بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

أحمد صقر اللغة العربية 13-02-2015 02:57 PM

استاذي العزيز انا معلم لغة عربية علما بانه تم تعاقدي في 8/12/2009 تعاقد مؤقت لمدة عامين ثم عامين بمسمي موسمي ثم التعيين في 3/7/2013 هل لي الحق في ضم مدة العقد المؤقت والموسمي علما بانهم اخبروني ان الضم خاص بالعقد المميز فقط فهل لي عندك من نصيحة ومعلومات اكيدة ؟ وما هي الطرق السليمة لضم المدة قانونيا ؟
جزاك الله عنا خيرا وجعله في ميزان حسناتك.....

الأستاذ محمد عامر 13-02-2015 04:11 PM

استاذي الفاضل انا معلم اول ادارة الشهداء منوفية وأساسي مرتبي 413 ووجدت أن مرتبي يقل 120 جنيها في شهري نوفبر وديسمبر 2014 عن زملائي ممن هم على نفس الاساسي حيث تقاضى الواحد منهم 1817 في حين تقاضيت 1693 وبالسؤال اتضح ان مسئول المرتبات خصم من راتبي للمعاشات عن طريق الخطأ وكنت أرغب في تقريب الصورة حيث بها غيوم بالنسبة لي لاني اريد استرداد هذه المبالغ

كتبغا 13-02-2015 04:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتبغا (المشاركة 6121086)
أنا معلم مساعد إعدادي
فوجئت بجواب انتدابي انتدابا كليا لإحدى مدارس الثانوي رغم أن الإدارة لديها الكثير من المعلمين من هم على درجات أعلى وأكبر مني سنا
فهل هذا يجوز قانونيا
وإن كان يجوز ليس هناك حل لتخلص منه
وماذا يحدث لو امتنعت فما الإجراء القانوني الذي يمكن إن يتخذ علما بإنني معلم مساعد متعاقد

معلم مساعد لغة عربية وخبرتي لاتتعدي سنة واحدة

osamaabdsalam 13-02-2015 09:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتبغا (المشاركة 6121086)
أنا معلم مساعد إعدادي
فوجئت بجواب انتدابي انتدابا كليا لإحدى مدارس الثانوي رغم أن الإدارة لديها الكثير من المعلمين من هم على درجات أعلى وأكبر مني سنا
فهل هذا يجوز قانونيا
وإن كان يجوز ليس هناك حل لتخلص منه
وماذا يحدث لو امتنعت فما الإجراء القانوني الذي يمكن إن يتخذ علما بإنني معلم مساعد متعاقد

الندب إجراء مؤقت لمصلحة العمل ويعرض الممتنع عن تنفيذه يعرضه للمساءلة القانونية

osamaabdsalam 13-02-2015 10:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد صقر اللغة العربية (المشاركة 6121624)
استاذي العزيز انا معلم لغة عربية علما بانه تم تعاقدي في 8/12/2009 تعاقد مؤقت لمدة عامين ثم عامين بمسمي موسمي ثم التعيين في 3/7/2013 هل لي الحق في ضم مدة العقد المؤقت والموسمي علما بانهم اخبروني ان الضم خاص بالعقد المميز فقط فهل لي عندك من نصيحة ومعلومات اكيدة ؟ وما هي الطرق السليمة لضم المدة قانونيا ؟
جزاك الله عنا خيرا وجعله في ميزان حسناتك.....

راجع شئون العاملين فلديهم الجديد فى هذا الأن

osamaabdsalam 13-02-2015 10:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ محمد عامر (المشاركة 6121650)
استاذي الفاضل انا معلم اول ادارة الشهداء منوفية وأساسي مرتبي 413 ووجدت أن مرتبي يقل 120 جنيها في شهري نوفبر وديسمبر 2014 عن زملائي ممن هم على نفس الاساسي حيث تقاضى الواحد منهم 1817 في حين تقاضيت 1693 وبالسؤال اتضح ان مسئول المرتبات خصم من راتبي للمعاشات عن طريق الخطأ وكنت أرغب في تقريب الصورة حيث بها غيوم بالنسبة لي لاني اريد استرداد هذه المبالغ

اكتب شكوى لمدير الادارة بذلك

hamadaas 14-02-2015 09:51 PM

مدرس تم اعتقاله وحبسه احتياطيا ....ما مصير مرتبه؟

abdullsttar 15-02-2015 07:53 PM

مدرس أخذ إجازة لمدة 20 يوماً هل يلزم إعادة توزيعه من توجيه المادة ؟ وما المدة التي يحق للتوجيه إعادة توزيع المدرس على مدارس الإدارة ؟ وشكرا

osamaabdsalam 15-02-2015 08:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamadaas (المشاركة 6122474)
مدرس تم اعتقاله وحبسه احتياطيا ....ما مصير مرتبه؟

ييصرف مرتبه كاملا

osamaabdsalam 15-02-2015 08:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdullsttar (المشاركة 6122865)
مدرس أخذ إجازة لمدة 20 يوماً هل يلزم إعادة توزيعه من توجيه المادة ؟ وما المدة التي يحق للتوجيه إعادة توزيع المدرس على مدارس الإدارة ؟ وشكرا

يجب العودة من أجازته أولا لجهة عمله ثم ينظر إذا كان قد صدر له أمر تكليف أو أمر ندب لسد العجز ولصالح العمل وفقا للقواعد العامة ويكون التنفيذ بعد عودته من الاجازة واستلامه العمل

كتبغا 27-02-2015 01:13 PM

أنا معلم مساعد لغة عربية بمدرسة إعدادية
بتاريخ 1/ 4 / 2014 برقم قرار ( 352 )

صدر لي أمر ندب كلي من مدرسة الإعدادية إلى مدرسة ثانوية الصناعية
ولم يسبق لى الالتحاق بالأكاديمية أو الحصول على شهادة الصلاحية .

علما بأن قانون الكادر رقم 155 لسنة2007
وبالتحديد المادة رقم ( 77 ) تنص على
" لايجوزنقلشاغليوظائفالمعلمينمنمرحلةتعليميةإلىمرحلةتاليةإلابعداستيفاءالشروطالخاصةبالمهاراتوالمعارفوالمتطلباتالفنيةالتييصدربتحديدهاقرارمنوزيرالتربيةوالتعليموبعدالحصولعلىشهادةالصلاحيةالمقررةللمرحلةالتي يتم الانتقالإليها "

وقانون العاملين بالدولة في المادة 12 تنص على :
يكون شغل الوظائف عن طريق التعين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استفاء الاشتراطات اللازمة .

فهل يجوز هذا الانتداب الكلي من مرحلة إلى مرحلة أعلى قانونيا ؟
قأرجو من سيادتكم التفسير القانوني لهذه الحالة ؟

osamaabdsalam 28-02-2015 10:32 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتبغا (المشاركة 6128634)
أنا معلم مساعد لغة عربية بمدرسة إعدادية
بتاريخ 1/ 4 / 2014 برقم قرار ( 352 )

صدر لي أمر ندب كلي من مدرسة الإعدادية إلى مدرسة ثانوية الصناعية
ولم يسبق لى الالتحاق بالأكاديمية أو الحصول على شهادة الصلاحية .

علما بأن قانون الكادر رقم 155 لسنة2007
وبالتحديد المادة رقم ( 77 ) تنص على
" لايجوزنقلشاغليوظائفالمعلمينمنمرحلةتعليميةإلىمرحلةتاليةإلابعداستيفاءالشروطالخاصةبالمهاراتوالمعارفوالمتطلباتالفنيةالتييصدربتحديدهاقرارمنوزيرالتربيةوالتعليموبعدالحصولعلىشهادةالصلاحيةالمقررةللمرحلةالتي يتم الانتقالإليها "

وقانون العاملين بالدولة في المادة 12 تنص على :
يكون شغل الوظائف عن طريق التعين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استفاء الاشتراطات اللازمة .

فهل يجوز هذا الانتداب الكلي من مرحلة إلى مرحلة أعلى قانونيا ؟
قأرجو من سيادتكم التفسير القانوني لهذه الحالة ؟

لايجوز النقل من مرحلة إلى أخرى إلا بالشروط التى نص عليها القانون
ولكن هذا ندب كما ذكرت
فالندب إجراء مؤقت لسد العجز وللمصلحة العامة ولا يكسب حقا مهما طال

كتبغا 28-02-2015 02:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 6129115)
لايجوز النقل من مرحلة إلى أخرى إلا بالشروط التى نص عليها القانون
ولكن هذا ندب كما ذكرت
فالندب إجراء مؤقت لسد العجز وللمصلحة العامة ولا يكسب حقا مهما طال

,عفوا أستاذي لا أفهم معنى لا يكسب حقا مهما طال

osamaabdsalam 28-02-2015 10:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتبغا (المشاركة 6129229)
,عفوا أستاذي لا أفهم معنى لا يكسب حقا مهما طال

يستمر على وظيفته الأصلية ومدرسته المنتدب منها ومن ثم سوف يعود إليها إن عاجلا أو لآجلا بعد سد العجز
إلا إذا صدر قرار بالنقل وفقا للسروط الواردة بنص القانون

mega.teacher 01-03-2015 08:28 PM

هو يجوز الندب بين المحافظات للمعلم المعين بدون درجه 1/4/2014


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.