بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 16-03-2015 10:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد خلف الله (المشاركة 6138193)
قمت بتصوير مخالفات في المدرسة وقدمتها للشئون القانونية وتم مجازاة مدير المدرسة بسبب هذه المخالفات بعد ذلك قام مدير المدرسة بتقديم مذكرة للشئون القانونية بانني غير امين بسبب تصوير المخالفات فهل تصوير المستندات التى تدل على المخالفات وتقديمها للشئون القانونية تعني انني غير امين (وسارق ) ؟؟؟؟ وهل من حقى تقديم مذكرة باعتبار هذا سب وقذف

من حقك إذا كان لديك دليل وشهود على أنه سبك وقذفك وأن تقديمك المخالفات أمر مشروع قانونا ولا غبار عليك

محمدحسن99 17-03-2015 02:08 PM

استفسار هام للسفر
 
السلام عليكم ارجوا الرد علي استفساري ..
انا مدرس لغة عربية منذ 2005 واريد السفر الي السعوديه و العقد سوف يكون مكتوب فيه مهنة اخري غير التدريس فهل سيوافق عليه لعمل اجازة بدون مرتب علشان عند رجوعي ارجع علي وظيفتي ام ما هو الحل للسفر والعقد ليس مهنة تدريس .....ارجو الرد

محمدحسن99 17-03-2015 02:10 PM

استفسار هام للسفر
 
السلام عليكم ارجوا الرد علي استفساري ..
انا مدرس لغة عربية منذ 2005 واريد السفر الي السعوديه والعقد سوف يكون مكتوب فيه مهنة اخري غير التدريس فهل سيوافق عليه لعمل اجازة بدون مرتب علشان عند رجوعي ارجع علي وظيفتي ام ما هو الحل للسفر والعقد ليس مهنة تدريس .....ارجو الرد

راسب وظيفيا 17-03-2015 05:52 PM

أريد حلا
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قضيتي ملخبطة ولا أدري ماذا افعل .. انا تعيين 2000 وسافرت 2003 ولم أتمكن من الكادر لاننى لم أكن على رأس العمل .. 2013 دخلت تدريب الكادر ولم اكن على رأس العمل حيث اخذت من المدرسة ما يفيد انى على رأس العمل على سبيل المجاملة .. وصدر لي قرار 2014 بالتسكين في الكادر على معلم علما بان زملائى مسكنين على معلم اول ويستعدون لمعلم أول أ
طبعا الحجة في التسكين انى لم أكن على رأس العمل .. ولم احصل على الدرجة الثانية ..

الان انا على رأس العمل

هل لي حق في رفع قضية ضم وتعديل المسمى الوظيفي ..

وهل عدم وجودي على رأس العمل اثناء التسكين سيسبب لي مشاكل علما بان المدربيين في الدورة اعتبروا هذا امرا عاديا وقالوا هناك كثيرون تم تسكينهم بهذا الشكل ؟؟

افيدوني .. والله لا اجد احد يدلني للطريق الصحيح وقد تعرضت بالفعل لضرر مادي حيث دفعت في فترة السفر 60 الف جنيه تأمينات ومعاشات ونقابة .. واتعرض الان للضرر المعنوى حيث يقوم بالاشراف علي في المادة من هم احذث منى ب6 سنوات ...

osamaabdsalam 18-03-2015 07:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدحسن99 (المشاركة 6138609)
السلام عليكم ارجوا الرد علي استفساري ..
انا مدرس لغة عربية منذ 2005 واريد السفر الي السعوديه والعقد سوف يكون مكتوب فيه مهنة اخري غير التدريس فهل سيوافق عليه لعمل اجازة بدون مرتب علشان عند رجوعي ارجع علي وظيفتي ام ما هو الحل للسفر والعقد ليس مهنة تدريس .....ارجو الرد

من شروط منح اجازة للعمل بالخارج أن يكون العمل متناسبا مع الوظيفة فى الغقد

osamaabdsalam 18-03-2015 07:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راسب وظيفيا (المشاركة 6138699)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قضيتي ملخبطة ولا أدري ماذا افعل .. انا تعيين 2000 وسافرت 2003 ولم أتمكن من الكادر لاننى لم أكن على رأس العمل .. 2013 دخلت تدريب الكادر ولم اكن على رأس العمل حيث اخذت من المدرسة ما يفيد انى على رأس العمل على سبيل المجاملة .. وصدر لي قرار 2014 بالتسكين في الكادر على معلم علما بان زملائى مسكنين على معلم اول ويستعدون لمعلم أول أ
طبعا الحجة في التسكين انى لم أكن على رأس العمل .. ولم احصل على الدرجة الثانية ..

الان انا على رأس العمل

هل لي حق في رفع قضية ضم وتعديل المسمى الوظيفي ..

وهل عدم وجودي على رأس العمل اثناء التسكين سيسبب لي مشاكل علما بان المدربيين في الدورة اعتبروا هذا امرا عاديا وقالوا هناك كثيرون تم تسكينهم بهذا الشكل ؟؟

افيدوني .. والله لا اجد احد يدلني للطريق الصحيح وقد تعرضت بالفعل لضرر مادي حيث دفعت في فترة السفر 60 الف جنيه تأمينات ومعاشات ونقابة .. واتعرض الان للضرر المعنوى حيث يقوم بالاشراف علي في المادة من هم احذث منى ب6 سنوات ...

السبب فى عدم ترقيتك أسوة بزملائك لأن القانون 47 لسنة 1947 ( الملغى) حديثا يحرم الموظف من الترقية أثناء وجوده بالخارج لأكثر من أربع سنوات وعند عودته ينظر فى ترقيته

راسب وظيفيا 18-03-2015 07:49 PM

اقتباس:

السبب فى عدم ترقيتك أسوة بزملائك لأن القانون 47 لسنة 1947 ( الملغى) حديثا يحرم الموظف من الترقية إذا قضى بالخارج لأكثر من أربع سنوات
أستاذي الفاضل اعلم ذلك .. السؤال الان هو هل هناك حل قانوني لمشكلتي عن طريق القضاء أم لا .. وإن كان هناك حل فما الخطوات التي اتبعها فلا يوجد أي احد يعطينى معلومات مفيده او محدده الكل يجتهد .. وشكرا لاهتمامك

osamaabdsalam 18-03-2015 08:46 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راسب وظيفيا (المشاركة 6139473)
أستاذي الفاضل اعلم ذلك .. السؤال الان هو هل هناك حل قانوني لمشكلتي عن طريق القضاء أم لا .. وإن كان هناك حل فما الخطوات التي اتبعها فلا يوجد أي احد يعطينى معلومات مفيده او محدده الكل يجتهد .. وشكرا لاهتمامك

لا إجتهاد مع وجود نص فى القانون
وكما تعلم ان نص المادة 59 من القانون المذكور تنص انه لايجوز ترقية العامل اذا استطالت لمدة تزيد عن اربع سنوات متصلة
وفى هذه الحالة يتاخر ترتيب العامل فى اقدمية الدرجة
وقد ارتات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 8 /4 / 1196 جلسة 17/ 11 /1996
وكما تعلم
أن هذا النص يؤجل ترقيتك للدرجة الثانية ولا ينظر فيها إلا بعد عودتك من الأجازة واستلام العمل
ومن حيث انك قد تسلمت العمل فى 2013 فسوف ينظر فى ترقيتك إلى الدرجة الثانية فى أقرب فرصة
ومن حيث إن نص هذه المادة فى القانون قد أغضب الكثير لما فيه من الظل البين فقد تم تعديله بالقانون رقم (18) لسنة 2015

راسب وظيفيا 19-03-2015 05:46 AM

اقتباس:

لا إجتهاد مع وجود نص فى القانون
وكما تعلم ان نص المادة 59 من القانون المذكور تنص انه لايجوز ترقية العامل اذا استطالت لمدة تزيد عن اربع سنوات متصلة
وفى هذه الحالة يتاخر ترتيب العامل فى اقدمية الدرجة
وقد ارتات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 8 /4 / 1196 جلسة 17/ 11 /1996
وكما تعلم
أن هذا النص يؤجل ترقيتك للدرجة الثانية ولا ينظر فيها إلا بعد عودتك من الأجازة واستلام العمل
ومن حيث انك قد تسلمت العمل فى 2013 فسوف ينظر فى ترقيتك إلى الدرجة الثانية فى أقرب فرصة
ومن حيث إن نص هذه المادة فى القانون قد أغضب الكثير لما فيه من الظل البين فقد تم تعديله بالقانون رقم (18) لسنة 2015

شكرا استاذنا الكريم فوضت أمري لله علي الانتظار حتى 2019 حتى يتغير المسمى الوظيفي من معلم لمعلم اول لان الدرجة كما فهمت تم ربطها بالمسمى الوظيفي وبالتالي لا فائدة من الدرجة سأظل 19 سنه على الدرجة الثالثة وربما تزيد المده على حسب مزاج الاكاديمية

osamaabdsalam 19-03-2015 09:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راسب وظيفيا (المشاركة 6139786)
شكرا استاذنا الكريم فوضت أمري لله علي الانتظار حتى 2019 حتى يتغير المسمى الوظيفي من معلم لمعلم اول لان الدرجة كما فهمت تم ربطها بالمسمى الوظيفي وبالتالي لا فائدة من الدرجة سأظل 19 سنه على الدرجة الثالثة وربما تزيد المده على حسب مزاج الاكاديمية

لكل قانون ضحاياه

abdullsttar 19-03-2015 11:51 PM

علاوة على الاختيار لمدة سنتين و التجديد بعدها
 
هل اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون 155 في ترقية القيادات التعليمية الأولى والثانية ( مدير و وكيل مدرسة) عدم الانتقال من مكان استلام العمل في المدرسة لمدة 5 سنوات .. وبما تصف من يقول ذلك ويصر عليه

osamaabdsalam 20-03-2015 07:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdullsttar (المشاركة 6140266)
هل اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون 155 في ترقية القيادات التعليمية الأولى والثانية ( مدير و وكيل مدرسة) عدم الانتقال من مكان استلام العمل في المدرسة لمدة 5 سنوات .. وبما تصف من يقول ذلك ويصر عليه

تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 :
يكون اختيار شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ على الأقل ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلى وظيفة مغلم أول ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد بشرط الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب او مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى شهادة أو أجازة التأهيل التربوى .......ز
فلم تشر اللائحة إلى الانتقال من مكان استلام العمل من عدمه

مستر عيد الشبيني 21-03-2015 07:24 AM

السيد الفاضل اسامة عبد السلام المستشار القانوني
السلام عليكم
انقل لكم شكوي زميلة لا تستطيع الوصول اليكم
هي عملت بالاجر في مدرسة منذ 2009 تم جاء بعدها مدرسون اخرون وبعد ذلك تم عمل عقود للجميع بتاريخ واحد واستلام العمل ايضا بتاريخ واحد للجميع ثم جاء التوجيه ونقلها الي مدرسة اخري لسد العجز وترك الاخرون وهي لاتريد النقل وتريد ان تعرف هل قانونا يحق للموجه الاول نقلها وما الاساس الذي يتم عليه النقل او الانتداب
ولكم جزيل الشكر

osamaabdsalam 21-03-2015 09:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر عيد الشبيني (المشاركة 6141067)
السيد الفاضل اسامة عبد السلام المستشار القانوني
السلام عليكم
انقل لكم شكوي زميلة لا تستطيع الوصول اليكم
هي عملت بالاجر في مدرسة منذ 2009 تم جاء بعدها مدرسون اخرون وبعد ذلك تم عمل عقود للجميع بتاريخ واحد واستلام العمل ايضا بتاريخ واحد للجميع ثم جاء التوجيه ونقلها الي مدرسة اخري لسد العجز وترك الاخرون وهي لاتريد النقل وتريد ان تعرف هل قانونا يحق للموجه الاول نقلها وما الاساس الذي يتم عليه النقل او الانتداب
ولكم جزيل الشكر

ينقل الأحدث تعيينا ثم الأصغر سنا
فتنقل لسد العجز إذا كانت هى الأصغر سنا من بين زملائها

حسام الدين سيف 22-03-2015 09:44 AM

الجزاء التأديبى
 
أستاذنا الفاضل / السلام عليكم ورحمة الله
هل هناك فرق بين االعقوبة بيوم خصم من المرتب ، ويوم جزاء أم هما بمعنى واحد


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.