اقتباس:
|
انا منتدب انتداب كلى ولا اريد العودة لمدرستى الاصلية وصدر قرار من الموجه الاول بعودة المنتدبين الى مدارسهم الاصلية علما بأن المدرسة المنتدب اليها بها زيادة وقريبة لبيتى والمدرسة الاصلية بها عجز وهذا الانتداب منذ ثمانى سنوات فما الحل بارك الله فيكم
|
لو سمحت انا تم انتداب خارج مدرستى لمدة عامان كاملا ورغم ذلك الموجهة مصر على خروجي مره أخرى بحجه إنى نصابى غير مكتمل مع العلم انى مكمله نصابى بحصص دين ويقول إنى زيادة عن المدرسه فهل من حقه ذلك ومع العلم ان يوجد آخرين ليس لديهم نصاب كامل ايضا ارجو الرد للأهمية
|
اقتباس:
ثانيا : للاستقرار فى العمل تقدم بطلب لجهة عملك برغبتك فى الاستقرار وعدم نقلك |
اقتباس:
|
أرجو الرد ضروري لو سمحتم
طلب عاجل و ضروري
السادة الزملاء أرجو من لديه نسخة معتمدة و مختومة من هذا القرار الوزاري سواء صورة ضوئية أو ملف بي دي اف يقوم بتنزيله لحاجتي الماسة اليه بسبب الفساد الاداري في الادارات و حضراتكم تعلمون ذلك و لكم جزيل الشكر قانون ندب المعلمين الصادر من مجلس الوزراء لسنة 2017 برقم 155 والذى يحدد ارتباطات وقواعد ندب المعلمين وتنظيم النقل المكانى لهم . حدد القانون ثلاثة مواد رئيسية فصلت العملية التنظيمية للقانون وحددت الاشتراطات الهامة التى تنظم عملية ندب ونقل المعلمين من اجل ضمان نقل المستحقين والوقوف بشكل منظم على العملية برمتها وجائت نصوص المواد الثلاثة كالتالى : قانون ندب المعلمين فى مصر (مادة (1 - لا يتم نقل المعلم الى فى حالة وجود عجز بالجهة المطلوبة ، كما لا ينظر ايضا فى طلبات النقل خارج المحافظة او فى حالة الاعارة من الاجازة الا بعد عودته الى مكان عمله وتسلمه العمل ، كما يرفض النقل فى حالة التعرض للمحكمة التأديبية او المعلم الموقوف سواء مؤقتا او بشكل دائم . - المسمى الوظيفى يشكل المسؤلية بشكل كامل على مؤديها ويرفض تماما تغيير المسمى الوظيفى المؤدى الى تغيير كل او جزء من المسؤلية بشكل بات الا فى حالات الضرورة التى تحددها ظروف العمل . - يسمح بنقل المعلم المعين فى مرحلة تعليمية ما الى مرحلة اخرى او يمكن تبديل مسؤليته من اخصائي الى وظيفة معلم او من مادة ألى مادة أخرى ويتم الامر فى حالات سد العجز او الاحتياج ويجب ان يتوافر فى حالة النقل شروط التدرب والجاهزية . - تلغى الترقية بعد 30 يوما من صدور نشرتها فى حالة عدم تسلمها من المعلم ويمنع من الترقية او الحق فيها لمدة سنتان متتاليتان . - ترقية المعلين لوظائف التوجيه الفنى اختصاص أصيل للموجه العام وكدير التوجيه ويقومان بكافة الاجرائات المعنية بذلك من ناحية استيفاء الشروط وتسليم كشوف الترشيح والتنسيق بين الوظائف الاكاديمية والمهنية وأصدار الاوامر المتعلقة بها ، كما يتابعان تفيذ اوامر النقل او الندب كما تكون لهم صلاحيات فى اعتماد صرف النظر وحركة الغاء النقل . مادة (2) قانون ندب المعلمين فى مصر القواعد الأتية خاصة براغبى النقل المكانى او حركات النقل بين المدارس والأدارات او العاملين بمديريات التربية والتعليم ويراعى اقرب مكان لمحل الاقامة . 1- الأقدمية : تخصص لها نسبة 70 % من عدد راغبى النقل وترتيبهم : أ- احتساب الفترة الاخيرة فى أخر وظيفة : وتكون بعيد عن المكان المطولب النقل اليه باليوم والشهر والسنة ، ويتم أحتساب هذه المدة من تاريخ استلام العمل مع استبعاد مدد الاعارات او الاجازات الخاصة . ب- الحالة الاجتماعية من حيث ارتباط الراغب بعائلة او أن كان يعول اسرة او المتزوجة او الأنسة او الأعزب ويعامل القانون الارمل معاملة المتزوج . ج- تاريخ راغب النقل فى تظيفه فى الكادر د- تاريخ الدرجة المالية لراغب النقل ه- تاريخ تعيين راغب النقل و- تاريخ تخرج المعلم ز- الأعلى مؤهلا او تقديرا ح- تاريخ ميلاد المعلم 2– الحالة الصحية او المجتمعية لراغب النقل : ويخصص لها نسبة 30% من عدد المنقولين كما يلى : 3- الحالات الصحية : يتم عمل قومسيون طبى بالتأمين الصحى وهو من يقرر تخصيص نسبة 15 % شريطة ان يكون قراره صادر فى نفس العام من صدور القرار الطبى العام بقومسيون طنطا العام ولم يمضى عليه ثلاثة اشهر ويستثنى من ذلك حالات الصرع والامراض المزمنة . 4- الحالات الاجتماعية : وهى ايضا تحدد لها السلطة المختصة نسبة 15 % وتترقى الى وظيفة تكرارية حتى لا يحدث اذدواج للوظيفة . 5 - فى حال ان تساوت رغبات طالبى النقل فى فئة واحدة فيرتبوزن حسب الاقديمة وفق قواعد النقل المذكورة فى البند الاول . 6 - وبشكل عام لا ينظر الى ندب المرقين للمسؤليات الأعلى او من استجد تعيينهم خلال نفس العام الذى صدرت فيه قرارات التعيين مهما بلغت الاسباب . 7 - لا ينظر فى امكانية تعديل اى قرار الا بعد انتهاء العام الدراسى ويتقدم طالب التعديل بطلب جديد الى المكان الذى يطلبه او الى المكان المطلوب الغاء الترقية فيه . 8 – الذين انتهى تجنيدهم او اجازاتهم الخاصة قد انتهت يعودون بتوزيع على مدراسهم الاصلية أن كان بها عجز او اقرب مدرسة لهم ثم ينظر فى طلبات نقلهم فى اقرب حركة نقلة بعدها . 9- يراعى فى حركة النقل عدم الجمع بين زوجين فى مدرسة واحدة الا فى الحالات القصوى الضرورية او فى حالة فريدة بأن تكون مدرسة داخل قرية منفردة فقط . 10 – يتحمل راغب النقل اى خطأ فى اى معلومات غيثر صحيحة تورد فى طلبه ويحال للتحقيق فى حالة ثبوت اى منها 11 – 30/3 هو أخر موعد لتقديم طلبات الترقى او النقل من كلعام ، على ان يتم تفعيل القرارات قبل بداية العام الدراسى ، ويستكمل سد العجز فى الأماكن الشاغرة حتى نهاية الفصل الدراسى الاول . 12 – البيانات المقدمة فى طلب الترقى او النقل يجب ان تكون كاملة وصحيحة ومعتمدة ولن يلتفت الى الطلبات التى لم يحدد فيها الرغبة بشكل واضح او التحصص . 13 – فى حالات العجز فى أدارة ما وطلب المعلم للنقل فى أدارة اخرى يتم نقله بشرط انتدابه ثلاثة ايام اسبوعية فى مكان سد العجز ولا يلغى الانتداب الا فى حالات سد العجز . 14- يبقى المعلم المنتدب الى نهاية الامتحانات فى حالة الضرورة فقط ، وهو يكون منتدب لسد عجز جزئى فقط ويعود الى مدرسته الأصلية فى حالة سد العجز 15- يحظر بشكل بات الندب او النقل من مناطق العجز الى مناطق الزيادة 16- يتم عمل مداورة بين مجموعات مدرسى التخصص فى حالة اجراء حركات ندب كلى او جزئى من منطقة زيادة الى منطقة عجز حتى لا يحدث انتداب للمدرسين بشكل عام ولا يكون للمدرسين الاحدث وفى هذه الحالة يكون الندب لمدة عام واحد فقط . 17- يكتب المعلم رغبة النقل كتابيا ولا يجوز نقله بغير رغبته وذلك فى حالات الندب من مرحلة الى مرحلة او فى مراحل سد العجز ويكون النقل لسد العجز ولمدة قصيرة ويراعى وفق المادة الثانية وبنودها البعد الاجتماعى والحالة الاجتماعية . مادة (3) قانون ندب المعلمين فى مصر تقدم التظلمات من حركات الندب والأنتقالات فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ اعلان نتجة الطلب. |
اقتباس:
هل رأيت هذا القرار الوزاري قبل ذلك و هل رقم القرار 155 لسنة 2017 صحيح اذا حضرتك كنت رأيته قبل ذلك أرجو الرد و شكرا |
السلام عليكم
واحده تعيين جديد وهى الاحدث فى المدرسه طبعا من حق الموجه الاول ندبها كلى لو هى زياده لاى مدرسه بدون اى اعتراض منها حسب العجز والزياده لكن السؤال بقى هل من حقه يطلع نشره نقل مباشره ليها من المدرسة ؟ ولا لازم تكون كاتبه طلب نقل وهل لو ندبها كلى من حقه بعدها انه يطلع قرار نقل من غير اى طلب منها |
اقتباس:
ثانيا : القرار الوزارى الذى تقصده فهو القرار 202 لستة 2013 المنظم لعملية النقل والندب بين المدارس والذى يقضى على المحسوبية والواسطة فى النقل أنظر https://www.modrsbook.com/2017/07/202-2013.html |
اقتباس:
|
اقتباس:
1- أنا قرأت قانون الكادر 155 لسنة 2007 و قرأت القرار الوزاري 202 لسنة 2013 و لكن بنوده تختلف عن القرار الذي أنا نشرته بالاعلي مع العلم انه القرار الذي انا نشرته يطبقها التوجيه مثلا عندي بالمدرسة مدرس علم نفس يندب اخصائي نفس او مدرس حاسب الي كل عام و هناك مدرسة لغة انجليزية تم عمل انتداب لها اخصائية مكتبات و هكذا كثير من هذه القرارات و انا بصراحة كنت عاوز اعرف القرار الذي نشرته انا بكل بنوده هل هذا قرار حقيقي صادر ام انه ليس له اصل و وجود ؟ و هذا اولا ثانيا : أما مشكلتي بشكل واضح انا معلم اول أ بالمرحلة الثانوية و في شهر سبتمبر 2016 تم افتتاح مدرسة جديدة و كل المدرسين قدموا للنقل الي هذه المدرسة في كل التخصصات و عند اختيار المدرسين لهذه المدرسة الادارة التعليمية عندنا قالت ان النشرة التي وصلت الينا من المديرية تفيد بأنه النقل الي هذه المدرسة للمدرس الاقدم ( مع العلم وقتها كان بمدرستي الاصليه كان هناك مدرسين زيادة و لكن تم اختيار مدرس اقدم من مدرسة اخري و خروجه سبب وقتها عجز و لكن قالوا وقتها الاختيار للاقدم ) -- -------------- هذا العام قدمت نقل الي نفس المدرسة الجديدة لانه بها عجز و أنا أقدم مدرس الان و هذه المدرسة تحتاج 2 مدرسين فقدمنا طلبات نقل انا و مدرسة زميلتي تعيين 2015 معي في نفس المدرسة منتدبة من الاعدادي و عدد المدرسين التي اعمل بها الان علي كد الفصول ( فقالوا بأنه ليس من حقنا نروح هذه المدرسة الجديدة بحجة ان القرار 202 لسنة 2013 يقول انك لازم تكون زيادة في مدرستك لكي تنقل منها الي مدرسة اخري و قرروا يأخذوا مدرسين غيرنا من المرحلة الاعدادية و هما أصلا لم يقدموا اي طلبات نقل فالمشكلة لما كنت زيادة بالمدرسة و لم اكن الاقدم قالوا الاختيار للاقدم و لما بقيت الاقدم قالوا الاختيار ليس للاقدم ---------------- السؤال الان هل من حقي قانونا انا الذي انقل الي المدرسة الجديدة ؟ و اشكرك علي اهتمامك |
اقتباس:
|
رفع انصبة المعلمين
هل يجوز للتوجيه رفع نصابي من الحصص دون موافقتي
|
اقتباس:
ولكن فى حالة العجز تسند بعض الحصص مؤقتا لسد العجز |
اقتباس:
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.