بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 04-02-2009 02:52 PM

أخى jooon

$$ عندما يعلن المتظلم بالقرار يوقع بالعلم والتاريخ

$$ يقدم التظلم فى خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقينى بفحوى القرار

$$ وطبقا للمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978بشأن مجلس الدولة يقدم التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية

$$ والتظلم عبارة عن طلب عادى يشتمل على بيان القرار المتظلم منه والأسانيد التى يبنى عليها وما إذا كان هناك أوراق أو مستندات تفيد فى كشف العيوب التى اعتورت القرار المتظلم منه

$$ ومتى تقدم المتظلم بتظلمه فى الميعاد وهو الستون يوما ففى هذه الحالة يقبل شكلا ويتم بعد ذلك بحثه موضوعا وفحصه ...... فإذا فحص ورؤى عدم جدواه والجزاء مناسب يرفض موضوعا

$$ وإذا مضت ستون يوما دون أن تجيب عنه السلطات المختصة عد ذلك بمثابة الرفض الحكمى أو الضمنى


لك تحياتى

ابو اشرف 04-02-2009 03:03 PM

استاذنا العزيز علمنا ان باب التظلمات للذين لم يوقفو في اختبار الكادر مفتوح حتى 10 /2 ولكن بنفتح الموقع نجده مغلق رجاء الافاده موقع ارسال الشكوى مغلق ما العمل ولسيادتكم كل الشكر

الاستاذ على الدين يحيى 04-02-2009 04:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انس المصري (المشاركة 1071792)
جزاك الله اخي الكريم اسامة و علي هذا و بما انه قد استلمت العمل بمدرسة الاعدادية بنين باديء الامر يجعلني في موقف سليم بغض النظر اذا ما كان الشخص الذي تم معه البدل ابتدائي او اعدادي مش كدا؟

أولاً : أستأذن أخى أسامة فى هذه المشاركة
ثانياً : أرجو أن يصحح لى أخى اسامة إذا أخطأت
ثالثاً : أود أن أوضح للأخ الكريم أنس بأنه هناك فرق بين قرار التعيين وبين استلام العمل . وحسب فهمى فأخى اسامة أوضح أن العبرة بالمرحلة التى سكنت عليها فى قرار التعيين نفسه وليس فى المرحلة التى أستلمت فيها العمل .
رابعاً : كتبت مداخلتى تلك حرصاً على موقف زميلى الاستاذ أنس وحتى يكون تصرفه على أساس سليم مع خالص تمنياتى بأن تحصل على حقك بإذن الله .

osamaabdsalam 04-02-2009 06:32 PM

الأخ الزميل المحترم أبو أشرف

صدقت

حاولت اليوم أن أقدم تظلما لشخص عزيز لدى فوجدت الموقع مغلقا ,, وأنا فى حيرة مثلك تماما

osamaabdsalam 04-02-2009 06:50 PM

الأخ الفاضل الأستاذ على الدين يحيى

من الأعماق أشكرك على مداخلتك الكريمة وتوضيحك المفيد الذى من شأنه أن يزيل الالتباس

نعم هناك فرق بين السماء والأرض بين الاستلام فى مكان ما ...... وبين القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين

فيمكن أن يكون الاستلام ندبا ففى هذه الحالة لايكسب حقا ولا يجوز أن يتذرع به الشخص لأنه مؤقت

وأكرر بأن العبرة بالمرحلة التى صدر الأمر التنفيذى من السلطة المختصة ( المحافظ ) بالتعيين

المكرم على الدين يحيى

أشكرك على فطنتك وعلى مشاركتك

rahmah 04-02-2009 07:29 PM

أنا معلمة أشغل الدرجة المالية الثانية وحسب سنوات الخبرة أستحق الدرجة الأولى ولكن نظرا لظروف سفري للعمل بالخارج حرمت من الدرجة المالية في حين حصلت عليها زميلات لي كن مسافرات ايضا ولكن بأجازة مرافقة زوج .
وطبقا للتسكين الوظيفي الجديد والمسميات الوظيفية الخاصة بمشروع كادر المعلمين سوف يتم تسكيني في وظيفة معلم أول مما يلحق بي الضرر المعنوي والمادي في حين أن زميلاتي سوف يسكنوا على معلم اول أ رغم انهم لم يكونوا ممارسين للمهنة اثناء اجازتهم اي ان الخبرة الفعلية لهم لاتتعدي بضعة سنوات.
كما أن الدرجة التي استحق التسكين عليها وهي معلم أول( أ ) قد سبقني اليها من هم أقل مني في سنوات الخبرة دفعات 92و 93 وقد كنت مدرسة أولى ثم اخصائي ثان وأشرف عليهم في القسم والآن سيكون الوضع معكوسا سيكونون هم معلم أول أ وأنا معلم أول على الرغم من أنهم لم يتدربوا أصلا كمدرس أول حسب القانون 47 وقد خدمت منذ استلامي العمل بالداخل والخارج ولي التقدير في الخارج طيلة فترة العمل وكذلك أحصل على التقدير الوظيفي (ممتاز) منذ بداية عملي وحاصلة على شهادة icdl عام 2003 وشهادة انتل 2005 بتقدير a وأدرس في احد معاهد تعلم اللغات حتى المستوى السادس وأشارك في أنشطة المدرسة من حفلات ومسئولة عن وحدة التدريب ومسئول التقويم الشامل بالمدرسة وأتعامل مع الملتيميديا الموجودة بالمدرسة من أجهزة حاسب آلي و datashow بخبرة عالية وعضوة بادخال بنك الأسئلة على موقع المديرية واشارك في المسابقات على مستوى الوزارة والمديرية والادارة,ولي التقدير من رؤسائي بالعمل ..
برجاء التكرم بالنظر في شكواي حتى ألحق بمن هم في مستواي الوظيفي ، وآمل الحصول على المسمى الذي يناسب سنوات الخبرة وخاصة انني تأخرت في الحصول على الدرجة المالية ليس لتقصير مني أو تقاعس عن أداء مستحقات الدولة من التأمينات والمعاشات والضرائب مما ألحق بي أشد الضرر الأدبي والمعنوي والمادي.

osamaabdsalam 04-02-2009 10:11 PM

عفوا rahmah

لقد قمت بالرد والاستفسار عن مشكلتك فى المشاركة رقم 166

فإنه للأسف الشديد أنه لايجوز ترقية العامل إذا استطالت إعارته لمدة تزيد على أربع سنوات متصلة 0

وفى هذه الحالة يتأخر ترتيب العامل المعار فىأقدمية الدرجة المرقى منها عن غيره ممن ليسوا معارين ،،، وذلك عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 58 التى تقضى بأن :
"وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل ""

وفى هذا الشأن ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/424جلسة 23/2/1992

وفقك الله

ابوحسن 05-02-2009 10:24 PM

كيف نحسب الاجر المتغير حيث انى الاساسىبتاعى 358087 ولم اقبض اى ذيادة العام الماضى

AT1971 05-02-2009 11:09 PM

من فضلك : أريد أن أستفسر عن الخطوات الاجرائية التي يجب اتباعها لمن وقع عليه جزاء بالخصم من الراتب من قبل النيابة الادارية
حتي يتسني رفع هذا الجزاء ؟ وما هي المستندات المطلوبة ؟ وما الجهات المعنية التي لها سلطة رفع الجزاءات التي تقرها النيابة الادارية ؟ ارجو سرعة الرد للاهمية خصوصا أن المجازي مظلوم . ولك ألف شكر وتقدير

osamaabdsalam 06-02-2009 06:58 AM

أخى الزميل أبو الحسن

حساب الأجر المتغير يخضع للمكافآت والبدلات والزيادات والعلاوات الاجتماعية ويؤخذ منها 15% ,, 10% ،، 1%

وحساباتها لها موظف خاص بقسم التسويات بالادارة التعليمية

وعند بلوغ الموظف سن المعاش يقوم هذا الموظف الخاص بتحرير استمارات التأمين والمعاشات وإرسالها إلى هيئة التأمينات والمعاشات

فيمكت لحضرتك أن تستفسر عن هذا الموضوع من هذا الموظف بالادارة التعليمية

دمت برعاية الله

osamaabdsalam 06-02-2009 07:24 AM

أخى at 1971

بعد التوقيع بالعلم بالقرار الصادر بالجزاء أعطى المشرع مدة ستين يوما للتظلم من هذا القرار

و المادة 24 من القانون 47 لسنة 1978 مفادها :

" يقدم التظلم إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية أو مفوض الدولة

ويمكن للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى مدير الادارة التعليمية لرفع التظلم إلى الجهة العليا ويمكنه التقدم به إلى وكيل الوزارة أو إلى محافظ الاقليم ................................ز


وأما المستندات :

طلب مرفقا به بيان القرار المتظلم منه وأسباب التظلم والأسانيد التى يبنى عليها وما إذا كان هناك أوراق أو مستندات تفيد فى كشف العيوب التى عابت التحقيق ..................زز

أتمنى لك التوفيق

AT1971 06-02-2009 10:03 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 1075746)
أخى at 1971

بعد التوقيع بالعلم بالقرار الصادر بالجزاء أعطى المشرع مدة ستين يوما للتظلم من هذا القرار

و المادة 24 من القانون 47 لسنة 1978 مفادها :

" يقدم التظلم إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية أو مفوض الدولة

ويمكن للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى مدير الادارة التعليمية لرفع التظلم إلى الجهة العليا ويمكنه التقدم به إلى وكيل الوزارة أو إلى محافظ الاقليم ................................ز


وأما المستندات :

طلب مرفقا به بيان القرار المتظلم منه وأسباب التظلم والأسانيد التى يبنى عليها وما إذا كان هناك أوراق أو مستندات تفيد فى كشف العيوب التى عابت التحقيق ..................زز

أتمنى لك التوفيق

شكرا أخي علي سرعة استجابتك ولكني فهمت من ردك أن وكيل الوزارة أو المحافظ لهما حق رفع الجزاء هل هذا صحيح ؟
لي استفسار اخر كيف يتم ايقاف تنفيذ الخصم لحين الفصل في التظلم ؟شكرا لك علي المساعدة وجزاك الله خيرا

osamaabdsalam 06-02-2009 11:15 AM

a t 1971

أولا ::: بعضا من وكلاء الوزارة يلغى قرار الجزاء أو يعدله بناء على تفويض من السلطة المختصة

ولكن الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن هو للسلطة المختصة فهى التى تملك حفظ التحقيق أو إلغاء القرار

ويقضد بالسلطة المختصة هو الوزير أو المحافظ

ثانيا :: للأسف إنه بمجرد وصول قرار الجزاء وتوقيع الموظف عليه بالعلم يبدأ موظف الماهيات بالخصم لأنه فى الغالبب يكون بالقرار نص يفيد بالخصم من شهر كذا

ولا يوجد نص يلزم بإيقاف الخصم لحين الفصل فى التظلم

وأود أن أطمئنك

بأنه إذا قبل التظلم شكلا وفحص موضوعا وكان معيبا يؤشر بإلغاء قرار الجزاء وسحبه وما يترتب عليه من آثار

دمت برعاية الله

haniameen 06-02-2009 06:20 PM

1 مرفق
أستاذي العزيز اشكرك على مساهماتك الفعالة في هذا المنتدى
انا أخيك / هاني أمين - من مدينة الأقصر
حاصل على بكالوريوس علوم وتربية 1999 0 ( تربية اساسي )
تاريخ تعييني 28/8/2000 على الدرجة الثالثة
وصلت الدرجات في 1/7/2008 وحرمت من الحصول عليها بسبب نقصي 58 يوم عن تكملة 8 سنوات ففوضت أمري لله ودخلت امتحان الكادر على وظيفة معلم ولم أوفق في اختبارات الكادر وحدد لي دور ابريل ولكم المفاجأة وصلت نشرة من مجلس مدينة الأقصر تفيد بان الدرجات سوف تمد إلى 31/12/2008 وليس 1/7/2008 وبذلك اكون مدرج ومرشح للحصول على الدرجة الثانية وبذلك أكون قد حصلت على معلم أول ولكن انا سكنت على معلم ورسبت وسوف أدخل دور ابريل وانا مسكن على معلم على الرغم من حصولي على الدرجة الثانية في 31/12/2008
فهل سيتم تسكيني مرة أخرى على معلم أول نتيجة لحصولي على الدرجة الثانية في 31/12/2008 أم سيظل تسكيني على ماهو عليه معلم في 1/7/2008
ارجو من سيادتكم الرد في أقرب فرصة
مرفق لسيادتكم صورة من النشرة التي تفيد بأن الدرجات حتى 31/12/2008

osamaabdsalam 06-02-2009 08:41 PM

صديقى العزيز الأستاذ هانى أمين

أولا : مبروك الدرجة الثانية

ثانيا : أكثر من مصدر يقول يسكن جميع الناجحين فى دور أبريل عقب اعلان النتيجة

أدعو لك بالنجاح

نصيحتى

حاول بكل الطرق وبدبلوماسية الصعايدة أن تسجل الدرجة الثانية ضمن بياناتك فى اكاديمية المعلم ولدى قسم الاحصاء حتى نضمن الظروف المستجدة فان لكل وقت اذان

وفقك الله 00 وما شهر ابريل ببعيد


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.