بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

ALHNAWEY 27-01-2009 08:19 PM

انا تعيين 1995 باقدميه 13/10/1994 تمت ترقيتى الىمدرس ثانوى فى2002 معالعلم ان زميل لى تعيين1993 تمت ترقيته الى مدرس ثانوى فى2005 وانا رافع قضية ضم خدمه عامه فهل اذا ضمت لى الحدمه العامه اتساوى مع زميلى فى التعيين ويكون لى الحق فى الحصو على الدرجه الاولى مثل زميلى حيث اننى ما زلت على الدرجه الثانيه ومع قانون الكادر حصل زميلى على مستوى معلم اول ا وانا معلم اول مع العلم اننى حاصل على بكالوريوس زراعه 1990 + دبلوم تربوى وزميلى حاصل على بكالوريوس تربيه زراعيه وانا الاكبر سنا فمن يكون الاقدم

saber_gafer 27-01-2009 08:37 PM

اخى الفاضل
السلام عليكن ورحمته وبركاته
مشكلتى اننى تغيبت فى احد الايام وعندما ذهبت الى المدير العام للادارة لكى اخذ هذا اليوم اجازة عارضة فى البوم الثالث رفض واخبرتى اننى محول للشئون القانونية هل يجوز ذلك
وكيف اتصرف

osamaabdsalam 28-01-2009 08:12 AM

الأخ الزميل الحناوى

إذا كان منطوق الحكم فى قضيتك "" ينفذ الحكم وما يترتب عليه من آثار " "

سوف تتساوى مع زملائك

فالعبرة بمنطوق الحكم

وفقك الله

osamaabdsalam 28-01-2009 08:42 AM

الأخ المحترم الأستاذ صابر

تنص المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على:
" يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارىء يتعذر معه الحضول على أية أجازة أخرى "

ومفهوم الأجازة العارضة وفقا لهذا النص هى التى تكون لسبب طارىء أو عارض لايستطيع العامل معه إبلاغ جهة عمله مقدما للترخيص له بأجازة أخرى

وعلى ذلك يتحلل العامل من الحصول على إذن سابق ومن واجب الابلاغ عن الاجازة العارضة متى وقعت

ومع ذلك تم تحويلك للشئون القانونية لسببين :

أولهما : لربما رأى المدير أن غيابك قد تأثر به العمل أو دون إدراك منك للمسئولية

ثانيهما : فى الاجازة العارضة يجوز أن يقدم التصريح بها مقدما كما يجب يقدم بها إبان عودته

وعليه فان السيد المدير عندما حولك للشئون القانونية إجراؤه صحيح عند تأخرك فى التصريح لليوم الثالث

نصيحتى :

أن تثبت للشئون القانونيه أن تأخرك لليوم الثالث كان بسبب معقول ومقبول

وفقك الله

الاستاذ على الدين يحيى 28-01-2009 07:14 PM

الكادر
 
أخى الفاضل أسامة
فى البداية أتقم لك بكل الشكر على هذا المجهود الكبير جعله الله فى ميزان حسناتك
الموضوع :
أنا مدرس بإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة والحمد لله تم عمل شيكين منفصلين بالزيادة فى الكادر شيك عن شهر ديسمبر والثانى عن شهر يناير وتم خصم نسبة الأجور المتغيرة من كلا الشهرين !!
وعلمنا أب بعض الإدارات الأخرى بالقاهرة لم تخصم نسبة الأجور المتغيرة عن شهر ديسمبر على أساس أنه من السنة الماضية التى تم خصم النسبة منها سابقاً
والسؤال : اين الصحيح فى التصرفين ؟ وما المطلوب منا للحصول على حقنا ( إذا كان لنا حق )
مع جزيل الشكر مسبقاً .

osamaabdsalam 28-01-2009 08:16 PM

الأخ الفاضل الأستاذ على الدين يحيى

أولا مبروك الصرف بعد أن أصبح حقيقة لاخيالا

ثانيا : ما تم لك فهو الصحيح

فنظام الآجور المتغيرة يطبق على أى زيادة دخل تطرأ على المرتب حتى ولو بأثر رجعى منذ سنوات فهو من صالح الموظف عند بلوغه سن المعاش

وأما الادارات الأخرى التى خصمت شهر يناير ولم تخصم عن ديسمبر فموقفها غير سليم

تحياتى واحترامى

هاني طه 30-01-2009 11:28 AM

شكوي بخصوص القرار 515 بشان تقويم سلوك التلاميذ
 
شكوي بخصوص القرار 515 بشان تقويم سلوك التلاميذ
اولا : هل القرار 515 تم الغاءه ام لا
ثانيا : اذا لم يتم الغاءه نريد صورة منه كاملة
ثالثا : اذا تم الغاءة ما وهو القرار البديل
عاجل للاهمية و شكرا
اخوك
هاني طه عبدالله
وكيل مدرسة
الشهيد عبدالحميد جاد الرب

osamaabdsalam 31-01-2009 06:27 PM

الأستاذ هانى طه عبدالله

بخصوص القرار الوزارى رقم 515 فى 10/9/1998 بشأن تقويم سلوك الطلاب مازال يعمل به ولم يلغ

وكذلك القرار 591 فى 17/11/1998 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 275 فى 2/12/1998

وشئون الطلبة بالادارة التعليمية هى المختصة وتعطيك إفادة أكثر منى

وفقك الله

ممدوح مصطفى الانصارى 31-01-2009 10:09 PM

سؤال ؟؟؟
 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samsmsoso http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
نحن معلمو بورسعيد اجر المتغير يؤخذ فقط لمدة اربع شهور ثم ينقطع فى شهر يناير
هل هذا الموضوع المالى معمم على مستوى الجمهورية ارجوكم افيدونى

osamaabdsalam 01-02-2009 08:19 AM

الأستاذ المحترم ممدوح مصطفى الأنصارى

تقررت الأجور المتغيرة فى أبريل 1984 وفيها يتم إضافة 15% إلى المرتب من مجموع ما يتقاضاه الموظف من العلاوات الاجتماعية والحوافز والبدلات والحوافز ...... ثم بعد ذلك يخصم منها 15% , 10% , 1%

ويتم هذا شهريا منذ 1984 دون انقطاع

كما يتم خصم هذه النسبة من كل ما يدخل للموظف من مكافآت أخرى مثل مكافأة الامتحانان السنوية وغيرها

وإدارة شئون العاملين ماهيات يمكن أن تفيدك أكثر فهى صاحبة الشأن

دمت برعاية الله

اندرو ميخائيل كرم 02-02-2009 09:27 PM

سيدى الفاضل تم تعينى بوظيفة مدرس مجال صناعى عام 1997وبعد ذلك التحقت بكلية الاداب قسم الترجمه لغة انجليزية مركز التعليم المفتوح جامعة القاهره والحمد لله حصلت على درجة اليسانس فى اللغة الانجليزية برنامج الترجمه وعندما تقدمت بالوهل الجديد لتسوية حالتى كمدرس لغة انجليزية جاء رد السيد مستشار اللغة الانجليزية ان هذا الوهل لايصلح فماذا افعل ختى لاتضيع سنواتى التى قضيتها فى الحصول على هذا الموهل وما تكبده من مصاريف وتعب ارجو الافاده هام جدا ولسيادتكم جزيل الشكر same_saad26@yahoo.com

osamaabdsalam 03-02-2009 08:52 AM

الأخ الزميل أندرو ميخائيل كرم

تنص المادة 25* مكرر (9) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العامليين المدنيين بالدولة - مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المغتمة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف (2).

ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.

وتحسب لمن يعين وفقأ لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خسى سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.

ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من12/8/1983




أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.

ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
و طبقاً للمادة 25 من قانون العامليين المدنيين بالدولة فيجوز للسلطة المختصة تعيينك لشغل وظيفة خالية بالوحدة ويتم منحك علاوة ,فعليك بتقديم طلب إعادة تعيين فى إحدى الوظائف الخالية بالمصلحة أو الهيئة وإذا رفضت الطلب أو لم ترد عليه خلال 60 يوما فعليك إقامة دعوى إلغاء أمام القضاء الإدارى طعناً على القرار السلبى أو الإيجابى بالرفض وإلزام المصلحة أو الهئية بإعادة بتعينك وفقاً للمؤهل الذى تم الحصول عليه أثناء الخدمة


فعليك التقدم بطلب إلى مديرية التعليم التابع لها فإذا رفضت الطلب أو لم ترد عليك فيمكنك لافع دعوى أمام القضاء الادارى وسوف تكسب القضية إن شاء الله

وفقك الله

انس المصري 03-02-2009 11:32 PM


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



اخي الفاضل جزاك الله خيرا علي المجهود



لي استفسار اتمني ان اجد له رد اكيد وواضح



كنت مدرس لغة انجليزية في الازهر الشريف و عملت بدل مع مدرس في التربية و التعليم ليحل احدنا محل الاخر. و تم البدل في اغسطس 2008 و باشرت عملي بمدرسة الاعدادية بنين. ثم حدثت بعض المشاكل مع بعض رؤوس الفساد في المدرسة و انتقل المدير ليكون في صف هذا اللوبي و كتب مدير المدرسة مذكرة للتوجيه يطلب منهم نقلي من المدرسة و بدون بديل. و تم نقلي الي مدرسة بنين بجوار بيتي ثم صدرت لي نشرة بالنقل لمدرسة بنات مجاورة لها. و عندما توجهت للمدرسة الثالثة لتنفيذ النشرة فوجئت بمدير المدرسة يخبرني ان الموجه الاول حضر الي المدرسة و اعطاهم نشرة بندبي الي مدرسة ابتدائية لسد العجز فيها.



حاولت انهاء الامر و الغاء النشرة الخاصة بالابتدائي و لكن ظهرت اقاويل اتمني ان اعرف مدي صحتها و هي :



"انت عامل بدل مع مدرس ابتدائي يبقي انت مدرس ابتدائي" " مالناش دعوة بقرار تعينك" "احنا شغلناك في اعدادي مجاملة" و هكذا



انا عاوز اعرف انا وضعي ايه و خصوصا اني ح اسجل بياناتي قريب –ان شاء الله- عشان الكادر



و لكم جزيل الشكر.




osamaabdsalam 04-02-2009 06:05 AM

أخى المحترم أنس المصرى

سؤال مهم :

عندما تم تنفيذ البدل

على أى مرحلة صدر القرار بتعيينك فيها

فالعبرة بالمرحلة التى تم تعيينك بها ,,,,,, فإذا كان الأمر التنفيذى للإعدادى فلم تحدث مجاملة

وتكتب جميع بياناتك على المرحلة الاعدادية

وفقك ربى ورعاك

jooon 04-02-2009 12:28 PM

اخى العزيز // طريقة كتابة التظلم لكى يقبل شكلا وموضوعا وما هى المدد الزمنية لتقديمه وما سبب قبل شكلا ورفض موضوعا // لك تحياتى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.