بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   كليـة الحقوق (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=164)
-   -   رابطة كليه الحقوق اسيوط تعليم مفتوح (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=253711)

عبدالله المنياوي 12-05-2011 11:23 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ازيكم جميعا يارب تكونوا بخير جميعا واخبار الدراسه معاكوا ايه
المهم انا حضرت الثلاثاء والاربع
واليكم ما حدث في المحاضرات
يوم الثلثاء كانت اول محاضره للاقتصاد والدكتور ادانا محاضره تاني بعض الدكتور محمد سعد ودي كا نت اخر المحاضره في الاقتصاد
في المحاضره الاولي شرح فصل العرض وقال شويه في اللي فات من الطلب
ووشرح ثمن التوازن وادانا جدول عن درس التوازن واليكم الجدول كالاتي

ثمن السلعة: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
الطلب: 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50
العرض: 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10


ثمن التوازن =5 كمية التوازن =30 لان الثمن يتساوي عند الكميه المطلوبه

والمطلوب اجاده أ-ديد كمية التوازن مع الرسم
ب-حديد مرونة الطلب اذا انخفض الثمن من 6 الي 5
ج-ذا زادت زيادة دخل الافراد لزيادة الطلب بنسبة10%فماهيالكميات الجديده وسعروسع التوازن الجديد ه(علي نفس الرسم)
وقال كمان سؤال في هذا الفصل
س/ماهي الاسباب التي تدعو الدوله في التدخل لتحديد الاسعار؟ولماذا تدخل؟

وبعد كده شرح التضخم وقال انه مش محتاج في هذا الفصل غير 1-تعريف التضخم
2-القياس 3-الاثار الاقتصاديه فقط لا غير
وبعد كده شرح باقي الفصول عادي
والان اليكم المحذوف
من11الي26 ومن85 الي 100 ومن127الي 130
يا جماعه من 85الي 100 هذا ما يتبقي من فصل التضخم وبعد كده شرح باقي الفصول
وقال ان الامتحان هيكون اربع اسئله وتختار ثلاثه

عبدالله المنياوي 12-05-2011 11:32 AM

نظرية الحق للدكتور محمد سعد
قال قراه من 129 الي 155 ومن 161الي166 ومن 183الي اخر الكتاب
وقبل كده في المحاضرات اللي فاتت اخدت من واحد صحبي قال ان من 34ال39 ومن 61 65 قراءه

محمد حسن ضبعون 12-05-2011 11:37 AM

http://smt7.com/upfiles/FUk53799.gif

عبدالله المنياوي 12-05-2011 11:43 AM

ويوم الاربع حضر الدكتور معمر وله جزيل الشكر
وقال المقر في المنظمات الدوليه خلي بالك المقررررررررر
من43 الي55 ومن75 الي 88 ومن93 الي99 ومن121 الي130 ومن 159 الي 174 ومن 196 الي 203
وقال ان صيغة الامتحانهتيجي ثلاثة اسئله وتجاوب اتنين

وبالنسبه لحقوق الانسان قال المقرر من الاول الي 38 ومن52الي56 ومن66 الي 69 ومن 133 الي 137
هذا ما حضرتهم من محاضرات وارجو من اللي حضر لباقي المواد ينزلها ضروري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبدالله المنياوي 12-05-2011 09:53 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايه يا جماعه محدش موجود ولا ايه

ميار الشيشينى 13-05-2011 12:04 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى عبدالله شكرا كثيرا على ما قدمته وما سوف تقدمه لاجلنا


ابو عمر علاء 13-05-2011 12:28 AM

السلام عليكم
اليوم الخميس كانت هناك ثلاثة محاضرات الدستورى وعلم العقاب وانجليزى
وقام الدكتور دويب بالقاء المحاضرة الاخيرة واعطانا فيها المحذوف وهو على النحو التالى
من ص 323 حتى 332
ومن 365 حتى 374
ومن 402 حتى 412
ومن 425 حتى 428
ومن 456 حتى اخر الكتاب
-------------------------------------------------------------------------------------
اما بالنسبه لمادة علم العقاب فالمقرر على النحو التالى وليس المحذوف
من 198 حتى 214
ومن 222 حتى 227
ومن 232 حتى 277
ومن 282 حتى 293
ومن 321 حتى 323
ومن 328 حتى 329
ومن 390 حتى اخر الكتاب
--------------------------------------------------------------------------
والاسئلة ستكون ثلاثة اسئلة ونختار منهم اثنين فقط
بالنسبه للانجليزى فالدكتور ركز على محكمة العدل الدولية حسبا ما وصلنى ولم اعرف بالضبط ماذ قال لانى انصرفت
وقال ان اسئلتة اربعة قطعى ترجمه من عربى الى انجليزى ومن انجليزى لعرب وكلامات من عربى الى انجليزى ومن انجليزى لعربى
هذا كل ما اعرفه وان شاء الله اضع لكم اسئلة المنظات وحقوقو الانسان لو عيزينها
ومع تمنايتى بالنجاح
ابو عمر علاء

graph2005 13-05-2011 09:52 AM

السلام عليكم جميعا
انا مقصرة بس غصب عنى النت مش وصل تانى بس هتصرف واشترى فلاشة علشان نذاكر مع بعض انتوا بداتوا بعلم عقاب

ميار الشيشينى 13-05-2011 11:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر علاء (المشاركة 3406528)
السلام عليكم
اليوم الخميس كانت هناك ثلاثة محاضرات الدستورى وعلم العقاب وانجليزى
وقام الدكتور دويب بالقاء المحاضرة الاخيرة واعطانا فيها المحذوف وهو على النحو التالى
من ص 323 حتى 332
ومن 365 حتى 374
ومن 402 حتى 412
ومن 425 حتى 428
ومن 456 حتى اخر الكتاب
-------------------------------------------------------------------------------------
اما بالنسبه لمادة علم العقاب فالمقرر على النحو التالى وليس المحذوف
من 198 حتى 214
ومن 222 حتى 227
ومن 232 حتى 277
ومن 282 حتى 293
ومن 321 حتى 323
ومن 328 حتى 329
ومن 390 حتى اخر الكتاب
--------------------------------------------------------------------------
والاسئلة ستكون ثلاثة اسئلة ونختار منهم اثنين فقط
بالنسبه للانجليزى فالدكتور ركز على محكمة العدل الدولية حسبا ما وصلنى ولم اعرف بالضبط ماذ قال لانى انصرفت
وقال ان اسئلتة اربعة قطعى ترجمه من عربى الى انجليزى ومن انجليزى لعرب وكلامات من عربى الى انجليزى ومن انجليزى لعربى
هذا كل ما اعرفه وان شاء الله اضع لكم اسئلة المنظات وحقوقو الانسان لو عيزينها
ومع تمنايتى بالنجاح
ابو عمر علاء

اخى ابو عمر كم انت كريم حقا ونعم فانت نعم الاخ الذى لم يترك اخوانه فى وقت الشده شكرا لك يا اخى على كل ما تقدمه لنا من عون ومساعده وجعله الله فى ميزان حسناتك انت واخى عبد الله

عبدالله المنياوي 13-05-2011 11:47 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ازيكم يا جماعه
انا اخدت من واحد ما حدث في محاضرة الانجليزي
وسوف ارتبه باذن الله واكتبهولكم انشاء الله
لانه من كل درس جمله اواتنيين مقرر

عبدالله المنياوي 14-05-2011 04:20 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبه للانجيزي اللي معايا ده وهقولوا ده المقرر
صفحة 3 الجمله 2 و3 وبعدين الكلمات اللي بعدهاص4و5 مقرر
وص6الجمله الاولي وكلمات8و9 مقرره
و ص 10الجملة الاولي وكلمات 11
ص 12 الجملة الاولي و ص14 النقطه الولي التانيه والتالته والرابعه
وكلمات ص14 وص15 وص16
و ص 20الجملة الاولي والتانيه و ص28كلها و ص32 و33 الكلمات كلها مقرره و ص 34الكلمات لغاية معاهدات دولية
وكلمات ص36 وص 37 و الجملة الاولي ص 38
و ص 41اول 5 كلمات لغاية الحد من الفقر

عبدالله المنياوي 14-05-2011 04:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المنياوي (المشاركة 3411537)
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبه للانجيزي اللي معايا ده وهقولوا ده المقرر
صفحة 3 الجمله 2 و3 وبعدين الكلمات اللي بعدهاص4و5 مقرر
وص6الجمله الاولي وكلمات8و9 مقرره
و ص 10الجملة الاولي وكلمات 11
ص 12 الجملة الاولي و ص14 النقطه الولي التانيه والتالته والرابعه
وكلمات ص14 وص15 وص16
و ص 20الجملة الاولي والتانيه و ص28كلها و ص32 و33 الكلمات كلها مقرره و ص 34الكلمات لغاية معاهدات دولية
وكلمات ص36 وص 37 و الجملة الاولي ص 38
و ص 41اول 5 كلمات لغاية الحد من الفقر


ده كل اللي معايا في الانجليزي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

mahmoudalboss 15-05-2011 02:50 AM

المقرر كله والا فى تانى ولو اى حد جاب مذكررات فى اللغه يقول جابها من فين وياريت نساعد بعض اكتر من كدا

asdfgh111 15-05-2011 05:50 PM

حد عمل حاجه فى ماده نظريه الحق

asdfgh111 15-05-2011 05:51 PM

مين العضو الى معايا على المنتدى

asdfgh111 15-05-2011 06:05 PM

بالنسبه لماده نظريه الحق المهم فيها

اولا_خصائص الملكيه والحقوق المتفرغه عن حق الملكيه

ثانيا_ المقصود بحق المولف _ تحديد شخص المولف_مضمون حق المولف من ص68 حتى74

ثالثا_ ثبوت الشخصيه القانونيه من ص 80 حتى89

رابعا_اهليه الاداء_عوارض الاهليه_موانع الاهليه_العقار والمنقول

هذه الموضوعات مفيش امتحان الا واذا كات موجود احدهم

ابو عمر علاء 15-05-2011 09:21 PM

بسم الله ما شاء الله ارء انه قد شارك بعض من الاخوه الزملاء فى المنتدى وهذا شيا طيبا ارجو الله ان يوفقنا جميعا

عبدالله المنياوي 15-05-2011 09:53 PM

ياااا جماعه بيقولوا ان الجدول نزل محدش جابوا
ياريت حد يجيبوا وينزلوا ضروري

mahmoudalboss 16-05-2011 04:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المنياوي (المشاركة 3411537)
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبه للانجيزي اللي معايا ده وهقولوا ده المقرر
صفحة 3 الجمله 2 و3 وبعدين الكلمات اللي بعدهاص4و5 مقرر
وص6الجمله الاولي وكلمات8و9 مقرره
و ص 10الجملة الاولي وكلمات 11
ص 12 الجملة الاولي و ص14 النقطه الولي التانيه والتالته والرابعه
وكلمات ص14 وص15 وص16
و ص 20الجملة الاولي والتانيه و ص28كلها و ص32 و33 الكلمات كلها مقرره و ص 34الكلمات لغاية معاهدات دولية
وكلمات ص36 وص 37 و الجملة الاولي ص 38
و ص 41اول 5 كلمات لغاية الحد من الفقر


دة مقرر اللغه كله والا فى تانى وياريت لو فى اى خطا حد يصححه ولو دة المقرر كامل حد يقول

mddyarb 16-05-2011 10:43 PM

يا جماعة مفيش حد من سنة اولى أول تعليم مفتوح ولا ايه

mahmoudalboss 17-05-2011 07:33 PM

يا جماعه ياريت حد يقول المقرر كله فى اللغه وازاى نذاكرها

ابو عمر علاء 17-05-2011 08:53 PM

جدول الامتحان الترم الاول للزملاء الذين فى الترم الاول والترم الثانى لزملائى فى الترم
 
جدول امتحانات الترم الثاني 1/2 كلية حقوق أسيوط تعليم مفتوح
اليوم
التاريخ
المادة
الزمن
الأحد
5/6
نظرية الحق
10-12
الخميس
9/6
دستورى
10-12
الثلاثاء
14/6
أقتصاد
10-12
الأحد
19/6
منظمات دولية
10-12
الأربعاء
22/6
علم العقاب
10-12
الاثنين
27/6
لغة انجليزية
10-12
الأحد
3/7
حقوق انسان
10-12

المكان اعلى جراج السيارات المكان القديم الذى تم إجراء امتحان التزم الاول فيه والحضور بكرنية الكلية ولن يسمح بالدخول إلا به



------------------------------------------------

جدول امتحانات الترم الثاني 1/1 كلية حقوق أسيوط تعليم مفتوح
اليوم
التاريخ
المادة
الزمن
السبت
4/6
شريعة
10-12
الثلاثاء
7/6
نظرية القانون
10-12
السبت
11/6
تاريخ القانون
10-12
الاربعاء
15/6
اقتصاد
10-12
الأربعاء
18/6
نظم سياسية
10-12
السبت
23/6
علم الاجرام
10-12

المكان اعلى جراج السيارات المكان القديم الذى تم إجراء امتحان التزم الاول فيه والحضور بكرنية الكلية ولن يسمح بالدخول إلا به


ابو عمر علاء 17-05-2011 10:20 PM

الجدول مره اخرى
 
الجدول مع ملف مصور لجدول 1-1 و 1-2 و 3-2 خقوق تعليم مفتوح

عبدالله المنياوي 17-05-2011 10:44 PM

الشكر لك اخي ابو عمرو علي هذا المجهود
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر علاء (المشاركة 3421464)
جدول امتحانات الترم الثاني 1/2 كلية حقوق أسيوط تعليم مفتوح


اليوم


التاريخ



المادة



الزمن



الأحد



5/6



نظرية الحق



10-12



الخميس



9/6



دستورى



10-12



الثلاثاء



14/6



أقتصاد



10-12



الأحد



19/6



منظمات دولية



10-12



الأربعاء



22/6



علم العقاب



10-12



الاثنين



27/6



لغة انجليزية



10-12



الأحد



3/7



حقوق انسان



10-12



المكان اعلى جراج السيارات المكان القديم الذى تم إجراء امتحان التزم الاول فيه والحضور بكرنية الكلية ولن يسمح بالدخول إلا به



------------------------------------------------


جدول امتحانات الترم الثاني 1/1 كلية حقوق أسيوط تعليم مفتوح


اليوم


التاريخ



المادة



الزمن



السبت



4/6



شريعة



10-12



الثلاثاء



7/6



نظرية القانون



10-12



السبت



11/6



تاريخ القانون



10-12



الاربعاء



15/6



اقتصاد



10-12



الأربعاء



18/6



نظم سياسية



10-12



السبت



23/6



علم الاجرام



10-12



المكان اعلى جراج السيارات المكان القديم الذى تم إجراء امتحان التزم الاول فيه والحضور بكرنية الكلية ولن يسمح بالدخول إلا به


mahmoudalboss 18-05-2011 10:09 AM

يا جماعه ياريت حد يقول مقرر اللغه والمحذوف والمهم

ميار الشيشينى 21-05-2011 10:36 PM

السلام عليكم .
كيف حال الجميع هنا .
هى ارقام الجلوس نزلت ولا لسه

ابو عمر علاء 21-05-2011 10:56 PM

[quote=ميار الشيشينى;3436134]السلام عليكم .
كيف حال الجميع هنا .
هى ارقام الجلوس نزلت ولا لسه[/quot
وعليكم السلام اختى ميار لسة ارقام الجلوس لم تنزل وان شاء الله غدا ساذهب للجامعة ولو نزلت قولكم ولو عيزة اجيبه لكى اكتبى اسمكى كاملا وانا اجيبه لكى
او لاى احد من الزملا والزميلات لو نزل

ابو عمر علاء 22-05-2011 04:12 PM

السلام عليكم
اليوم ذهبت للجامعة ولم يعلن حتى الان ارقام الجلوس

mahmoudalboss 27-05-2011 12:57 AM

ياجماعه ياريت مقرر اللغه واهم الصفحات فيه ضرورى

a7med_sale7 27-05-2011 03:29 AM

السلام عليكم

ممكن جدول الامتحانت للفرقه رابعه اول

وشكراااااااا

graph2005 27-05-2011 10:43 AM

اعتقد ان ارقام الجلوس زى ما هيا متتغيرش

وعلى العموم اتاكدوا



واليكم اسئلة المنظمات اهم الاسئلة المكررة فى الامتحانات السابقة


1- وضح المقصود بالمنظمات الدولية مبينا انواعها ؟

2- وضح المقصود بالمنظمات الدولية مبيناالشروط الواجب توافرها فيها؟

3- وضح المقصود بالمنظمات الدولية مبينا مصنفاتها وانواعها ( اعتقد انة السؤال ممكن ييجى فى الامتحان )

4- ما هى انواع المنظمات الدولية؟

5- تكلم عن المقصود ابالشخصية القانونية مبينا مدى الخلاف حول تمتع المنظمة بها ؟

6- اذكر نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية ؟ ( هام ايضا )

7- اذكر ما تعرفة عن عوارض العضوية فى المنظمات الدولية ؟

8- وضح المقصود بالموظف الدولى والعلاقة التى تربط بين الموظف الدولى والمنظمة الدولية؟(هام )

9- تكلم فى واجبات وحقوقو وامتيازات الموظف الدولى ؟( هام )


10- اذكر الفارف بين الموظف الدولى وممثل الدولة

11- اذكر ما تعرفة عن اختصاص المنظمة الدولية ف ىصناعة القانون الدولى ؟.

12- تملك المنظمات الدولية امكانية حل المنازعات بين الدول الاعضاء فى ضوء ذلك تكلم عن اختصاص المنظمات

الدولية فى تسوية المنازعات الدولية؟

13تكلم عن اختصاص المنظمات الدولية بالرقابة ؟

14- اذكر ما تعرفة عن مدى اختصاص المنظمات الدولية السياسى والادارى ؟

15-ما المقصود بتعد صور العلاقات الخارجية فيما بين المنظمات الدولية بعضها البعض؟



بالنسبة لا انواع المنظمات الدولية الا يعرفها يكتبها اعتقد ان الدكتور اجاب على السؤال دا فى المحاضرة

واعتذر عن التقصير
بالتوفيق للجميع ان شاء الله

graph2005 27-05-2011 04:33 PM

مقرر اللغة
صفحة
3 اول 3 فقرات
4 و 5 كلمات
6 اول فقرة
8 و 9 كلمات
10 اول فقرة
11 كلمات
14 اول اربع فقرات
15 و 16 كلمات
20 اول فقرتين
28 مقرر كلها
32 و 33 و34 كلمات
38 مقرر كلها



graph2005 27-05-2011 04:45 PM

اما الاسئلة المكررة فى الامتحانات السابقة هى

1- اشرح قانون المنفعة الحدية وشروط انطباقة؟

2- عرف المنفعة الحدية واذكر قانون المنفعة الحدية وشروط انطباقة ؟
3- اشرح قانون الطلب والعوامل المحددة ( الموثرة فية ) له والحالات الاستثنائية؟
4- العوامل المحددة لمرونة الطلب وانواعها واهميتها العملية ؟
5- الحالات الاستثنائية لقانونى الطلب والعرض ؟
6- عرف مرونة الطلب مبينا طريقة قياسها واهم العوامل المؤثرة فيها ؟
7-اذكر قانون العرض والعوامل المؤثرة فيه واشكالة الاستثنائية؟
8- العوامل المؤثرة فى العرض واشكاله الاستثنائية؟
9- اسباب التسعير الجبرى واثارة؟
10- التضخم - تعريفة وكيفية قياسة والاثار الاقتصادية له ؟
11- انواع التضخم واثارة الاقتصادية ؟
12- تكلم عن انواع البطالة
13- نظريات الاجور
14- نظريات الريع ؟
15- نظريات الربح؟
16- نظريات تحديد سعر الفائدة؟



ابو عمر علاء 27-05-2011 10:05 PM

السلام عليكم بارك الله فيكى اختى نهله وفى كل زملائنا الكرام والاخت ميار الشيشينى

عبدالله المنياوي 27-05-2011 11:23 PM

[quote=نهلة_;3454714]اما الاسئلة المكررة فى الامتحانات السابقة هى

1- اشرح قانون المنفعة الحدية وشروط انطباقة؟

2- عرف المنفعة الحدية واذكر قانون المنفعة الحدية وشروط انطباقة ؟
3- اشرح قانون الطلب والعوامل المحددة ( الموثرة فية ) له والحالات الاستثنائية؟
4- العوامل المحددة لمرونة الطلب وانواعها واهميتها العملية ؟
5- الحالات الاستثنائية لقانونى الطلب والعرض ؟
6- عرف مرونة الطلب مبينا طريقة قياسها واهم العوامل المؤثرة فيها ؟
7-اذكر قانون العرض والعوامل المؤثرة فيه واشكالة الاستثنائية؟
8- العوامل المؤثرة فى العرض واشكاله الاستثنائية؟
9- اسباب التسعير الجبرى واثارة؟
10- التضخم - تعريفة وكيفية قياسة والاثار الاقتصادية له ؟
11- انواع التضخم واثارة الاقتصادية ؟
12- تكلم عن انواع البطالة
13- نظريات الاجور
14- نظريات الريع ؟
15- نظريات الربح؟
16- نظريات تحديد سعر الفائدة؟


السلام عليكم
بارك الله فيكي اخت نهله علي ما قدمتيه الينا جميعا
وانا اسف علي التقصير

graph2005 28-05-2011 07:33 AM

السلام عليكم

بالنسبة للاقتصاد يا جماعة حد معاه المقرر فى المادة والل الدكتور مش لغى حاجة

بالنسبة لنظريات الاجور والريع والربح وسعر الفائدة مقررين كلهم ولا فى حاجة ملغية

ابو عمر علاء 30-05-2011 02:55 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهلة_ (المشاركة 3456720)
السلام عليكم

بالنسبة للاقتصاد يا جماعة حد معاه المقرر فى المادة والل الدكتور مش لغى حاجة

بالنسبة لنظريات الاجور والريع والربح وسعر الفائدة مقررين كلهم ولا فى حاجة ملغية

والان اليكم المحذوف
من11الي26 ومن85 الي 100 ومن127الي 130
يا جماعه من 85الي 100 هذا ما يتبقي من فصل التضخم وبعد كده شرح باقي الفصول
وقال ان الامتحان هيكون اربع اسئله وتختار ثلاثه
ابو عمر علاء

graph2005 01-06-2011 08:21 AM

طبيعة حق الانسان على جسدة؟

هناك العديد من العقود التى تتضمن تصرفا من جانب سلطات الانسان على جسدةوقد يكون بشكل مباشر او غير مباشر

مثل عقد الارضاع وعقد العمل والعقود الخاصة بالالعاب الرياضية وغيرها منالعقود التى تتضمن تصرفا من جانب الانسان فيما يجوزة من سلطات على جسمة
وقد اختلف الفقة فى تحديد ومصدر فى هذة السلطات
فقد ذهب اتجاها الى ان حق الانسان على جسمة حق ملكية فيعد مالكا لجسدة
وباالتا لى لايجوز الاعتداء علية والمساس بة ويترتب على ذلك دفع اى اعتداءعلية كما انة يحق له الوقوف فى مواجهة الكافة للحفاظ على سلامة جسدة
وعلى هذا الاعتبار يصح كل تصرف للانسان على جسدة
ومنة فان الانتحار يعد مشروعا وكذلك كل اتفاق مع شخص لي***ة للتخلص منالامة وجروحة او من مرض لا علاج لة فهو يعد ممكنا وملكية الانسان لجسدةتخولة الاعتراض على اى مساس بجسدة ايا كانت المبررات او النتائج

وذهب اتجاها اخر الى ان حق الانسان على جسمة حق انتفاع فقط اما حق الملكيةفهو لله وحدة سبحانة وتعالى والهدف من هذا المبدا هو الحد من السلطةالمطلقة للانسان على جسدة وذلك للحفاظ على سلامة الجسد ومصالح المجتمع
ومع ذلك فان اعتبار حق الانسان على جسدة حق ملكية او انتفاع يتضمن اعتباران الجسد يمثل بالشى فهو محل للتعاملا وهذا يتنافى مع كرامة الانسان حيث انجسدة اسمى من اى قيمة مالية فهو ليس محلا للتعامل وبالتالى ليس علية حقملكية او انتفاع
ولهذا ذهب راى اخر الى جعل حق الانسان على جسدة من الحقوق اللصيقةبالشخصية بل ويشكك فى فكرة الحق على جسد الانسان حيث انها حق الانسان علىجسدة يتمثل فى مواجهة الغير فى سلامة جسدة وعدم المساس بة اما
نشاط الانسان المتصل بجسمة فما هو الاممارسة لحرياتة البدنية فعقد العملوالارضاع والعقود الالعاب الرياضية ما هى ال حريات بدنية وهى من احد اوجةحريات الشخصية للانسان
ولكن لايمكن ان تمارس تلك الحريات البدنية بطريقة مطلقة بل لابد ان يكونممارستها فى نطاق الحفاظ على سلامة الجسد وحماية مصالح الغير وما يحققسلامة المجتمع وحمايتة والحفاظ على سلامة افرادة

شروط مشروعية التصرف فى جسم الانسان؟
قلنا ان هنالك العديد من العقود التى تتضمن تصرفا من جانب الانسان فىسلطاتة على جسمة كما ان مبدا معصومية الجسد يمنع المساس بجسم الانسان وانيكون محلا للتعاقد
فالانسان اسمى من ان يقدر بثمن
ولكن قد تقتضى الضرورة الاجتماعية الى اجراء هذا التصرف لذلك لابد من شروطتحكم هذا التصرف
الشرط الاول :: استمرارية تادية الجسم لوظائفة
الشرط الثانى ::: عد مخالفة النظام العام والاداب

اما الشرط الاول استمرارية تادية الجسم لوظائفة

هو ان يشترط لصحة هذا التصرف ان لا يؤدى الى تعطيل احد اجهزة الجسم احدىوظائفها تعطيلا نهائيا
والهدف منة هو حماية الانسان من فسة وضمان لحق المجتمع على افرادة فىضمانهم القيام بواجباتهم فى المجتمع

اما التصرف الذى يرد على جزء يمكن انفصالة من الجسد دون المساس بسلامةالجسم فان هذا التصرف يصح
كان يتصرف الانسان فى الجزء المقصوص من شعرة او ان يشترط على الممثل انيحلق راسة كاملا
وكذلك يصح التصرف فى منتجات الجسم المتجددة والتى لا يرد على استقطاعهاالمساس بسلامة الجسم او تعطيل احدى وظائفة وعلى هذا فان عقد الارضاع يصحكان تستقضى امراة اجرا على ارضاع طفل غير وليدها ولكن بشرط ان يكون هذاالارضاع على غير حساب وليدها اى ان تكون كمية اللبن كافية لارضاع الطفلين
وكذلك بالنسبة لنقل الدم
فانة يصح نقل الدم من المتصرف الى المتصرف الية بشرط ان تكون الكميةالمنقولة لاتضر بصحة المتصرف وتكون بغاية علاجية للمتصرف الية
ويون الهدف هو تفادى الم اشد لدى المتصرف الية من الضرر اليسير الذى يصيبالمتصرف منة ويعتبر هذا التصرف صحيحا ومرد ذلك ان الدم متجدد ويستطيع جسمالانسان تعويضة وتجديدة

وعلى العكس تمام يصبح غير صحيحا اى تصرف وارد على جزء حيوى
كان يتصرف الانسان فى قلبة مما يؤدى الى الوفاة
وكذلك لايجوز للانسان ان يقبل التعقيم المستديم وان قبل هذا التعقيم فانقبولة لا يصرف اثرة على الفاعل
والتعقيم عملية طبية تقرها بعض القوانين الاجنبية وتهدف الى حرمان البعضمن انجاب كحرمان المجرمين من الانجاب وكذلك من المعتوهين الا ان القانونالفرنسى يحرم مثل هذا الاجراء وان تمت برضاة وذلك ان رضاء المريض لا يبيحالاعتداء المستمر على سلامة جسمة كما ان مصلحة المجتمع من عدم وجود مجرميناو معاتية لا يعطى الحق فى فى تبرير الاعتداء المستدية على سلامة الجسموحرمان الشخص من التناسل
الشرط الثانى عدم مخالف النظام العام والاداب

ويقتضى هذا الشرط ان يكون التصرف غير مخالف للنظام العام والاداب
فيقع باطلا الاتفاق على المساس بالجسم كان يصاب بعاهة مستديمة لعدم تاديةالخدمة االعسكرية وكذلك الاتفاق بان يقبل الانسان الخضوع للتجارب العلميةوالطبية دون مصلحة علاجية مما يجعل منة حقلا للتجارب
وكذلك يقع باطلا كل اتفاق من شانة ان يتقاضى الانسان مبلغا من المال مقابلان يستقطع عضو من جسدة فجسم الانسلن اثمن من ان يقدر بمال ولكن لابد انيكون الهدف هو تحقيق غاية انسانية وتحقيق التضامن الانسانى

وبتوافر الشرطان السابقان يجوز التصرف فى جسم الانسان

الا ان هذا الايجاز لا يلزمة بحيث يكون للمتصرف فى اى وقت حق الرجوع فىالالتزام دون مسئولية او اجبارة على الايفاء بالتزامة وذلك من مبدا معصوميةالجسد وحق الانسان فى الحفاظ على سلامة جسمة وعدم المساس به دون رضاءة


مدى مشروعية استقاع وزرع الاعضاء
اتجه الققة الى اتجاهين متعاضين
الاتجاة الاول يتمثل فى عدم مشروعية الاتفاق التى بمقتضاة يقبل الانسان ببتر عضو من اعضاءة وان كان الهدف هو تحقيق مصلحة كبرى للغير والطبيب الذى يقوم بهذا الاجراء يعتبر مرتكبا لجريمة الجرح العمد
والهدف من هذا الاتجاة هو ضرور ة حماية كيان الانسان وضمان استمرارية سلامة جسمة من الاعتداء المستديم علية
اما انصار الاتجاة الاخر فترى مشروعية المساس المستديم بجسم الانسان كان يقبل الانسان التنازل عن عضو من اعضاءة لانقاذ حياة شخص اخر اذا كان الخطر الذى يتعرض لة المتنازل اقل من الخطر الذى يتعرض لة المنازل الية
وقد ظهر هذا الاتجاة مع التقدم العلمى الحديث ومع امكانية انقاذ ملايين المرضى بنقل الاعضاء من شخص الى اخر

الان ان هذا الاتجاة يبيح الاعتداء المستديم على سلامة الجسم متى كان ذلك يحقق المصلحة للغير وعلى هذا فلا بد من عمل موازنة بين المخاطر التى يتعرض لها المتنزل والمنفعة التى تتحق للمتنازل الية
على ان هذا الاتجاة وان كان يواجة مقتضيات التقدم الطبى واعتبارت التضامن الاجتماعى الا انة يتعاض الى حد كبير مع مبدا معصومية الجسم

شروط مشروعية استقطاع الاعضاء البشرية

حيث تعرضنا الى اتجاهين مختلفين يصعب الاخد باحدهما على اطلاقة
ويتمثل اولهما فى عدم مشروعية اى مساس بجسم الانسان وان كان ذلك يحقق مصلة كبرى للغير ويلتزم باحترام مبدا معصومية الجسد
الا انها الاعتبار الثانى فيضمن الاخد بالتقدم الطبى ومشروعية المساس المستديم بجسم الانسان اذا كان هذا المساس يحقق مصلحة للغير ومراعاة للتضامن الانسانى
وعلى هذا لابد من التوفيق بين الاعتبارين دون التضحية باحدهما على حساب الاخر
ومن هنا يتضح شروط المساس وايتقطاع الاعضاء من الجسم
1- الرضاء المستنير للمتنازل :: وههو يتضمن لمشروعية استقطاع الاعضاء ان يكون المتنازل الية على رضاء تام وان يكون هذا الرضاء مستنيرا بحيث يكون صادرا عن ارادتة الشخصية وان يكون على بينة من امرة .
وياتى هذا الشرط تدعيما لمبدا معصومية الجسم بحيث لايتم الاستقطاع الا بعد رضاء الشخص وكذلك يجوز لة ان يرجع فى رضاءة دون اجبارة على الالتزام وعلى هذا لايجوز للوصى او الولى الرضاء بالاستقطاع من القاصر اللهم اذا كان لعلاج احد اشقائة او شقيقانة.

2- ان يستهدف الاستقطاع غاية علاجية ضرورية يجب لمشروعية الاستقطاع ان تستهدف غاية علاجية ضرورية بهدف انقاذ حياة المريض المتلقى او قيام جسمة باحد الوظائف الضرورية لا استمرار حياتة وعلى هذا لا يجوز استقطاع كلية ونقلها لمريض اذا كان احدهما تستطيع بادااء وظيفة الجسم وبما يحافظ على حياتة
3- ان يتم الاستقطاع دون مقابل مادى فلابدان تكون الهدف منة هو غاية كبرى فالكرامة الانسانية تابى ان يشترط المتنازل مقابل مادى لاستقطاع احد اعضاءة بل لابد ان تكون الغاية هى غاية نبيلة لا تشوبها شائبة وباتالى لا يمكن تقدير اى عضو من اعضاء الجسم بقيمة مالية
4- الا يؤثر الاستقطاع فى تادية الجسم لوظائف : وعلى ذلك فلا يجوز استقطاع جزء حيوى كالقلب لانة يترتب علية فقدان الحياة للمتنازل اما اذا كان الاستقطاع لايؤثر من الناحية الزظيفية لاعضاء الجسم فانة يكون مشروعا وان كان يتضمن مساس مستديم بالجسم وعلى هذا يجوز استقاع احدى الكليتين لنقلها الى شخص اخر اذا كانت الكلية المتبقية تقوم بوظائف الجسم بما يضكمن استمرارية الحية وان كان ذلك يمسل مساس مستديم على الجسم
5- اما اذا ثبت ان العضو المتبقى غير قادرعلى القيام بوظائف الجسم فلا يجوز الاستقطاع
6- ولهذا لابد ان تقوم الاجراءات والفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بان المخاطر التى يترعض لها المتنازل ضعيفة جدا

محمود العربى 0 01-06-2011 09:02 AM

الف الف شكر على الامتحنات ديه وربنا يكرمك وتزيدنا كمان من علمك

ابو عمر علاء 03-06-2011 09:56 PM

السلام عليكم ورحمة وبركاته
اخونى اخواتى كيف حالكم جميعا ارجوا ان تركزو على حق الملكية وحقوق المؤلف وموانع وعوارض الاهلية العقار - احكام المفقود المقصود بحق المؤلف تحديد شخصية المؤلف مضمون حق المؤلف وايضا يداية ونهاية الشخصية القانونية مبيننا احكام الجنين والمفقود تكلم عن طبيعة حق الانسان على جسده وبين شروط مشروعية استقطاع الاعضاء البشرية فانها لا يخلو منها امتحان
وبالتوفيق ان شاء الله
ابو عمر علاء

ابو عمر علاء 03-06-2011 10:40 PM

للعلم انا اليوم الجمعة ذهبت للجامعة بعد صلاة الظهر لكى اشوف ارقام الجلوس فلم اجدها علقت حتى الان

ابو عمر علاء 04-06-2011 02:40 PM

ارقام الجلوس تم تعليقها على لوحات امام لجان الامتحانات اعلى الجراج اليوم
ابو عمر علاء

ابو عمر علاء 04-06-2011 09:35 PM

السلام عليكم
 
بسم الله الرحمن الرحيم

أولا:- إليكم بعض الأسئلة وإجاباتها التى اشتريتها اليوم فى ماده نظرية الحق ومنها الاتى
س1 اكتب بالتفصيل فيما يلى:-
أ‌- عوارض الأهلية ؟
ب‌- موانـــــع الأهلية ؟
الاجابه بفضل الله تعالى :-
عوارض الاهلية:-
1-الجنون والعته :
الجنون: و فقد العقل واختلال توازنه او هو آفة تصيب الإنسان وتؤدى الى ذهاب العقل فلا يعتد بأقواله وافعاله 0
اما العتة: فهو نقصان العقل الذى لا يبلغ حد الجنون أو هو خلل يصيب العقل يجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام دون ان يصل الى مرتبه الجنون0
- ومهما اختلف طبيعى الجنون عن العته فان أثرها بالنسبة للأهلية واحد فقد سوى القانون بين المجنون والمعتوه واعتبر كلا منهما عديم الأهلية كالصغير غير المميز وعلى ذلك فان كل تصرفات المجنون او المعتوه تقع باطله بطلانا مطلقا ولو كانت نافعة نفعا محضا 0
- ومع ذلك فنلاحظ انعدام الأهلية للمجنون او المعتوه وهو أمر لا يتقرر إلا بناء على قرار تصدره المحكمة بالحجز عليه كما تلزم تسجيل هذا القرار لإعلام الناس بانعدام أهلية الشخص الذى تم الحجر عليه 0
- إما بالنسبة للتصرفات الصادرة من المجنون او المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر فالقاعدة تقول ان هذه التصرفات تكون صحيحة ولا تبطل إلا فى حالتين هما :-
- الأولى:- اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد اى يعلم بها غالبية الناس حتى ولو كان المتعاقد مع المجنون يجهلها 0
- الثانية:- اذا كانت حاله الجنون او العته غير شائعة ولكن يعلم بها المتعاقد الأخر عندئذ يعتبر تصرف المجنون باطلا 0
2- السفة والغفله :-
السفه هو تبذير المال والإسراف فى انفاقة على غير مقتضى العقل والشرع 0
أما الغفلة هو عدم الاهتداء الى التصرفات الرابحة بسبب طيبة القلب وسلامة النية 0
- وواضح ان السفه و الغفلة لا يؤديان الى انعدام التميز تماما لدى الشخص كما هو الحال عند المجنون او المعتوه ولكن يؤثران فقط فى حسن تدبيره لذلك فقد سوى القانون بين السفه وزى الغفلة واعتبر كلا منهما ناقص الأهلية كالصبي المميز 0
- ولكن يعتبر السفيه او ذو الغفلة ناقص الأهلية لابد من صدور قرار من المحكمة من توقيع الحجر عليه كما يجب تسجيل هذا القرار لإعلام الناس بنقص أهليه الشخص الذى تم الحجر عليه 0
- ومتى تم تسجيل قرار الحجر فالقاعدة تقول ما يصدر من السفيه او زى الغفلة من تصرفات يعد ذلك صحيحا اذا كان نافعا له نفعا محضا أما اذا كان التصرف دائرا بين النفع والضرر فاته يقع باطلا بطلانا نسيبا اى يكون قابلا للإبطال لمصلحه السفيه او زى الغفلة0
- اذا كانت هذه القاعدة بالنسبة لتصرفات السفيه او زى الغفلة التى تقع بعد تسجيل الحجر فقد أورد القانون استثناءين على هذه القاعدة هما :
- 2-
- ا- أجاز القانون للسفيه وزى الغفلة التصرف فى أموالهما بطريقة الوقف او الوصية ويقع التصرف صحيحا متى أزنت له المحكمة0
- ب- كذلك فقد أجاز القانون للسفيه وزى الغفلة التصرف المحجور عليهما القيام بإعمال الإدارة متى أزلت لهما المحكمة فى تسليم أموالهما كلها او بعضها 0
- أما بالنسبة للتصرفات التى يكون عليها السفيه او زى الغفلة قدا برمها من قبل تسجيل قرار الحجر فالقاعدة أنها تقع صحيحة حتى ولو كانت حاله السفيه او الغفلة شائعة او معروفه للطرف الأخر ومع ذلك فان هذه التصرفات تعتبر باطله فى حالتين هما :-
- أ- اذا كان الهدف من التصرف هو التهرب من قرار الحجر 0
- ب- اذا كان التصرف ينطوي على استغلال من جانب احد المتعاقدين لسفه المتعاقد الاخر او غفلته للحصول على فوائد او مغانم كبيرة من وراء العقد0


اما بالنسبه لموانع الاهليه :
فباختصار وهى موجودة بالكتاب
أ :-المانع المادي : الغيبة
ب:- المانع القانونى: الحكم بعقوبة جنائية 0
ج :- المانع الطبيعى: الاصابه بعاهة مزدوجة او جسمانية شديدة 0
وهناك تفاصيل تحت كل عنصر موجودة بالكتاب


وسؤال أخر
أ‌- وضح المقصود بحق المؤلف ؟ وما هو مضمون هذا الحق ؟
ب‌- عرف أهليه الأداء ، ثم بين حكم تصرفات ناقص الأهلية ( القاصر ) وما هى الحالات التى يكون فيها القاصر كامل الأهلية ؟



س: أ- تكلم بالتفصيل عن العقار والمنقول ؟
ب – تكلم بالتفصيل عن الموطن ؟
بعض الاجابه
اولا العقار: القاعده ان العقار هو كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف
أ‌- العقار بطبيعتة:
ب‌- العقار بالتخصيص
- شروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص ،
- ان يكون هناك منقول بطبيعته .
- ان يكون مالك المنقول هو نفسه مالك للعقار.
- ان يكون المنقول مخصصا لخدمة العقار او استغلاله
- النتائج المترتبة على اعتبار المنقول عقار بالتخصيص .



-3-

ثانيا المنقول:
المنقول هو كل شئ لا ينطبق عليه وصف العقار اى انه كل شى لا يعد عقارا بطبيعته ولا عقار بالتخصيص .
أ‌- المنقول بطبيعتها :
ب‌- المنقولات المعنوية :
ت‌- المنقولات بحسب المال:
- ويشترط لكى يثبت العقار صفه المنقول بحسب المال شرطان:-
- أولا:- ان تنصرف ارداة المتعاقدين الى فصل الشئ عن ارض
- ثانيا:- ان يتم الفصل الشيء عن الأرض فى وقت قريب



مع تحياتي أبو عمر علاء

ابو عمر علاء 05-06-2011 04:16 PM

السلام عليكم اية اخباركم يا اصدقائى الاعزاء اليوم اما بالنسبه لى فالحمد لله حليت الاول والثانى وربنا يكرمنا واياكم فى باقى الايام القادمه

ابو عمر علاء 05-06-2011 08:19 PM


السلام عليكم ورحمة وبركاته
اخوانى اخواتى سأضع لكم بعض الأسئلة المتوقعة إن شاء الله والتي اشتريتها فى مادة الدستوري وإذا أمكن أن اكتب عناصر الإجابات أن شاء الله0

السؤال الأول:-
أ - تكلم عن أساليب نهاية الدساتير ؟
ب – تحدث عن إجراءات تعديل القواعد الدستورية فى مصر ؟

مختصر للاجابه:-
اولا:* الاسلوب العادى لإنهاء الدساتير
يقصد بالاسلوب العادى لانهاء الدساتير الغاء الدستور القائم دون ثورة او *** وانشاء دستور جديد بدلا منه ويتم ذلك عادة عن طريق الشعب سواء بشكل مباشر من خلال الاستفتاء الشعبى او بشكل غير مباشر عن طريق جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لوضع دستور جديد .
· ويتضح من ذلك ان نهاية الدساتير بالاسلوب العادى تتم باحد اساليب نشأتها سواء الديمقراطية أو غير الديمقراطية على حسب الظروف والاحوال0
· ويتبغى التفرقة فيما يتعلق بالاسلوب العادى لانهاء الدساتير وبين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة0
· فالدساتير المرنه مكتوبه كانت ام عرفية هى تلك الدساتير التى تعدل بنفس الإجراءات التى تعدل بها التشريعات العادية 0
· ومرد ذلك ومرجعة الى ان الدول ذات الدساتير الرمنة لا توجد فيها سوء سلطة واحده تملك تعديل جميع الوانين دستورية كانت ام عادية وبنفس الاجراءات هى السلطة التشريعية 0
· اما الدساتير الجامدة فهى تلك الدساتير التى تتطلب فى تعديلها اجراءات اشد وطأه وتعقيدا من الاجراءات التى تتبع فى تعديل التشريعات العادية 0
· وبالتالى فانها لا تنظم سوء الكيفية التى يمكن ان تعدل بها احكامها تعديلا جزئيا اما التعديلا الكلى الذى يعد الغاء الدستور فلا تملكه سوء السلطة التأسيسية الاصلية ممثله فى الشعب باعتبارة صاحب السيادة 0
ثانيا:- الاسلوب الثورى لانهاء الدساتير :
· يتمثل الاسلوب الثورى فى انهاء الدساتير فى سقوط الدستور القائم نتيجة ثورة او انقلاب ضد نظام الحكم 0
· فالدستور الثورى يعد اسلوبا استثنائيا لانهاء القواعد الدستورية ويتميز عادة بال*** واستعمال القوة0
· وبالتالى فان الدساتير لا تنص على هذا الاسلوب كأداة مشروعة لانهاء الدستور 0
· ويميز الفقة الدستورى بين اصطلاحى الثورة والانقلاب من حيث المصدر أو الهيئة التى تقوم بالنشاط الثورى ومن حيث الهدف من كل منهما0
· فمن حيث المصدر:- يرى الفقة ان الثور يكون مصدرها الشعب بمعنى انها حركة تصدر عن الشعب أو أغلبيتة بينما الانقلاب فهو حركة تصدر عن شخص أ فئة معينة زان تكون مؤيده من قبل الشعب كان يصدر الانقلاب عن رئيس الدولة او الحكومة أو قائد الجيش0
· ومن حيث الهدف:- يرى الفقة أن الثورة تهدف الى تغيير النظام القائم بمعنى احداث تغيرات جذرية فى نظام المجتمع فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 0
· وايا كان الخلاف الفقهى حول مدلول كل من الثورة والانقلاب فان ما يهمنا فى هذا الصدد هو بيان اثر الثورة او الانقلاب على الدستور القائم وعلى النظام القانونية فى مجمله 0
· وبهذا الخصوص يكاد ينعقد اجماع الفقاء على ان الحركة الثورية قورة كانت ام انقلاب تقضى من حث الواققع والقانون الى اسقاط الدستور القائم بالقدر الذى يتنافى مع اهدافها حال نجاحها واستيلاء الهيئة الثورية على مقاليد الحكم 0
· وان كان ذلك لا يحول دون استمار العمل بالقوانين العادية التى صدرت صحيحة فى ظل هذا الدستور طالما لم تلغ صراحة او ضمنيا 0 هذه اجابه كامله للفقرة ( أ )
· اما اجراءات تعديل القواعد الدستورية فى مصر
فاختصار :
· اجراءات تعديل دستور سنه 1973:-
ان اجراءات تعديل الدستور تمر بمراحل ثلاثة هى مرحلة اقتراح التعديل ومرحلة مناقشة التعديل واخيرا مرحلة اقرار التعيل0
· أولا مرحله اقتراح التعديل:-
*** الدستور المصرى الحالى لسنه 1971 حق اقتراح الدستور.................. الخ
· ثانيا مرحلة مناقشة التعديل :-
اذا كان طلب التعديل مستوفيا لشروط الشكلية........................................... الخ
· ثالثا:- مرحلة اقرار التعديل من الشعب0
تتمثل هذه هذه المرحله فى عرض التعديل الذى اقره مجل الشعب .................الخ
------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثانى:-
أ – تحدث عن مضمون السمو الشكلى والموضوعى للقواعد الدستورية0
ب – اشرح النتائج المترتبة على سمو القواعد الدستورية شكلا وموضوعا0
عناصر لاجابه عن ( أ ) مضمون سمو القواعد الدستورية
يقصد بسمو القواعد الدستورية انها تعلو على سائر القواعد المعمول بها فى الدولة سواء القواعد الدستورية مكتوبة او غير مكتوبة ( عرفية )
· السمو الشكلى للقواعد الدستورية:-
· ويتجلى السمو الشكلى للقاعدة الدستورية فى التفرقة بينها وبينالقواعد القانونية العادية وذلك من ناحيتين:-
اولهما : من حيث الشكل:
ثانيهما: من حيث الموضوع0
· السمو الموضوعى للقواعد الدستورية
ويتجسد السمو الموضوعى للقواعد الدستورية فى صورتين:-

· اولهما : تظهر فى كونها تتولى انشاء السلطات وتحدد اختصاصاتها فى الدولة وانها السند الشرعى لوجود هذه السلطات ومصدر ما يقوم به من وظائف تباشر باسم الدولة0
· وثانيهما:- وتظهر فى كون القواعد الدستورية هى التى تحدد الفكرة القانونية التى يقوم عليها نظامهما فى النواحى السياسيى والاقتصادية والاجتماعية والتى يتعين ان تلتزم بها سلطاتها العامة 0

اجابة (ب) النتائج المترتبه على القواعد الدستورية
· نتائج السمو الشكلى للقواعد الدستورية
اولا:- ثبات القواعد الدستورية 0
ثانيا:- القواعد الدستورية لا تلغى الا بقاعده مثلها 0
ثالثا:- حضوع القواعد العادية للقواعد الدستورية0
نتائج السمو الموضوعى للقواعد الدستورية
اولا:- عدم انتهاك احكام الدستور0
ثانيا:- حظر تفويض الاختصاصات الدستورية 0




السؤال الثالث:
أ‌- تكلم عن الاساليب غير الديمقراطية فى نشأة الدساتير؟
ب- تكلم عن الاساليب الديمقراطية فى نشأة الدساتير؟

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع
أ‌- تكلم عن العرف الدستور من حيث تعريفة واركانه وانواعة ؟
ب‌-اكتب فى الدساتير المدونه والدساتير غير المدونة؟

---------------------------------------------------------------------------

السؤال الخامس:-
أ‌- اذكر ما تعرفه عن الدساتير المرنة والدساتير الجامدة مع بيان مظاهر جمود الدستور ؟
ب‌-أشرح اساليب تحريك الرقابة امام المحكمة الدستورية العليا ؟

------------------------------------------------------------------------------

السؤال السادس :-
أ‌- اشرج اجراءات تعديل الدساتير فى الانظمة الدستورية المختلفة ؟
ب‌- اشرح حجج المعرضين والمؤيدين للرقابة القضائية على دستورية القوانيين ؟


ابو عمر علاء 05-06-2011 08:23 PM

صراحتنا انا باستغرب من عدم وجود احد من الزملاء وانا لم اجد احد بتفاعل معى فلن اضع شيئ مرة اخرى على الموقع معذرة

ميار الشيشينى 05-06-2011 10:44 PM

س:اشرح حجج المؤدين للرقابة القضائية؟
1-ان اختصاص المحاكم بسلطة رقابة دستورية القوانين لا يتضمن مبدا فصل السلطات لان هذا المبدا لا يعنى مطلقا الفصل العضوى التام ولكنه يعنى فى حقيقته الفصل بين السلطاع اقامة نوع من التعاون بينهما

2-اما القول بان قيام القضاء بالرقابة الدستورية للقوانين ينطوى على اهدار لمبدا سيادة الامة فذلك غير صحيح لان السيادة للامة ذاتها وليست لاعضاه المجلس النيابى واختصاص القضاء برقابة دستورية القوانين انما يستهدف ضمان احترام ارادة الامة وسيادتها ممثلة فى الدستور الذى ارتضته الامة وقبلت السير على احكامه فى كل امورها

3-اما الحجة الاخيرة القائلة بان عمل القضاء هو تفسير القانون وتطبيقه وقيام القضاء برقابة دستورية القوانين يعتبر خروجا عن حدود وظيفة القضاء فيتنافى مع فهم وظيفة القضاء بالرغم من القضاء وظيفته هى تطبيق القانون فان القانون يتمثل فى الدستور اولا ثم التشريعات العادية ثم التشريعات الفرعية فاذا كان امام القاضى قانونين قام بينهم التعارض فمن الطبيعى انه لا يستطيع تطبيقهما معا لوجود التعارض بينهم ويكون على الارجح تطبيق احدهما

ميار الشيشينى 05-06-2011 10:45 PM

س:اشرح حجج المعارضين للرقابة الدستورية؟
1-ان مقتضى مبدا فصل السلطات ان تستقل كل سلطة عن غيرها فى الدولة فالسلطة التشريعية مستقلة عن السلطة القضائية واختصاص القضاء بفحص ومراقبة دستورية القوانين ينطوى على تدخل من السلطة القضائية فى اعمال السلطة التشريعية مما يهدر مبد فصل السلطات
2-قيام القضاء بفحص ورقابة دستورية القوانين ينطوى على اهدار لمبدا سيادة الامة فالسلطة التشريعية تقوم بسن القوانين نيابة عن الامة صاحبة السيادة والسيادة بطبيعتها لا تقبل الرقابة مما يقتضى الامر الا يكون هناك رقيب على ممثلى الامة فى مباشرتهم للاختصاص التشريعى غير ضمائرهم ومن مقتضى هذا فان السماح للقضاء بمراقبة دستورية القوانين يتضمن اعتداء على مبدا سيادة الامة
3-ان اختصاص القضاء بمراقبة القوانين يتضمن خروجا على وظيفة القضاء فالقاضى ينحصر اختصاصه فى تفسير القانون وتطبيقه فى المنازعات المعروضة عليه لا الحكم على القوانين بانها مطابقة او غير مطابقة للدستور وتخويل القضاء الاختصاص فى ذلك يتعارض مع طبيعة عمل القضاء الذى يجب ان يقتصر على تفسير القانون وتطبيقه

ابو عمر علاء 05-06-2011 10:47 PM

وان شاء الله لو لقيت تواجد وتفاعل منكم ساضع لكم قبل امتحان اى مادة الاسئلة المتوقعه

ميار الشيشينى 05-06-2011 10:48 PM

س:تكلم عن الاساليب غير الديمقراطية فى نشأة الدستور؟
اولا : اسلوب المنحة
يقصد بالمنحة كأسلوب لوضع الوثيقة الدستورية ,استقلال الحاكم فى وضع هذه الوثيقة فى شكل منحة او هبة منه للامة يتنازل بمقتضاها عن جزء من سلطاته فى صورة عهود ومواثيق وعادة ما يحرص الحاكم على ان يضمن ديباجة الدستور ما يفيد ان الدستور منحة من الحاكم لشعبه ورغم هذا فان هذا القرار يبدوا من الناحية النظرية فقط الا ان الواقع العملى يثبت عكس ذلك حيث يضطر الحاكم منح الدساتير لشعوبهم تحت وط
اة الظروف والاحداث الداخلية المتمثلة فى الضغوط الشعبية على ارادة الحكام مما يضطرهم الى منح الدساتير خشية تهديد سلطانهم وعروشهم حيث يندر ان يقدم التاريخ مثالا لحاكم مطلق تنازل عن جزء من سلطانه بمحض ارادته واختياره
ثانيا :اسلوب العقد
يعتبر اسلوب العقد خطوة فى طريق التطور نحو الاخذ بالوسائل الديقراطية فى وضع الوثلئق حيث يعكس هذا الاسلوب وجود قوتين سياسيتين داخل الدولة هما الحاكم الذى لا يزال يحتفظ ببعض سلطاته والشعب الذى لم يستخلص لنفسه بعد كل مظاهر السلطة بحيث يتم وضع الدستور نتيجة الاتفاق بين الحاكم و ممثل الشعب
والذى يحدث فى الواقع العملى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.