بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمى التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

أمير الجبال 02-11-2010 10:49 PM

الزميل الفاضل
تغيبت احدى المدرسات باجازة مرضية لمدة ثلاث اسابيع ثم فصل بيوم او يومين ثم اجازة اخرى لمدة اسبوعين ومتوقع ان تستمر بهذا الشكل نظرا لظروفها الصحية فما هو تصرف المدرس المشرف القانونى بالنسبة لفصولها ؟

osamaabdsalam 03-11-2010 02:02 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة helmyalhadidy (المشاركة 2796505)
انا مدرس متعاقد
وندبت يومين الى معهد اعدادى فهل لى فى هذا المعهد الجديد رياده فصل أو اشراف يومى
علما بأنى واخد اشراف يوم كامل فى معهدى الأساسى ونصابى من الحصص مكتمل
وجواب الانتداب بيقول ندب الأستاذ يومين لسد عجز 8 حصص
أى هناك مدرس اساسى للماده وأنا رايح اساعده
فى العجز
ارجو الرد بسرعه لو سمحت وما هو رقم القانون لمعرفه حقوق المعلم المساعد

إجعل مدرستك الأصلية تخاطب المدرسة المنتدب إليها بخطاب يفيد بأنك واخد ريادة وإشراف بمدرستك الأصلية

عسى ذلك يخفف التعنت
علما أن حقوق المعلم المساعد هى ذات حقوق المعلم المعين

وفقك الله

osamaabdsalam 03-11-2010 02:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيما بس (المشاركة 2798001)
سيدي المستشار القانوني أرجو قراءة مشكلتي وايجاد حل لها

أنا يا سيدي قد عينت أمين إعدادي علوم بالقرار الوزاري رقم 24 لعام 2000 وانا حالياً علي الدرجة الثالثة فنية وانا حاصل علي معهد فني صناعي شعبة وقاية وتحكم ألي عام 1997 م ولكنني معين بدبلوم صنايع نظام الثلاث سنوات .
وحتي لا أطيل عليك يا سيدي فأنا أثناء دراستي كنت متميز جدا في مجال الأنشطة الفنية والتأليف وحصدت جوائز عديدة
وعندما تعينت في التربية والتعليم طلبت أن أندب ندباً كلياً إلي توجيه التربية المسرحية وبالفعل أستطعت أن أنتدب ندباً كلياً إلي توجيه التربية المسرحية في 20-4-2003 وقمت بالعمل في التوجيه في المتابعة الفنية وكنت أقوم بزيارة المدارس وأكتب في الوظيفة موجه تربية مسرحية وأكتب في دفتر التوجيهات الفنية وايضا المكتابات التي كانت تأتي لي من الإدارة كانت تكتب علي السيد الموجه العلم بكذا .وفي هذه الفترة حصدت جوائز عديدة ومراكز علي مستوي المديرية والجمهورية وخلال هذه الفترة حصلت علي أكثر من 70 شهادة تقدير معتمدة وموثقة بالمراكز الاولي في الاخراج والجرافيك وتأليف الموسيقي التصويرية وأفضل عمل وأفضل مخرج مميز .
إلي أن جاءت الطاما الكبري فسيدي الفاضل موجه أول المسرح قد أحيل إلي المعاش وقامت بالعمل بدلا منه موجه اولي الله يسامحها بقا جاءت بشلتها وجاءت بمن يأخذ مكاننا في الرزق رغم أنه توجد نشرة بأنه لا يتم أسناد أعمال الاخراج إلي أحد من خارج التربية والتعليم ولكنها ضربت بهذه النشرة عرض الحائط ولما اعترضت وواجهتها بهذا الكلام واحتدت الماشدة بيننا ووصلت اننا نهرنا بعضنا البعض وتدخل بعض الزملاء لتهدئة الموقف ولكن هي أصرت أن أنزل من التوجيه إلي مدرسة لفترة أعمل كمشرف تربية مسرحية وأقنعني بذلك موجه عام المسرح ووعدوني بأنهم سوف يعيدوني مرة أخري الي التوجيه وبالفعل كتبت طلب نزولي الي مدرسة في تاريخ 20-10-2010 وذهب للادارة لانفذ امر التسكين بمدرسة فقال لي مدير شئون العاملين اني مينفعش استني في المدرسة لاني الندب لمكان لا يندب لمكان اخر فذهبت منها وطلبت انها ترجعني التوجيه تاني قالت لي اسفة انت مشيت خلاص وألغي ندبك ده افضلك وذهبت مرة اخري للادارة وقال لي مدير شئون العاملين نفس الكلام فمكنش قدامي غير انني اوافق علي الغاء ندبي ورجوعي لتوجيه المعامل الذي لم أعمل به منذ تعييني غير سنتين فقط وتحدثت وبالفعل لغي الندب ورجعت الي وظيفتي الاصلية ولكن انا لا أطيق العمل كأمين معمل وأشعر أنني لن أفيد في هذا المكان علماً بأن وظيفتي مثبوتة في بطاقتي الشخصية اخصائي تربية مسرحية وكنت موقع البطاقة من الادارة فكيف يحدث هذا لي أنا نفسيتي تعبانة جدا جدا ومش عارف أعمل ايه وأرجع مكاني تاني اذاي وأغير المسمي الوظيفي لي اذاي
هل من حل يا سيدي أرجوك اهتم بموضوعي وأنصحني _ لانني لا اطيق مكاني الجديد واريد أن انقطع عن العمل أرجوك انصحني بحل يخلصني من ازمتي واذاي ارجع مكاني للتربية المسرحية اذاي تاني

أخى الزميل
الندب إجراء مؤقت لسد العجز ولا يكسب حقا مهما طال
ولكن كان يمكنك أن يتم تثبيتك خلال السبع سنوات التى قضيتها فى توجيه التربية المسرحيه نهائيا لأن الندب زاد على أربع سنوات لأن الندب إذا تجاوز أربع سنوات يحق لصاحبه التثبيت نهائيا
وعلى كل حال أنصحك بإحدى ثلاث :
أولها : حل الموضوع وديا مع الموجه العام لأن مجهودك وجوائزك يشهد لها القاصى والدانى
ثانيها: مادام قد مر على ندبك أكثر من سبع سنوات متصله فيحق لك التثبيت وهذا بحكم من القضاء الادارى يلزمه محام كفء
ثالثها : الرضى بقضاء الله وأمين معلم بالتعليم الإعدادى وظيفة يحلم بها الجميع

واستخر الله يوفقك للخير

osamaabdsalam 03-11-2010 02:36 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمير الجبال (المشاركة 2798032)
الزميل الفاضل
تغيبت احدى المدرسات باجازة مرضية لمدة ثلاث اسابيع ثم فصل بيوم او يومين ثم اجازة اخرى لمدة اسبوعين ومتوقع ان تستمر بهذا الشكل نظرا لظروفها الصحية فما هو تصرف المدرس المشرف القانونى بالنسبة لفصولها ؟

على المشرف اخطار مدير المدرسة بذلك ويتابع ذلك

ميرو1988 03-11-2010 06:40 PM

لو سمحت يااستاذ اسامة
هو لو فيه تلفيات فى مدرسة ما مين اللى يعاينها ؟
وظيفة الامن فى الادارت ايه؟

لولوcat 03-11-2010 08:52 PM

ندبت من ادارة الي ادارة اخري الي مدرسة معينة بناء علي موافقة وكيل اول الوزارة والتوجيه الخاص فهل يجوز للتوجيه الغاء ندبي علي الرغم من انه لم يمض علي الندب اكثر من شهر ونصف وذلك بسبب شكوي احد المدرسين للندب مثلي الي هذه المدرسه

لولوcat 03-11-2010 08:58 PM

لي زميل تعيين مدرس عملي صيانه وتم تغيير المسمي الوظيفي الي هندسة مساعدة قبل الكادر وهو يعمل صيانة حاسب الي وحرمه ذلك من الكادر فهل يجوز تعديل المسمي الوظيفي الي ما كان عليه حتي يتسني له الحصول علي الكادر وماهي الخطوات

Ala'a Eldin 04-11-2010 12:22 AM

ما آخر الأخبار عن موضوع الدرجات؟؟

مصطفى244 04-11-2010 12:41 AM

السلام عليكم الى الاستاذ الفاضل اسامه انا طالب منازل ثانوى عام واستنفزت الثلاث سنوات للمرحله الثانيه ولكن العجيب فى الامر اننى هذا العام 2010 نجحت فى جميع المواد عدا المجموع الكلى ينقص درجات بسيطه عن ال 50 % ومدير المدرسه قال لى ليس لك الحق بان تدخل مره رابعه لاختيار ماده او مادتين مجموع فارسلت التماس للوزاره ولكن كان الرد انه لا يحق لى بان ادخل مره رابعه بنص القانون
فارجو من سيادتكم بان تجد لى حلا لهذه المشكله لانى بحاجه لهذه الشهاده حتى ولو قمت باعاده جميع المواد مره اخرى
وشكرا لك على سعه صدرك واتمنى بان تفيدنى فى اقرب وقت ممكن

osamaabdsalam 04-11-2010 06:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 (المشاركة 2799653)
لو سمحت يااستاذ اسامة
هو لو فيه تلفيات فى مدرسة ما مين اللى يعاينها ؟
وظيفة الامن فى الادارت ايه؟

التوجيه المالى والادارى

osamaabdsalam 04-11-2010 06:03 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لولوcat (المشاركة 2800053)
ندبت من ادارة الي ادارة اخري الي مدرسة معينة بناء علي موافقة وكيل اول الوزارة والتوجيه الخاص فهل يجوز للتوجيه الغاء ندبي علي الرغم من انه لم يمض علي الندب اكثر من شهر ونصف وذلك بسبب شكوي احد المدرسين للندب مثلي الي هذه المدرسه

يجوز اذا تم الندب خطأ

osamaabdsalam 04-11-2010 06:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لولوcat (المشاركة 2800077)
لي زميل تعيين مدرس عملي صيانه وتم تغيير المسمي الوظيفي الي هندسة مساعدة قبل الكادر وهو يعمل صيانة حاسب الي وحرمه ذلك من الكادر فهل يجوز تعديل المسمي الوظيفي الي ما كان عليه حتي يتسني له الحصول علي الكادر وماهي الخطوات

يجوز تعديل المسمى الوظيفى بعد موافقة التوجيه المختص إذا كان لمصلحة العمل

مع الشكر

osamaabdsalam 04-11-2010 06:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ala'a eldin (المشاركة 2800684)
ما آخر الأخبار عن موضوع الدرجات؟؟

نحن فى الانتظار

إن شاء الله خير

osamaabdsalam 04-11-2010 06:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى244 (المشاركة 2800722)
السلام عليكم الى الاستاذ الفاضل اسامه انا طالب منازل ثانوى عام واستنفزت الثلاث سنوات للمرحله الثانيه ولكن العجيب فى الامر اننى هذا العام 2010 نجحت فى جميع المواد عدا المجموع الكلى ينقص درجات بسيطه عن ال 50 % ومدير المدرسه قال لى ليس لك الحق بان تدخل مره رابعه لاختيار ماده او مادتين مجموع فارسلت التماس للوزاره ولكن كان الرد انه لا يحق لى بان ادخل مره رابعه بنص القانون
فارجو من سيادتكم بان تجد لى حلا لهذه المشكله لانى بحاجه لهذه الشهاده حتى ولو قمت باعاده جميع المواد مره اخرى
وشكرا لك على سعه صدرك واتمنى بان تفيدنى فى اقرب وقت ممكن

توجه إلى إدارة شئون الطلاب والامتحانات يالادارة التعليمية سوف تجد حلا لمشكلتك إن شاء الله

وفقك الله

math_man 04-11-2010 05:11 PM

هل هناك مانع من اخذ اجازة بنصف الاجر لانني مريض و مع ما يثبت و لكن مدرية التربية و التعليم رفضة اعطائي اجازة بنصف أجر ارجو الرد للأهمية القصوى

vampire_sucker 04-11-2010 06:02 PM

الاستاذ الفاضل اسامه
اعتقد ان الجميع سمع بموضوع محو امية 10 اشخاص
وعلى مستوى ادارتنا سيتم منع التوقيع بالحضور يوم الاحد المقبل
وقد تم تبليغنا انه سيتم اخلائنا اداريا
طبعا اجتمعنا جميعا نحن المتعاقدون ويبلغ عددنا اكثر من 800 معلم
وقررنا ان نقوم برفع مذكرة تظلم محتواها اننا لا نعترض على التدريس لمحو الاميه
ولكن مطلبنا ان يتم توفير المكان وتوفير الاشخاص واسناد جدول للحصص وسنقوم بتدريسه
وفى حاله منعنا من التوقيع سنذهب الى ديوان عام الاداره
واذا منعونا ايضا سنقوم بتحرير محضر اثبات حاله فى قسم الشرطه
وسنعود بعد ذلك لعمل اعتصام امام ديوان الادارة
فهل ترى من وجهة نظركم ان هذا سياتى بنتيجه ايجابيه
وماهو راى سيادتكم القانونى فى هذا القرار المتعسف

سندوب على 05-11-2010 05:25 AM

اريد حكما عادلا
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الاستاذ الفاضل المحترم/ اسامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بادئ ذى بدء اود ان اعرب عن تقديرى لسيادتكم وذلك لمجهودكم العظيم من اجل مساعدة الاخوة المدرسون وغيرهم من السادة العاملين فى حقل التربية والتعليم وادعو الله لك بالصحة والعافية
وبعد

اعرض عليكم مشكلة تقع فى نطاق المدرسة التى اتولى ادارتها وتتلخص هذه المشكلى فى الاتى :

خلاف بين اثنين من المرسين الافاضل العاملين معى بالمدرسة حول ترتيب الاقدمية حيث ان بياناتهما كالتالى:


المدرس الاول :
المؤهل : دكتوراه فى التخصص
تاريخ التعيين / 11/7/1993
تاريخ الميلاد/1965
الوظيفة/معلم اول أ



اما المدرس الثانى:
المؤهل/ ليسانس اداب وتربية
تاريخ التعيين/1/9/1993
تاريخ الميلاد/1971
الوظيفة/ معلم اول أ

ولكن تم تسكين المدرس الثانى قبل المدرس الاول بسبب فوضى ارقام الجلوس

والمشكلة تكمن هنا فى ان كل منهما يصر على انه الاقدم

وقد استشهد المدرس الثانى بفتوى ادارية وهى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر وقد صدرت هذه الفتوى عام 2009

وسوف ارفقها لسيادتكم لتفصل فى الامر الذى احترت فيه وعجزت امامه علما بأن المدرس الاول قال انه سيلجأ الى النيابة الادارية لتفصل فى هذا الموضوع:
وانا بدورى اريد اظهر الحق ون اكون حكما عادلا بينهما ولذلك طلبت من الاخ المدرس الاول الا يلجأ الى النيابة الادارية حتى نرى راى سيادتكم وتحكم فى الامر
فالرجاء الاهتمام بهذا الامر ايها الاخ الكريم
وهل ادفعهما بللجوء الى النيابة الادارية للفصل فى الامر اذا لم يقتنعا
وتفضلو بقبول وافر الشكر والاحترام
اخوكم/على ابراهيم
مدير مدرسة للتعليم الاساسى(مرحلة اعدادى)

وهذه هى الفتوى

تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره
اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .

























osamaabdsalam 05-11-2010 07:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة math_man (المشاركة 2801938)
هل هناك مانع من اخذ اجازة بنصف الاجر لانني مريض و مع ما يثبت و لكن مدرية التربية و التعليم رفضة اعطائي اجازة بنصف أجر ارجو الرد للأهمية القصوى

ليس هناك مانع إذا كانت المستندات المقدمة من الجهة الطبية المختصة

osamaabdsalam 05-11-2010 07:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vampire_sucker (المشاركة 2802023)
الاستاذ الفاضل اسامه
اعتقد ان الجميع سمع بموضوع محو امية 10 اشخاص
وعلى مستوى ادارتنا سيتم منع التوقيع بالحضور يوم الاحد المقبل
وقد تم تبليغنا انه سيتم اخلائنا اداريا
طبعا اجتمعنا جميعا نحن المتعاقدون ويبلغ عددنا اكثر من 800 معلم
وقررنا ان نقوم برفع مذكرة تظلم محتواها اننا لا نعترض على التدريس لمحو الاميه
ولكن مطلبنا ان يتم توفير المكان وتوفير الاشخاص واسناد جدول للحصص وسنقوم بتدريسه
وفى حاله منعنا من التوقيع سنذهب الى ديوان عام الاداره
واذا منعونا ايضا سنقوم بتحرير محضر اثبات حاله فى قسم الشرطه
وسنعود بعد ذلك لعمل اعتصام امام ديوان الادارة
فهل ترى من وجهة نظركم ان هذا سياتى بنتيجه ايجابيه
وماهو راى سيادتكم القانونى فى هذا القرار المتعسف

تدرج سليم

مع مقابلة محافظ الاقليم

وفقكم الله وسدد الله خطاكم

osamaabdsalam 05-11-2010 08:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندوب على (المشاركة 2804241)
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الاستاذ الفاضل المحترم/ اسامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بادئ ذى بدء اود ان اعرب عن تقديرى لسيادتكم وذلك لمجهودكم العظيم من اجل مساعدة الاخوة المدرسون وغيرهم من السادة العاملين فى حقل التربية والتعليم وادعو الله لك بالصحة والعافية
وبعد

اعرض عليكم مشكلة تقع فى نطاق المدرسة التى اتولى ادارتها وتتلخص هذه المشكلى فى الاتى :

خلاف بين اثنين من المرسين الافاضل العاملين معى بالمدرسة حول ترتيب الاقدمية حيث ان بياناتهما كالتالى:


المدرس الاول :
المؤهل : دكتوراه فى التخصص
تاريخ التعيين / 11/7/1993
تاريخ الميلاد/1965
الوظيفة/معلم اول أ



اما المدرس الثانى:
المؤهل/ ليسانس اداب وتربية
تاريخ التعيين/1/9/1993
تاريخ الميلاد/1971
الوظيفة/ معلم اول أ

ولكن تم تسكين المدرس الثانى قبل المدرس الاول بسبب فوضى ارقام الجلوس

والمشكلة تكمن هنا فى ان كل منهما يصر على انه الاقدم

وقد استشهد المدرس الثانى بفتوى ادارية وهى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر وقد صدرت هذه الفتوى عام 2009

وسوف ارفقها لسيادتكم لتفصل فى الامر الذى احترت فيه وعجزت امامه علما بأن المدرس الاول قال انه سيلجأ الى النيابة الادارية لتفصل فى هذا الموضوع:
وانا بدورى اريد اظهر الحق ون اكون حكما عادلا بينهما ولذلك طلبت من الاخ المدرس الاول الا يلجأ الى النيابة الادارية حتى نرى راى سيادتكم وتحكم فى الامر
فالرجاء الاهتمام بهذا الامر ايها الاخ الكريم
وهل ادفعهما بللجوء الى النيابة الادارية للفصل فى الامر اذا لم يقتنعا
وتفضلو بقبول وافر الشكر والاحترام
اخوكم/على ابراهيم
مدير مدرسة للتعليم الاساسى(مرحلة اعدادى)

وهذه هى الفتوى


تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر


الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده


لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد


مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى

اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة

يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-


1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين


وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .


وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .


ثانيا الفتوى على المذكرة


وبناء على ما سبق ذكره



اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .


ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-


الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .


ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .


رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .


خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .


سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .


سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .


ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .



























برجاء بيان رقم وتاريخ تسكين كل واحد منهما على مستوى معلم أول (أ)

مع الشكر

قلب الاسد3 05-11-2010 11:36 AM

شكر وتقدير
 
الاستاذ الفاضل اسامة لكم انت رائع في خدمتك هذه ولكم اتمنى وادعو الله ان يثيبك على عملك هذا

ويجعله في موازين حسناتك يوم القيامة........ ااامين



اما مشكلتي فانا كنت مسافرا للخارج منذ سنة1993 وعدت 2009 ... ولكم قاسيت في الغربة ولكل انسان رزقه ونصيبه ولله الحمد في السراء والضراء

ولكن بمجرد عودتي لا كادر ولا درجة ولاتقدير حتى من زميلي الذي يكيل الي حصص الاحتياطي بالرغم من انه زميل مادة والناس انصبتها 4 و8 حصص ويجلسون في مدارس بجانب منازلهم وانا نصابي عشرون حصة بين مدرستين ومدرسة ريفية بعيدة ومدرسة بالمدينة انتداب والموجهون رافضون نقلي كليا

ومازلت مدرسا بالرغم من انني اقدم من كثير وبعض الموجهين كانوا زملاء لي


وتارخ تعييني 1986 ولم انقطع


واعاني الان معاناة شديدة على الرغم من عدم وجود لوائح تلزم بخروجي بعيدا عن المدينة لاني كنت مسافرا وعلمت ان ذلك عرفا فقط

فكيف ارفع الغبن عني وجزاك الله خيرا

سندوب على 05-11-2010 11:53 AM

ارجو ك ان تجد حلا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ويرضى الطرفين
 
[]برجاء بيان رقم وتاريخ تسكين كل واحد منهما على مستوى معلم أول (أ)

مع الشكر

الاخ الاستاذ الفاضل/ اسامة
تحية طيبة وبعد

اشكرك على سرعة تجاوبك وارجو الله ان تجد هذه المشكلة حلا على ايديكم يرضى الطرفين .

وهاهى بينات المدرسين مرة اخرى بالاضافة الى تاريخ التسكين


المدرس الاول :
المؤهل : دكتوراه فى التخصص
تاريخ التعيين / 11/7/1993
تاريخ الميلاد/1965
الوظيفة/معلم اول أ

تاريخ التسكين/2009



اما المدرس الثانى:
المؤهل/ ليسانس اداب وتربية
تاريخ التعيين/1/9/1993
تاريخ الميلاد/1971
الوظيفة/ معلم اول أ
تاريخ التسكين/2008


مع العلم يااستاذ اسامة ان الاخ المدرس الاول الحاصل على الدكتوراة يقول :انه بموجب الفتوى التى بعثتها لسيادتكم -انه الاقدم حيث ان الفتوى كما يقول لم تشر الى تاريخ التسكين. فهل مايقوله صحيح.
فالرجاء كل الرجاء ان تجدوا حلا يرضى الطرفين ويرضى الله سبحانه وتعالى قبل كل شئ.
وهل يجوز للاخ المدرس حامل الدكتوراة ان يلجأ الى النيابة الادارية
وماهى الجهة التى سيشكوها : ادارة المدرسة ام التوجيه وهل يمكن ان تنصفه النيابة الاداريةكما يدعى. ام انصحه بعدم اللجوء اليها.
وبصراحة يااستاذ اسامة انا متعاطف مع المدرس الحاصل على الدكتوراة لانه يملك كل مقومات الاقدمية الا الاسبقية فى التسكين وبالرغم من ذلك فأنا اريد تطبيق القانون الذى هو سيف على رقابنا.
ارجو افادتنا بكل ماتملكه من معلومات وهل يمكن ان تمدنا بالفتوى التى ترجع تاريخ الاقدمية الى الاسبقية فى التسكين.
ولكم الشكر الجزيل

اخوكم / على ابراهيم

مدير مدرسة للتعليم الاساسى(مرحلة اعدادى)

ميرو1988 05-11-2010 12:10 PM

لو سمحت يااستاذ اسامة
1- الموجه العام طلعتلى حركة تنقلات المهم رفضت انفذها المدير بعت للادارة الادارة قالته اخليها ادارى السؤال بقى هو ايه دخل الادارة انها تقوله اخليه ادارى ولا لاا ؟ مش المفروض الادارة تخاطب المديرية ( من اصدر القرار) وهو اللى يقرر الاخلاء ادارى ام لا
2- هل الاخلاء يكون بمعرفة مدير المدرسة ام التوجية المالى والادارى ؟

gamal68h 05-11-2010 02:04 PM

ارجو تبنى موضوع الغاء الجمعيات التعاونيه من المدارس عن طريق ادراة الموقع وشكرا

الصصاروخ 05-11-2010 10:21 PM

استمارة المعلم المساعد
الادارة اضافة ليها جملة التخصص بعقد 2005/ 2006 بخط اليد وهناك بند بظهر الاستمارة تاريخ اول تعاقد 2008 وتخصصه
الرجاء التوضيح والتوجيه

waleed1400381 06-11-2010 12:33 AM

السلام عليكم
ممكن اعرف قانون الاشراف داخل المدرسة

osamaabdsalam 06-11-2010 09:52 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلب الاسد3 (المشاركة 2804947)
الاستاذ الفاضل اسامة لكم انت رائع في خدمتك هذه ولكم اتمنى وادعو الله ان يثيبك على عملك هذا

ويجعله في موازين حسناتك يوم القيامة........ ااامين



اما مشكلتي فانا كنت مسافرا للخارج منذ سنة1993 وعدت 2009 ... ولكم قاسيت في الغربة ولكل انسان رزقه ونصيبه ولله الحمد في السراء والضراء

ولكن بمجرد عودتي لا كادر ولا درجة ولاتقدير حتى من زميلي الذي يكيل الي حصص الاحتياطي بالرغم من انه زميل مادة والناس انصبتها 4 و8 حصص ويجلسون في مدارس بجانب منازلهم وانا نصابي عشرون حصة بين مدرستين ومدرسة ريفية بعيدة ومدرسة بالمدينة انتداب والموجهون رافضون نقلي كليا

ومازلت مدرسا بالرغم من انني اقدم من كثير وبعض الموجهين كانوا زملاء لي


وتارخ تعييني 1986 ولم انقطع


واعاني الان معاناة شديدة على الرغم من عدم وجود لوائح تلزم بخروجي بعيدا عن المدينة لاني كنت مسافرا وعلمت ان ذلك عرفا فقط

فكيف ارفع الغبن عني وجزاك الله خيرا

أولا
أشكرك على ثنائك الجميل وذوقك الرفيع
ثانيا
دع الامور تجري في اعنتها ..... ولا تبتين الا خالي البالي
مابين غمضه عين وانتباهتها .... يغير الله من حال الى حال

ثالثا
هكذا حال القوانين عندنا كل يوم تغيير وتبدل فاصبر فسوف تنال حقك ان شاء الله

سندوب على 06-11-2010 10:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندوب على (المشاركة 2804982)
[]برجاء بيان رقم وتاريخ تسكين كل واحد منهما على مستوى معلم أول (أ)

مع الشكر

الاخ الاستاذ الفاضل/ اسامة
تحية طيبة وبعد

اشكرك على سرعة تجاوبك وارجو الله ان تجد هذه المشكلة حلا على ايديكم يرضى الطرفين .

وهاهى بينات المدرسين مرة اخرى بالاضافة الى تاريخ التسكين


المدرس الاول :
المؤهل : دكتوراه فى التخصص
تاريخ التعيين / 11/7/1993
تاريخ الميلاد/1965
الوظيفة/معلم اول أ

تاريخ التسكين/2009



اما المدرس الثانى:
المؤهل/ ليسانس اداب وتربية
تاريخ التعيين/1/9/1993
تاريخ الميلاد/1971
الوظيفة/ معلم اول أ
تاريخ التسكين/2008


مع العلم يااستاذ اسامة ان الاخ المدرس الاول الحاصل على الدكتوراة يقول :انه بموجب الفتوى التى بعثتها لسيادتكم -انه الاقدم حيث ان الفتوى كما يقول لم تشر الى تاريخ التسكين. فهل مايقوله صحيح.
فالرجاء كل الرجاء ان تجدوا حلا يرضى الطرفين ويرضى الله سبحانه وتعالى قبل كل شئ.
وهل يجوز للاخ المدرس حامل الدكتوراة ان يلجأ الى النيابة الادارية
وماهى الجهة التى سيشكوها : ادارة المدرسة ام التوجيه وهل يمكن ان تنصفه النيابة الاداريةكما يدعى. ام انصحه بعدم اللجوء اليها.
وبصراحة يااستاذ اسامة انا متعاطف مع المدرس الحاصل على الدكتوراة لانه يملك كل مقومات الاقدمية الا الاسبقية فى التسكين وبالرغم من ذلك فأنا اريد تطبيق القانون الذى هو سيف على رقابنا.
ارجو افادتنا بكل ماتملكه من معلومات وهل يمكن ان تمدنا بالفتوى التى ترجع تاريخ الاقدمية الى الاسبقية فى التسكين.
ولكم الشكر الجزيل

اخوكم / على ابراهيم

مدير مدرسة للتعليم الاساسى(مرحلة اعدادى)

الاخ الفاضل المحترم الاستاذ/ اسامة

ارجو التكرم بالاجابة على تساؤلاتى التى طرحتها على سيادتكم للاهمية
وهل اللجوء الى النيابة الادارية او القضاء الادارى سوف يجدان حلا للمشكلة
اخوكم/على ابراهيم

osamaabdsalam 06-11-2010 10:42 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندوب على (المشاركة 2804982)
[]برجاء بيان رقم وتاريخ تسكين كل واحد منهما على مستوى معلم أول (أ)

مع الشكر

الاخ الاستاذ الفاضل/ اسامة
تحية طيبة وبعد

اشكرك على سرعة تجاوبك وارجو الله ان تجد هذه المشكلة حلا على ايديكم يرضى الطرفين .

وهاهى بينات المدرسين مرة اخرى بالاضافة الى تاريخ التسكين


المدرس الاول :
المؤهل : دكتوراه فى التخصص
تاريخ التعيين / 11/7/1993
تاريخ الميلاد/1965
الوظيفة/معلم اول أ

تاريخ التسكين/2009



اما المدرس الثانى:
المؤهل/ ليسانس اداب وتربية
تاريخ التعيين/1/9/1993
تاريخ الميلاد/1971
الوظيفة/ معلم اول أ
تاريخ التسكين/2008


مع العلم يااستاذ اسامة ان الاخ المدرس الاول الحاصل على الدكتوراة يقول :انه بموجب الفتوى التى بعثتها لسيادتكم -انه الاقدم حيث ان الفتوى كما يقول لم تشر الى تاريخ التسكين. فهل مايقوله صحيح.
فالرجاء كل الرجاء ان تجدوا حلا يرضى الطرفين ويرضى الله سبحانه وتعالى قبل كل شئ.
وهل يجوز للاخ المدرس حامل الدكتوراة ان يلجأ الى النيابة الادارية
وماهى الجهة التى سيشكوها : ادارة المدرسة ام التوجيه وهل يمكن ان تنصفه النيابة الاداريةكما يدعى. ام انصحه بعدم اللجوء اليها.
وبصراحة يااستاذ اسامة انا متعاطف مع المدرس الحاصل على الدكتوراة لانه يملك كل مقومات الاقدمية الا الاسبقية فى التسكين وبالرغم من ذلك فأنا اريد تطبيق القانون الذى هو سيف على رقابنا.
ارجو افادتنا بكل ماتملكه من معلومات وهل يمكن ان تمدنا بالفتوى التى ترجع تاريخ الاقدمية الى الاسبقية فى التسكين.
ولكم الشكر الجزيل

اخوكم / على ابراهيم

مدير مدرسة للتعليم الاساسى(مرحلة اعدادى)

أحى وزميلى الأستاذ المحترم على ابراهيم
الجميع يتعاطف مع الدكنور فهو :
أعلى مؤهلا أقدم تعيينا أكبر سنا
وأنا شخصيا متعاطف معه لأبعد الحدود مثلك تماما
وقبيل قانون الكادر كان هو الأقدم بدون جدال
ولكن بعد قانون الكادر الذى لم يستقر بعد أصبح التفسير مخالفا وأما الاسترشاد بما ورد بالمادة 3 من اللائحة فى تخص بترتيب الذين يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم
ولكن
إذا نظرنا إلى مواد وتفسيرات قانون الكادر نجد الآتى
أولا : زميلنا العزيز تم تسكينه على معلم أول أ عام 2009 وزميله عام 2008 فأيهما يسبق زميله فى الترشيح لوظيفة وكيل مدرسة ووظيفة مدير مدرسة وقد نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذيا للقانون يكون اختيار شاغلى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة من بين شاغلى معلم أول أ ( متساويان) وقضاء مدة سنة على الأقل بالنسبة لشغل وظيفة وكيل وأربع سنوات على الأقل لشغل وظيفة مدير مدرسة
فمن الذى يسبق زميلة لإحدى الوظيفتين
ثانيا : يقضى القانون أنه يتم الانتقال من مستوى للمستوى التالى بعد خمس سنوات فأى من الزميلين أسبق فى الانتقال إلى المستوى التالى وهو معلم خبير ..... أكيد من أسبق فى التسكين
اللهم إلا إذاكان تسكين 2008 , 2009 تسكين واحد ( هذا رأى البعض ) وإن كنت أشك فى صحته
ثالثا : نصت المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون المعلم الأعلى والأقدم فى المستوى هو المشرف على المادة
وهذه فى رأيى من صالح أخونا الدكتور لأن بدأ بالآعلى مؤهلا ثم الأقدم فى المستوى

أخى العزيز
ومن حيث أننا متعاطفون لمن هو أولى بالرعاية لأن إجراءات القانون قد ظلمته وأخذته على غرة وأنه لم يتدارك خطورة ما تكاسل عنه

وعلى كل حال هذا رأى فى الموضوع
وأنصح سيادتك أن ترفع للإدارة التعليمية طلبا لرأيها فى هذا الموضوع وتنتظر الرد حتى تستند لرأيها

وفقك الله وأعانك

osamaabdsalam 06-11-2010 10:48 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 (المشاركة 2805002)
لو سمحت يااستاذ اسامة
1- الموجه العام طلعتلى حركة تنقلات المهم رفضت انفذها المدير بعت للادارة الادارة قالته اخليها ادارى السؤال بقى هو ايه دخل الادارة انها تقوله اخليه ادارى ولا لاا ؟ مش المفروض الادارة تخاطب المديرية ( من اصدر القرار) وهو اللى يقرر الاخلاء ادارى ام لا
2- هل الاخلاء يكون بمعرفة مدير المدرسة ام التوجية المالى والادارى ؟

مادام قد صدر أمر نقل ومعتمد من الجهة المختصة فيجب تنفيذه بكافة الطرق ومنها الاخلاء الادارى ويمكن ان يكون بمعرفة المدرسة

osamaabdsalam 06-11-2010 10:52 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gamal68h (المشاركة 2805281)
ارجو تبنى موضوع الغاء الجمعيات التعاونيه من المدارس عن طريق ادراة الموقع وشكرا

فهى ناجحة فى بعض المدارس

osamaabdsalam 06-11-2010 10:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصصاروخ (المشاركة 2806794)
استمارة المعلم المساعد
الادارة اضافة ليها جملة التخصص بعقد 2005/ 2006 بخط اليد وهناك بند بظهر الاستمارة تاريخ اول تعاقد 2008 وتخصصه
الرجاء التوضيح والتوجيه

راجع الادارة التعليمية لمعرف هذا الموضوع والتحقق منه

osamaabdsalam 06-11-2010 11:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleed1400381 (المشاركة 2807345)
السلام عليكم
ممكن اعرف قانون الاشراف داخل المدرسة

الاشراف داخل المدرسة من اختصاص مدير المدرس طبقا لمصلحة العمل

سندوب على 06-11-2010 11:35 AM

اشكرك اخى العزيز الاستاذ اسامة على ردك الطيب وسوف ألتزم بما اقدمت نصحتنى به واقوم برفع مذكرة الى الادارة التعليمية او المديرية لحسم هذا الامر
وفقكم الله وسدد خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ميرو1988 06-11-2010 04:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 2808092)
مادام قد صدر أمر نقل ومعتمد من الجهة المختصة فيجب تنفيذه بكافة الطرق ومنها الاخلاء الادارى ويمكن ان يكون بمعرفة المدرسة

ممكن حضرتك توضحلى النقطة دى
يعنى انا طلعلى امر نقل الى ادارة تانية من الموجة العام مش من التنقلات خالص يعنى عشان يبقى امر نقل ومعتمد لازم يكون عليه موافقة شئون عاملين ويتصدر من قسم التنقلات صح؟ ولا غلط؟

abo ahmed 06-11-2010 06:09 PM

هل يومى السبت والأحد 13/ 11 14 / 11

اجازة للعاملين بالمدرسة

ام للطلبة فقط؟

osamaabdsalam 06-11-2010 06:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندوب على (المشاركة 2808190)
اشكرك اخى العزيز الاستاذ اسامة على ردك الطيب وسوف ألتزم بما اقدمت نصحتنى به واقوم برفع مذكرة الى الادارة التعليمية او المديرية لحسم هذا الامر
وفقكم الله وسدد خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأشكر لك تواصلك الكريم

وفقك الله

osamaabdsalam 06-11-2010 06:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 (المشاركة 2808935)
ممكن حضرتك توضحلى النقطة دى
يعنى انا طلعلى امر نقل الى ادارة تانية من الموجة العام مش من التنقلات خالص يعنى عشان يبقى امر نقل ومعتمد لازم يكون عليه موافقة شئون عاملين ويتصدر من قسم التنقلات صح؟ ولا غلط؟

المفرض أن أمر النقل يصدر من شئون العاملين قسم التنقلات

أليس هذا الخطاب يتضمن رقم صادر من جهة مختصة ومسئوله ؟؟؟؟؟

ميرو1988 06-11-2010 06:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 2809332)
المفرض أن أمر النقل يصدر من شئون العاملين قسم التنقلات

أليس هذا الخطاب يتضمن رقم صادر من جهة مختصة ومسئوله ؟؟؟؟؟

هبعت لحضرتك التفاصيل فى رسالة خاصة

osamaabdsalam 06-11-2010 07:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo ahmed (المشاركة 2809219)
هل يومى السبت والأحد 13/ 11 14 / 11

اجازة للعاملين بالمدرسة

ام للطلبة فقط؟

ما المناسبة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ميرو1988 06-11-2010 07:11 PM

لو سمحت يااستاذ اسامة
لو واحد مقدم شكوى فى حد ووكيل الوزارة حول الشكوى للنيابة الادارية هل الموظف المشكو ده من حقه الترقيت قبل انتهاء التحقيق؟

ميرو1988 06-11-2010 07:13 PM

سؤال كمان هل رفض الجهة الادارية اطلاع الموظف على القرارات التى تصدر بشانه مخالفة خصوصا ان فيه حكم ادارية عليا بيجبر الادارة على كده؟
قرار فض المنازعات عدم تنفيذه يستوجب الجزاء ولا لا ؟

borai 07-11-2010 06:23 AM

[QUOTE=gamal68h;28[SIZE="7"]05281]ارجو تبنى موضوع الغاء الجمعيات التعاونيه من المدارس عن طريق ادراة الموقع وشكرا

لماذا يا أخي الفاضل تطالب بإلغائها وهي تدر ربحا للمدرسة وللطلبة كما أنها توفر للطلبة كل ما يحتاجون إليه وطالما أن الرقابة عليها موجودة
[/SIZE]

osamaabdsalam 07-11-2010 07:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 (المشاركة 2809390)
لو سمحت يااستاذ اسامة
لو واحد مقدم شكوى فى حد ووكيل الوزارة حول الشكوى للنيابة الادارية هل الموظف المشكو ده من حقه الترقيت قبل انتهاء التحقيق؟

( من حقه الترقيت ) ما معنى ذلك ؟؟

osamaabdsalam 07-11-2010 08:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 (المشاركة 2809395)
سؤال كمان هل رفض الجهة الادارية اطلاع الموظف على القرارات التى تصدر بشانه مخالفة خصوصا ان فيه حكم ادارية عليا بيجبر الادارة على كده؟
قرار فض المنازعات عدم تنفيذه يستوجب الجزاء ولا لا ؟

تم الرد على رسالتك الخاصة

لولوcat 07-11-2010 01:24 PM

لي زميل بكالوريوس تجارة تعيين 84 وليس تربوي وانا بكالوريوس تربية تعيين 88 تم انتدابه للترقية لوظيفة وكيل مدرسة ولم يتم ترقيتي بعد ان كتب تعهد بان يحصل علي تربوي فهل هذا يجوز طبقا لقانون الكادر الذي ينص علي ان الترقية للمؤهل التربوي ماذا افعل لمن اشتكي :028ja7::028ja7:

ميرو1988 07-11-2010 02:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 2810795)
( من حقه الترقيت ) ما معنى ذلك ؟؟

من حقه الترقية

ma.saad2010 07-11-2010 03:25 PM

هل من الحق المعلمين الحصول علي الدرجة المالية ام يكتفي بحصولهم علي الكادر حيث ان الدرجات المالية صدرت في محافظة الاسماعيلية للاداريين والعمال فقط

Ala'a Eldin 07-11-2010 03:28 PM

سيدى الفاضل
لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟

وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا

نرجو أن يصل صوتنا واستسارتنا هذه لأحد المسؤلين الذين يقدرون حجم هذا الظلم ويستطيعون الرد على هذا التساؤل

كيف ستكون الترقية القادمة بالكارد وهى مرتبطة بالحصول على درجة أعلى بعد أن تم إيقاف الدرجات ومنع المعلمين من الإنتقال للدرجة الأعلى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم هل سيتم تطبيق نظام جديد للترقى لايعتمد على الحصول على درجة مالية فى حالة الإصرار على إلغاء الدرجات؟
علمنا أن الموضوع مرفوع لدى هيئة مفوضى الدولة وقد مر عليه ثلاثة أسابيع ومازلنا ننتظر الرد. فهل الأمر يحتاج لأن يستغرق طوال هذا الوقت لدى مفوضى الدولة؟؟

osamaabdsalam 07-11-2010 08:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لولوcat (المشاركة 2811228)
لي زميل بكالوريوس تجارة تعيين 84 وليس تربوي وانا بكالوريوس تربية تعيين 88 تم انتدابه للترقية لوظيفة وكيل مدرسة ولم يتم ترقيتي بعد ان كتب تعهد بان يحصل علي تربوي فهل هذا يجوز طبقا لقانون الكادر الذي ينص علي ان الترقية للمؤهل التربوي ماذا افعل لمن اشتكي :028ja7::028ja7:

الندب إجراء مؤقت تجريه جهة العمل لسد عجز مؤقت ولا يكسب حقا مهما طال

ومن ثم فيجوز الندب


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:47 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.