واحد اي في مدرسة واحدة هل لابد من عدم الجمع بين الزوج والزوجة في مكان عمل واحد ارجو الرد للأهمية

الاجابة
القرارت الوزارية لاتجيز الجمع بين الزوجين وخصوصا عند اثارت أحدهما المشاكل
و لاتوجد قرارات لوجود أخين معا
وشكرى لك

الاستاذ /محمد الفخراني 07-01-2009 03:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shadyfiruz61 (المشاركة 1012552)
استاذنا الكريم
بعد التحيه 00
موظف حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمه وتم تعيينه مثلا بتاريخ 1992 00 ثم جاء القانون رقم 5 لسنة 2000
واحتسب له اقدميه على الدرجة الثالثة بتاريخ 1987 بعد احتساب نصف المدة السابقه 0
فما هو تاريخ التعيين الذى يتعامل به 0
مع كل الشكر والتقدير 0

حبيبى
تاريخ التعين هو1987 هذا عند الترقيات الادبية
ولكن اذا أضيفت 5سنوات بعد حصولك على الدرجة الثانية لن تسفيد من5سنوات فى الدرجة الاولى
الظالم قانون 5لسنة2000 حيث ذكر فىمادته الثالثة لايجوز الطعن فى الدرجة المالية
اما اذا كنت لم تحصل
على الثانية عند تطبيق قانون 5 لسنة2000 انت مستفيد

الاستاذ /محمد الفخراني 07-01-2009 03:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسن الجاويش (المشاركة 1012553)
المعلم الحاصل على درجة الدكتوراه واتم 4 سنوات بالدرجة الاولى فى 31/12/2008 هل سيتم ترقيته الى درجة كبير اعتبارا من 1/1/ 2009 ؟ أم ينتظر حركة رسوب الدرجات الجديدة؟ مع العلم ان بالاقصر تم ترقية كل من تم المدة البينية اللازمة حتى 31/12/2008

أحيك على حصولك على الدكتوراة
فعلا تستفيد من سنتين وترقى فورا وتحصل على علاوة 200جنية شهريا
أنت لك اسثناء اذا لم تسوى حالتك ارفع الامر لمكتب الوزير
يجب تكريمك

الف-مبروك

الاستاذ /محمد الفخراني 07-01-2009 09:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شـريف (المشاركة 1013199)
الله عليك يا استاذ egy_bahaa
ما شاء الله علي النشاط والايجابية و الاهتمام باستفسارات الاخوة الزملاء
لم أكن أتوقع أن تهتم حضرتك سريعا هكذا بكل الاستفسارات
أشعر بشدة أن الموضوع سيكتب لها النجاح عن جدارة و سيؤتي ثماره
و يستفيد الجميع باذن الله
بارك الله في عمرك و في وقتك و في عملك الصالح و في انتفاع الزملاء من خبرتك و في مالك و أهلك و ذريتك
و سعة صدرك وصبرك و معلوماتك وخبرتك

أخى العزيز
أشكرك أ ن أتحت لى هذه الفرصة لك مني كل احترام وتقدير باقى لى ان أحينيا الله 4سنوات على المعاش وأعد سيادتك بكثير من الموضوعات المالية وشئون الطلبةوالموضوعات القانونية والتربوية والتجارية وادارة الاعمال طالما ساندنى دامك الله لنا عونا

الاستاذ /محمد الفخراني 07-01-2009 10:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلب صغير2 (المشاركة 1013289)
سؤالى عن الاجازه بنصف رتب او ب 60% من المرتب
وما هى خطوات القيام بهذه الاجازه
وعدد ايام العمل فى الاسبوع لو طبق هذا النظام
وهل من حق مدير المدرسه الاعترض على القيام بهذه الاجازه ؟؟
اى ان الطلب يجب ان يقدم اولا لمدير المرسه ام للاداره مباشرة ؟؟
ويا ريت لو اعرف صيغه تقديم الطلب للتقدم للعمل بنصف مرتب بنصف اجر او 60% من الاجر
و هل من يقوم بهذه الاجازه يحرم من مكافاءه الامتحانات نهائى ومن الحافز ؟؟
وشكر على الموضوع وعلى تثبيته

الاجابة
علي
من يريد أجازة نصف الاجر اتباع الاتى:
1-يقدم طلب : السيد الاستاذ/ مدير عام ادارة------------
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم الاسم رباعى------------
تاريخ التعين-----------
تاريخ الميلاد-------------
الوظيفة------------------
أتشرف بالتكرم من سيادتكم بالموافقة على منحى أجازة نصف الوقت (مع ذكر السبب مثلا رعاية طفل - أب ----الخ)
ولك جزيل الشكر ووافر الاحترام
تحريرافى / / 2009 مقدمه لسيادتكم
الاسم-----------
التوقيع------------
2
-يرفع الطلب لمدير المدرسة ثم الموجه المختص ( لايحق لهما الاعتراض)
3-بعد الموافقة تحضر الخطاب من قسم الاحازات بالادارة للمدرسة
4-يعمل اقرار القيام بالاجازة ويختار الموظف الاحازة كالاتى:
1- 3أيام فى الاسبوع أونصف شهر أو شهر عمل واخر اجازة مقابل60% من الاجر والحافز والبدلات( معلم-اعتماد اذا كانت المدرسة تعمل 6أيام أسبوعيا
2-يومان عمل اذاكانت المدرسةتعمل 5 أيام اسبوعيا 50%من كل ماسبق

ملحوظة
لاتؤثر على المكافأة200 يوم حيث من شروط منح هذه المكافأة حضور 6شهور من 1-9 حتى 30-6 لابد أن تعمل هذه المدة

لك من الشكر


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.