بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

أحمد خالد خليل 01-03-2017 11:47 PM

لا حضرتك نحن مرقون بنشرات و قرارات و معتمدة من المحافظ و مؤهلات عليا و لكن قبل الكدادر

جابرى 02-03-2017 12:12 AM

هل يحق للمعلم الخبير رفض الادلاء باقواله كشاهد امام الشئون القانونية بدعوى انه لا يجوز التحقيق مع المعلم الخبير الا اما النيابة الادارية طبقا لقانون الكادر ؟ ولكم الشكر

osamaabdsalam 03-03-2017 08:48 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامة1428 (المشاركة 6569696)
السلام عليكم .. شكرا على الاهتمام ولكن عندما ذهبت للإدارة التعليمية رفضوا أن يسجلوا اسمي في الترقيات لكي أحصل على الترقية المتاخرة للدرجة الثانية ثم بعد ذلك اتسكن على الكادر . وسبب رفضهم بحجة أنني معلم وليس لي درجات وأن التنظيم والإدارة سيرفض ادراج اسمي ضمن كشوف الترقيات لأننا نخضع لقانون الكادر ونصحنى أحد الأشخص برفع قضية مع أنها غير مضمونة . ولقد خضعت للأمر الواقع ورفعت قضية وفي نفس الوقت تم تسجيلي على الكادر بوظيفة " معلم " على الدرجة الثالثة حتى أرى ما ستسفر عنه القضية . فما رأي حضرتك في ذلك . ولو تعلم مواقف مشابهة لحالتي ارجو افادتي حتى استطيع الاستعانة بها في قضيتي وتدعيم موقفي . وشكرا

الترقيات طبقا لقانون الكادر هى :
معلم ثم معلم أول ثم معلم أول أ وهك1ا
ومن ثم تبدأ الترقيان عند حصولك على معلم أول
ومن حيث انك تسلمت العمل عام 2015 فمن حقك الترقية فى اول ترقيات تجريها جهة العمل

osamaabdsalam 03-03-2017 08:50 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد خالد خليل (المشاركة 6570241)
لا حضرتك نحن مرقون بنشرات و قرارات و معتمدة من المحافظ و مؤهلات عليا و لكن قبل الكدادر

تنقل الى الكادر بترقياتك المعتمدة ولا مساس فيها

osamaabdsalam 03-03-2017 08:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جابرى (المشاركة 6570248)
هل يحق للمعلم الخبير رفض الادلاء باقواله كشاهد امام الشئون القانونية بدعوى انه لا يجوز التحقيق مع المعلم الخبير الا اما النيابة الادارية طبقا لقانون الكادر ؟ ولكم الشكر

الشهادة تختلف عن التحقيق
فالشهادة امام جهة التحقيق لا غبار فيها
فمن يكتم الشهادة فانه اثم قلبه

alskndry 05-03-2017 07:41 PM

ما حكم تاخر راتب الموظف عن يوم 5 من الشهر

ما الاجراءات القانونية التى يستطيع اتخاذها

osamaabdsalam 08-03-2017 06:55 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alskndry (المشاركة 6571302)
ما حكم تاخر راتب الموظف عن يوم 5 من الشهر

ما الاجراءات القانونية التى يستطيع اتخاذها

أولا : تأخر راتب الموظف عن يوم 5 من الشهر مشكلة يجب معرفة أسبابها
ثانيا : يلزم الشكوى للجهات العليا إذا كانت الأسباب واهية

الأستاذ علاء سليمان 10-03-2017 03:05 PM

نشكركم على مجهودكم الطيب

ahmed26 12-03-2017 09:59 PM

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
لى سؤال عند حضرتك لو تكرمت هل من حق الموجه الاول للمادة انهاء انتداب لموجه مرحلة دون ابداء الاسباب او دون تقصير فى العمل ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا

osamaabdsalam 13-03-2017 08:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ علاء سليمان (المشاركة 6572882)
نشكركم على مجهودكم الطيب

أشكر لك مرورك الكريم
وردك البهى

osamaabdsalam 13-03-2017 08:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed26 (المشاركة 6573719)
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
لى سؤال عند حضرتك لو تكرمت هل من حق الموجه الاول للمادة انهاء انتداب لموجه مرحلة دون ابداء الاسباب او دون تقصير فى العمل ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا

يجوز انهاء الندب فى حالة الزيادة مع ذكر الاسباب

جمعة ذكى 13-03-2017 03:16 PM

هل يجوز لمدير مدرسة ان يطلب من الادارة التعليمية الاستغناء عن معلم بالدرسة لعدم التعاون او القيام بعمله بناء علي شكوى من اولياء الامور وشهادة التلاميذ علي المعلم ببعض المخالفات التى يرتكبها . مع العلم المعلم في اوراقه مزبط نفسه تحضير واعمال تحريرية للتلاميذ ولكن بدون عمل فعلي بالمدرسة

ahmed26 13-03-2017 07:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 6573796)
يجوز انهاء الندب فى حالة الزيادة مع ذكر الاسباب

لا بالعكس يوجد عجز فى التوجيه وكل موجه بياخذ اكثر من نصابه

mona06 14-03-2017 08:27 PM

هل يحق للمعلم فى المدارس الخاصة اجازة بدون مرتب لمدة 12 يوم لاداء عمرة شعبان و التى قد تتزامن مع مواعيد امتحانات العملى و قد تمتد حتى بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسى؟ و لكم جزيل الشكر

osamaabdsalam 15-03-2017 09:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمعة ذكى (المشاركة 6573914)
هل يجوز لمدير مدرسة ان يطلب من الادارة التعليمية الاستغناء عن معلم بالدرسة لعدم التعاون او القيام بعمله بناء علي شكوى من اولياء الامور وشهادة التلاميذ علي المعلم ببعض المخالفات التى يرتكبها . مع العلم المعلم في اوراقه مزبط نفسه تحضير واعمال تحريرية للتلاميذ ولكن بدون عمل فعلي بالمدرسة

يجوز امدير المدرسة ان يطلب الاستغناء عن معلم ويحقق معه قانونا ومعرفة صحة الاتهامات من عدمه وإذا ثبت صحة الادعاء يجازى بالخصم وينقل


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.