بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمى التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 05-12-2015 08:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة matrex 30 (المشاركة 6331771)
الاخ العزيز تحيه لك منى/وبعد شكوت مدير المدرسه في عدة مخالفات ماليه واداريه كلها ثبتت عليه من قبل مجموعة لجان وتم تحويله للنيابه الاداريه من قبل المديريه وشكاوى احرى نحن الذين قدمناها للنيابه فى عدة مخالفات مع العلم انه مكلف فقط من الاداره منذ اربعة سنوات وتركته الاداره حتى الان فما الحل فى مثل هذا الشخص للتخلص منه لك منا كل الاحترام

مادامت الأدلة تثبت إدانته فسوف يلغى تكليفه لامحالة

osamaabdsalam 05-12-2015 08:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منار على (المشاركة 6332161)
سؤال امتى يتفصل المعلم من عمله نتيجه الغياب لو غاب كام يوم فى السنه ؟ وايه نظام احتساب العارضات الجديد هل هما 7 ايام من شهر 7 لشهر 7 السنه اللى بعدها ولا ايه النظام الجديد

هناك قانون جديد للتعليم سيتم اصداره قريبا ان شاء الله سوف يحدد هذه الموضوعات

osamaabdsalam 05-12-2015 08:09 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shady todary (المشاركة 6333002)
السلام عليكم .. لو سمحت حضرتك أنا مُعين ضمن نسبة الــ 5 % في مسابقة نظمتها التنظيم و الإدارة عام 2013 بمسمى وظيفي "باحث تنمية إدارية ثالث" و ذلك بالمؤهل العالي الخاص بي "ليسانس ألسن - قسم اللغة الألمانية" .. و أريد النقل إلى المجموعة النوعية "إخصائي تدريس ثالث" .. علماً بأنني حاصل على ليسانس ألسن و كذلك دبلومة تربوية .. فهل يجوز النقل وفقاً للمادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أم لا يجوز ؟ .. حيث أنني لست مستوعباً لهذه المادة من اللائحة و التي تحدد شروط النقل بين المجموعات النوعية .. في انتظار ردكم سيدي العزيز و لكم جزيل الشكر

يجوز النقل بعد موافقة الموجه المختص نظرا للعجز والزيادة ومناسبة المؤهل الدراسى

mazin ahmed mohamed 05-12-2015 08:18 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اود ان اسأل حضرتك بضعة اسئلة:

1- هل من حق الموجه الاول اجباري علي الندب لمدرسة ابتدائية بالرغم اني اعمل بالمرحلة الاعدادية

2- واود ان اعلم مدي سلطة التوجيه في ندب او نقل المعلم دون علمه اي ان يتفاجي بالنشرة بعد ارسالها لمدرسته

3- وما هو السبيل القانوني لالغاء الندب

وشكرا

kanarizmaa 05-12-2015 08:29 PM

السلام عليكم

لو سمحت هو طالب المنازل ب3 ثانوى مينفعش يخش كلية هندسة او طب

وجزاكم الله خيرا

shady todary 06-12-2015 02:08 PM

السلام عليكم .. لقد تقدمت بطلب إلى مديرية التربية و التعليم و كذلك إلى التنظيم و الإدارة للتحويل من "باحث تنمية إدارية ثالث" إلى "إخصائي تدريس ثالث" وفقاً للمادة "25" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .. و كان الرد كالآتي .. أن التنمية الإدارية مجموعة نوعية تختلف عن المجموعة النوعية للتعليم .. و بالتالي لا يجوز النقل .. حيث أن النقل فقط للمجموعات الوظيفية الرئيسية .. على سبيل المثال .. النقل من معلم لغة إنجليزية إلى ألمانية .. و حضرتك رديت عليا في رسالة سابقة بأنه يجوز النقل بعد موافقة الموجه المختص نظرا للعجز والزيادة ومناسبة المؤهل الدراسى .. فهل التربية و التعليم و التنظيم و الإدارة ليست على على علم و فهم جيد بالمادة 25 من اللائحة ؟ .. و قد أخبرني التوجيه الألماني سابقاً أن تغيير المسمى الوظيفي ليس في سلطته بل في سلطة التنظيم و الإدارة .. فلمن أذهب إذن ؟ .. و ماذا أفعل ؟ .. أرجوك أفدني في هذا الأمر .. في انتظار ردكم سيدي العزيز و لكم جزيل الشكر

osamaabdsalam 06-12-2015 08:21 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazin ahmed mohamed (المشاركة 6333184)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اود ان اسأل حضرتك بضعة اسئلة:

1- هل من حق الموجه الاول اجباري علي الندب لمدرسة ابتدائية بالرغم اني اعمل بالمرحلة الاعدادية

2- واود ان اعلم مدي سلطة التوجيه في ندب او نقل المعلم دون علمه اي ان يتفاجي بالنشرة بعد ارسالها لمدرسته

3- وما هو السبيل القانوني لالغاء الندب

وشكرا

فى حالة العجز يجب على الموجه سد هذا العجز لصالج العمل نقلا أو ندبا أو تكليفا سواء بعلم المدرس أو بدون علمه ويلغى الندب فى حالة اكتمال المطلوب

osamaabdsalam 06-12-2015 08:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kanarizmaa (المشاركة 6333197)
السلام عليكم

لو سمحت هو طالب المنازل ب3 ثانوى مينفعش يخش كلية هندسة او طب

وجزاكم الله خيرا

يجب مراجعة شئون الطلبة والامتحانات بالادارة فلديهم الجديد فى هذا الشان

osamaabdsalam 06-12-2015 08:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shady todary (المشاركة 6333533)
السلام عليكم .. لقد تقدمت بطلب إلى مديرية التربية و التعليم و كذلك إلى التنظيم و الإدارة للتحويل من "باحث تنمية إدارية ثالث" إلى "إخصائي تدريس ثالث" وفقاً للمادة "25" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .. و كان الرد كالآتي .. أن التنمية الإدارية مجموعة نوعية تختلف عن المجموعة النوعية للتعليم .. و بالتالي لا يجوز النقل .. حيث أن النقل فقط للمجموعات الوظيفية الرئيسية .. على سبيل المثال .. النقل من معلم لغة إنجليزية إلى ألمانية .. و حضرتك رديت عليا في رسالة سابقة بأنه يجوز النقل بعد موافقة الموجه المختص نظرا للعجز والزيادة ومناسبة المؤهل الدراسى .. فهل التربية و التعليم و التنظيم و الإدارة ليست على على علم و فهم جيد بالمادة 25 من اللائحة ؟ .. و قد أخبرني التوجيه الألماني سابقاً أن تغيير المسمى الوظيفي ليس في سلطته بل في سلطة التنظيم و الإدارة .. فلمن أذهب إذن ؟ .. و ماذا أفعل ؟ .. أرجوك أفدني في هذا الأمر .. في انتظار ردكم سيدي العزيز و لكم جزيل الشكر

يشترط أولا لتغيير المسمى الوظيفى أو التحويل أو النقل من مرحلة لأخرى موافقة التوجيه المختص طبقا للعجز والزيادة ثم رفع الطلب الى مديرية التربية والتعليم لرفعه لجهة الاختصاص

shady todary 08-12-2015 03:38 PM

استفسار
 
ما هي مجالات وظائف التنمية الإدارية ؟

haitham12 09-12-2015 06:50 PM

الاخ العزيز
رجاء التكرم باجابتي عن السؤال الاتي
اذا كان موعد بداية اليوم الدراسي ( الطابور ) الساعة الثامنة ص
متى يحق لمدير المدرسة او لاي لجنة من الادارة او المديرية او من اي مكان شطب توقيع الانصراف؟
اكرر الانصراف الانصراف
رجاء رفع اي قانون او نشرة او لائحة مكتوبة تفيد ذلك
حيث قامت احدي المتابعات بشطب توقيع الانصراف الساعة الثامنة و النصف
رجاء عرض ايضا تفاصيل التاخير القانونية
اعتذر للاطالة وانتظر الرد
شكرا جزيلا

السيد البسيونى 10-12-2015 11:39 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انا مدير مدرسة قمت بالتصليب على احد المدرسين عن طريق الخطا وقمت بكتابة زلك فى خانة الملاحظات فهل ما تم فعلة قانونى ام لا

osamaabdsalam 11-12-2015 09:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shady todary (المشاركة 6334289)
ما هي مجالات وظائف التنمية الإدارية ؟

يرى البعض أن التنمية الادارية بمثابة تطوير الجهاز الادارى للدولة عن طريق :
* تطوير القوانين والأنظمة واللوائح
* التطوير التنظيمى للأجهزة الحكومية
* تطوير نظم العمل وإجراءاته

osamaabdsalam 11-12-2015 09:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haitham12 (المشاركة 6334837)
الاخ العزيز
رجاء التكرم باجابتي عن السؤال الاتي
اذا كان موعد بداية اليوم الدراسي ( الطابور ) الساعة الثامنة ص
متى يحق لمدير المدرسة او لاي لجنة من الادارة او المديرية او من اي مكان شطب توقيع الانصراف؟
اكرر الانصراف الانصراف
رجاء رفع اي قانون او نشرة او لائحة مكتوبة تفيد ذلك
حيث قامت احدي المتابعات بشطب توقيع الانصراف الساعة الثامنة و النصف
رجاء عرض ايضا تفاصيل التاخير القانونية
اعتذر للاطالة وانتظر الرد
شكرا جزيلا

يحق لمدير المدرسة شطب الحضور والانصراف بعد بداية العمل بـ 15 دفيفة ( مسألة تقديرية ) لمدير المدرسة خاصة بالنسبة للموظف الذى استنغذ أجازاته العارضة أو الاعتيادى أو دائم الغياب وكل ذلك من اختصاص مدير المدرسة الذى يراعى انضباط العمل

osamaabdsalam 11-12-2015 09:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد البسيونى (المشاركة 6335460)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انا مدير مدرسة قمت بالتصليب على احد المدرسين عن طريق الخطا وقمت بكتابة زلك فى خانة الملاحظات فهل ما تم فعلة قانونى ام لا

خطأ غير قانونى يمكن المحاسبة عليه حتى لايتكرر هذا الخطأ


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:38 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.