![]() |
الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات . فالهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة . - ص 137 - والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف . والوصية : التبرع به بعد الوفاة . فالجميع داخل في الإحسان والبر . فالهبة : من رأس المال ، والعطية والوصية ؛ من الثلث فأقل لغير وارث ، فإن زاد عن الثلث ، أو كان لوارث : توقف على إجازة الورثة الراشدين . وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2447) ، مسلم الهبات (1623) ، الترمذي الأحكام (1367) ، النسائي النحل (3681) ، أبو داود البيوع (3542) ، ابن ماجه الأحكام (2375) ، أحمد (4/270) ، مالك الأقضية (1473). "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها ، لحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2449) ، مسلم الهبات (1622) ، الترمذي البيوع (1298) ، النسائي الهبة (3701) ، أبو داود البيوع (3538) ، ابن ماجه الأحكام (2385) ، أحمد (1/237). "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفي الحديث الآخر : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الولاء والهبة (2132) ، النسائي الهبة (3690) ، أحمد (1/237). "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2445) ، الترمذي البر والصلة (1953) ، أبو داود البيوع (3536) ، أحمد (6/90). "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره ، أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهم ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFابن ماجه التجارات (2291). "أنت ومالك لأبيك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . - ص 138 - وعن ابن عمر مرفوعا : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الوصايا (2587) ، مسلم الوصية (1627) ، الترمذي الجنائز (974) ، النسائي الوصايا (3616) ، أبو داود الوصايا (2862) ، ابن ماجه الوصايا (2699) ، أحمد (2/50) ، مالك الأقضية (1492). "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الوصايا (2120) ، أبو داود البيوع (3565) ، ابن ماجه الوصايا (2713). "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن ، وفي لفظ http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF "إلا أن يشاء الورثة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي ، بل يدع التركة كلها لورثته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجنائز (1234) ، مسلم الوصية (1628) ، الترمذي الوصايا (2116) ، النسائي الوصايا (3628) ، أبو داود الوصايا (2864) ، أحمد (1/176) ، مالك الأقضية (1495) ، الدارمي الوصايا (3196). "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . والخير مطلوب في جميع الأحوال . |
المواريث وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها . والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى قوله تعالى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF تلك حدود الله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وقوله في آخر السورة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى آخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الفرائض (6356) ، مسلم الفرائض (1615) ، الترمذي الفرائض (2098) ، أبو داود الفرائض (2898) ، ابن ماجه الفرائض (2740) ، أحمد (1/325). "ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأولى رجل ذكر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على - ص 139 - جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها . فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء ، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض : للذكر مثل حظ الأنثيين . وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف ، والثنتين فأكثر لهما الثلثان ، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد ، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن ، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن . وأن الإخوة من الأم والأخوات : للواحد منهم السدس ، وللأثنين فأكثر الثلث ، يسوى بين ذكورهم وإناثهم . وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ، ولا مع الأصول الذكور . وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة ، والربع مع وجودهم . وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم . وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد ، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات ، والثلث مع عدم - ص 140 - ذلك ، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFأبو داود الفرائض (2895). "وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس إذا لم يكن دونها أم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود والنسائي . وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور . وله السدس مع الإناث . فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا . وكذلك جميع الذكور ، غير الزوج والأخ من الأم عصبات ، وهم الإخوة الأشقاء ، والأب وأبناؤهم ، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده ، وكذلك البنون وبنوهم . وحكم العاصب : أن يأخذ المال كله إذا انفرد . وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده . وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء . ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب . وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي : بنوة ، ثم أبوة ، ثم أخوة وبنوهم ، ثم أعمام وبنوهم ، ثم الولاء وهو المعتق ، وعصباته المتعصبون بأنفسهم . فيقدم منهم الأقرب - ص 141 - جهة ، فإن كانوا في جهة واحدة ؛ قدم الأقرب منزلة ، فإن كانوا في المنزلة سواء ، قدم الأقوى منهم ، وهو الشقيق على الذي لأب . وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا . وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا ، عالت بقدر فروضهم . فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم ، فأصلها ستة وتعول لثمانية . فإن كان معهم أخ لأم فكذلك . فإن كانوا اثنين عالت لتسعة . فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة . وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر . فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين . وإن كانت الفروض أقل من المسألة ، ولم يكن معهم عاصب : رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه . فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين ، وينزلون منزلة من أدلوا به . ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة . وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة : - ص 142 - أولها : مؤنة التجهيز ، ثم الديون الموثقة ، لمرسلة من رأس المال ، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي ، ثم الباقي للورثة المذكورين . والله أعلم . وأسباب الإرث ثلاثة . النسب ، والنكاح الصحيح ، والولاء . وموانعه ثلاثة : القتل ، والرق ، واختلاف الدين . وإذا كان بعض الورثة حملا ، أو مفقودا أو نحوه أوقف تقسيم التركة حتى يتبين أمره . فإن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء ، رحمهم الله تعالى . |
النكاح وهو من سنن المرسلين ، وفي الحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4778) ، مسلم النكاح (1400) ، الترمذي النكاح (1081) ، النسائي الصيام (2240) ، أبو داود النكاح (2046) ، ابن ماجه النكاح (1845) ، أحمد (1/378) ، الدارمي النكاح (2166). "يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4802) ، مسلم الرضاع (1466) ، النسائي النكاح (3230) ، أبو داود النكاح (2047) ، ابن ماجه النكاح (1858) ، أحمد (2/428) ، الدارمي النكاح (2170). "تنكح المرآة لأربع : لمالها ، وحسبها ، وجمالها ، ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يمينك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة . وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها . - ص 145 - ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ، حتى يأذن أو يترك . ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا . ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره . لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وصفة التعريض ، أن يقول : إني في مثلك لراغب ، أو لا تفوتي نفسك علي ، ونحوها . وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود ، قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1105) ، النسائي الجمعة (1404) ، أبو داود النكاح (2118) ، ابن ماجه النكاح (1892) ، أحمد (1/393) ، الدارمي النكاح (2202). "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة : إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . ويقرأ ثلاث آيات ، لرواية أصحاب السنن . والثلاث الآيات سردها بعضهم وهي قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF - ص 146 - وقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIFhttp://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF ولا يجب إلا بالإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك ، والقبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه ، كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، ونحو . |
شروط النكاح ولا بد فيه من رضى الزوجين ، إلا الصغيرة ، فيجبرها أبوها ، والأمة يجبرها سيدها . ولا بد فيه من الولي . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1101) ، أبو داود النكاح (2085) ، ابن ماجه النكاح (1881) ، أحمد (4/418) ، الدارمي النكاح (2182). "لا نكاح إلا بولي http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF حديث صحيح رواه الخمسة . وأولى الناس بتزويج الحرة : أبوها وإن علا ، ثم ابنها وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ، وفي الحديث المتفق عليه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4843) ، الترمذي النكاح (1107) ، النسائي النكاح (3265) ، أبو داود النكاح (2092) ، ابن ماجه النكاح (1871) ، أحمد (2/434) ، الدارمي النكاح (2186). "لا تنكح الأيم حتى تستأمر . ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFأحمد (4/5). "أعلنوا النكاح http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد . ومن إعلانه : شهادة عدلين ، والوليمة ولو بشاة ، والضرب عليه بالدف ونحوه . - ص 147 - وليس لولي المرآة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة ، والعرب بعضهم لبعض أكفاء . فإن عدم وليها ، أو غاب غيبة طويلة ، أو امتنع من تزويجها كفؤا : زوجها الحاكم . كما في الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1102) ، أبو داود النكاح (2083) ، ابن ماجه النكاح (1879) ، أحمد (6/166) ، الدارمي النكاح (2184). "السلطان ولي من لا ولي له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي . ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد ؛ فلا يصح : زوجتك بنتي وله غيرها ، حتى يميزها باسمها أو وصفها . ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين ، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح . |
المحرمات في النكاح وهن قسمان : محرمات إلى الأبد ، ومحرمات إلى أمد . فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب ؛ وهن : الأمهات وإن علون ، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت ، والأخوات مطلقا وبناتهن ، وبنات الإخوة ، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله . وسبع من الرضاع نظير المذكورات . وأربع من الصهر ، وهن : أمهات الزوجات وإن علون ، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد - ص 148 - دخل بهن ، وزوجات الآباء وإن علون ، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع . والأصل في هذا قوله : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF حرمت عليكم أمهاتكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى أخرها ، وقوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الشهادات (2502) ، مسلم الرضاع (1447) ، النسائي النكاح (3306) ، ابن ماجه النكاح (1938) ، أحمد (1/339). " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، أو من النسب http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وأما المحرمات إلى أمد ، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4820) ، مسلم النكاح (1408) ، الترمذي النكاح (1126) ، أبو داود النكاح (2065) ، ابن ماجه النكاح (1929) ، الدارمي النكاح (2178). "لا يجمع بين المرآة وعمتها ، ولا بين المرآة وخالتها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه ، مع قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وأن تجمعوا بين الأختين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين . وأما بملك اليمين فله أن يطأ ما شاء . وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحداهما ، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا ، وفارق البواقي . وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها ، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله ، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب . وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها . ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ، ولكن إذا وطئ - ص 149 - إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء . والرضاع الذي يحرم : ما كان قبل الفطام ، وهو خمس رضعات فأكثر ؛ فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن . وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب . |
الشروط في النكاح وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر . وهي قسمان : صحيح ، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ولا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك . فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4856) ، مسلم النكاح (1418) ، الترمذي النكاح (1127) ، النسائي النكاح (3281) ، أبو داود النكاح (2139) ، ابن ماجه النكاح (1954) ، أحمد (4/150) ، الدارمي النكاح (2203). "إن أحق الشروط أن توفوا به ، ما استحللمتم به الفروج http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . ومنها : شروط فاسدة ، كنكاح المتعة والتحليل والشغار . ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1119) ، أبو داود النكاح (2076) ، ابن ماجه النكاح (1935) ، أحمد (1/87). "لعن المحلل والمحلل له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4822) ، مسلم النكاح (1415) ، الترمذي النكاح (1124) ، النسائي النكاح (3337) ، أبو داود النكاح (2074) ، ابن ماجه النكاح (1883) ، أحمد (2/62) ، مالك النكاح (1134) ، الدارمي النكاح (2180). " نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الأخر موليته ولا مهر بينهما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF وكلها أحاديث صحيحة . |
باب العيوب في النكاح إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد ، كالجنون والجذام والبرص ونحوها ، فله فسخ النكاح . وإذا وجدته عنينا ؛ أجل إلى سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ . وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه ، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4809) ، أبو داود العتق (3929) ، مالك العتق والولاء (1519). "خيرت بريرة حين عتقت على زوجها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وإذا وقع الفسخ قبل الدخول ؛ فلا مهر وبعده يستقر ، ويرجع الزوج على من غره . |
الصداق ينبغي تخفيفه . وسئلت عائشة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم النكاح (1426) ، النسائي النكاح (3347) ، أبو داود النكاح (2105) ، ابن ماجه النكاح (1886) ، أحمد (6/94) ، الدارمي النكاح (2199). " كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؛ قلت : لا . قالت : نصف أوقية . فتلك خمسمائة درهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4798) ، مسلم النكاح (1365) ، الترمذي النكاح (1115) ، النسائي النكاح (3380) ، أبو داود النكاح (2054) ، ابن ماجه النكاح (1957) ، أحمد (3/181) ، الدارمي النكاح (2243). " وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال لرجل : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4842) ، مسلم النكاح (1425) ، الترمذي النكاح (1114) ، النسائي النكاح (3359) ، أبو داود النكاح (2111) ، ابن ماجه النكاح (1889) ، أحمد (5/336) ، مالك النكاح (1118) ، الدارمي النكاح (2201). "التمس ولو خاتما من حديد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . فكل ما - ص 151 - صح ثمنا وأجرة- وإن قل- صح صداقا . فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا ؛ فلها مهر المثل . فإن طلقها قبل الدخول ؛ فلها المتعة ، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول . ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج ، كطلاق ، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها . وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF |
عشرة الزوجين يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ، من الصحبة الجميلة ، وكف الأذى ، وألا يمطله حقه . ويلزمها طاعته في الاستمتاع ، وعدم الخروج والسفر إلا - ص 152 - بإذنه ، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك . وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف . قال تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وعاشروهن بالمعروف http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري أحاديث الأنبياء (3153) ، مسلم الرضاع (1468). "استوصوا بالنساء خيرا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفيه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي المناقب (3895) ، الدارمي النكاح (2260). "خيركم خيركم لأهله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4897) ، مسلم النكاح (1436) ، أبو داود النكاح (2141) ، أحمد (2/439) ، الدارمي النكاح (2228). "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل . وفي الحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1141) ، النسائي عشرة النساء (3942) ، أبو داود النكاح (2133) ، ابن ماجه النكاح (1969) ، أحمد (2/471) ، الدارمي النكاح (2206). "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وعن أنس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4916) ، مسلم الرضاع (1461) ، الترمذي النكاح (1139) ، أبو داود النكاح (2124) ، ابن ماجه النكاح (1916) ، أحمد (3/99) ، مالك النكاح (1124) ، الدارمي النكاح (2209). "من السنة- إذا تزوج الرجل البكر على الثيب- أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاثا ثم قسم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقالت عائشة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2454) ، مسلم التوبة (2770) ، أبو داود النكاح (2138) ، ابن ماجه النكاح (1970) ، أحمد (6/198) ، الدارمي الجهاد (2423). "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج ، أو من النفقة أو الكسوة ؟ جاز ذلك . وقد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4914) ، أبو داود النكاح (2138). "وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . - ص 153 - وإن خاف نشوز امرأته ، وظهرت منها قرائن معصية ؛ وعظها ، فإن أصرت هجرها في المضجع ، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها . وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق ، يجمعان إن رأيا ، بعوض أو غيره ، أو يفرقان . فما فعلا جاز عليهما ، والله أعلم . |
الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها ، والأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه ، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها ، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه . فإن كان لغير خوف ألا يقيما حدود الله فقد ورد في الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الطلاق (1187) ، أبو داود الطلاق (2226) ، ابن ماجه الطلاق (2055). "من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . |
الطلاق والأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ، وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر ، حيث طلق زوجته وهي حائض . فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ فقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). " مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفي رواية : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). "مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها . ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق ، وما تصرف منه ، وما كان مثله ، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك . ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط ، كقوله : إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع . |
فصل ويملك الحر ثلاث طلقات ، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF الطلاق مرتان http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى قوله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل : هذه إحداها ، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وإذا كان في نكاح فاسد ، وإذا كان على عوض . وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي ، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF والرجعية حكمها في حكم الزوجات إلا في وجوب القسم ، والمشروع : إعلان النكاح والطلاق والرجعة ، والإشهاد على ذلك ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وأشهدوا ذوي عدل منكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الطلاق (1184) ، أبو داود الطلاق (2194) ، ابن ماجه الطلاق (2039). "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه الأربعة إلا النسائي . وفي حديث ابن عباس - ص 156 - مرفوعا . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFابن ماجه الطلاق (2045). "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه ابن ماجه . |
الإيلاء والظهار واللعان فالإيلاء : أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ؛ بوطئها ، وضربت له أربعة أشهر . فإن وطئ كفر كفارة يمين ، وإن امتنع ، الزم بالطلاق ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIFhttp://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF والظهار : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته ، فهو منكر وزور ، ولا تحرم الزوجة بذلك ، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلخ ، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم - ص 157 - يستطع أطعم ستين مسكينا . وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه . وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها : ففيه كفارة يمين ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وإلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور . وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول ، فيقام عليها الحد ، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف . وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF والذين يرمون أزواجهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى آخر الآيات ، فيشهد خمس شهادات بالله أنها لزانية ، ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين ، وتقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب ، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي ، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان . والله أعلم . |
العدد والاستبراء العدة : تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال . فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة ، وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة ، وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه ، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF الآية . وأما المفارقة في حال الحياة ؛ فإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فلا عدة له عليها لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF - ص 159 - وإن كان قد دخل بها أو خلا بها ، فإن كانت حاملا ؛ فعدتها وضع حملها ، قصرت المدة أو طالت ، وإن لم تكن حاملا ؛ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة التي لم تحض والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه ، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به . وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه ؛ انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر . وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة . وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد . ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية ، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل . لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF - ص 160 - وأما الاستبراء : فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها فلا يطؤها بعده زوج أو سيد حتى تضع حملها إن كانت حاملا ، أو تحيض حيضتين ، وغير ذات الحيض تستبرأ بشهر ونصف وقيل بشهرين وقيل بثلاثة . |
النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت ، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الحج (1218) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (3074) ، الدارمي المناسك (1850). ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا ، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب . وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الأيمان (1662) ، أحمد (2/247). للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وإن طلب التزوج زوجه وجوبا . - ص 161 - وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ، ولا يكلفها ما يضرها ، وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الزكاة (996) ، أبو داود الزكاة (1692) ، أحمد (2/195). كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . والحضانة : هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه . وهي واجبة على من تجب عليه النفقة ، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى ، إن كان دون سبع . فإذا بلغ سبعا ، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه ، فكان مع من اختار . وإن كانت أنثى ؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها . ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه . |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.