الزميل الفاضل
تغيبت احدى المدرسات باجازة مرضية لمدة ثلاث اسابيع ثم فصل بيوم او يومين ثم اجازة اخرى لمدة اسبوعين ومتوقع ان تستمر بهذا الشكل نظرا لظروفها الصحية فما هو تصرف المدرس المشرف القانونى بالنسبة لفصولها ؟ |
اقتباس:
عسى ذلك يخفف التعنت علما أن حقوق المعلم المساعد هى ذات حقوق المعلم المعين وفقك الله |
اقتباس:
الندب إجراء مؤقت لسد العجز ولا يكسب حقا مهما طال ولكن كان يمكنك أن يتم تثبيتك خلال السبع سنوات التى قضيتها فى توجيه التربية المسرحيه نهائيا لأن الندب زاد على أربع سنوات لأن الندب إذا تجاوز أربع سنوات يحق لصاحبه التثبيت نهائيا وعلى كل حال أنصحك بإحدى ثلاث : أولها : حل الموضوع وديا مع الموجه العام لأن مجهودك وجوائزك يشهد لها القاصى والدانى ثانيها: مادام قد مر على ندبك أكثر من سبع سنوات متصله فيحق لك التثبيت وهذا بحكم من القضاء الادارى يلزمه محام كفء ثالثها : الرضى بقضاء الله وأمين معلم بالتعليم الإعدادى وظيفة يحلم بها الجميع واستخر الله يوفقك للخير |
اقتباس:
|
لو سمحت يااستاذ اسامة
هو لو فيه تلفيات فى مدرسة ما مين اللى يعاينها ؟ وظيفة الامن فى الادارت ايه؟ |
ندبت من ادارة الي ادارة اخري الي مدرسة معينة بناء علي موافقة وكيل اول الوزارة والتوجيه الخاص فهل يجوز للتوجيه الغاء ندبي علي الرغم من انه لم يمض علي الندب اكثر من شهر ونصف وذلك بسبب شكوي احد المدرسين للندب مثلي الي هذه المدرسه
|
لي زميل تعيين مدرس عملي صيانه وتم تغيير المسمي الوظيفي الي هندسة مساعدة قبل الكادر وهو يعمل صيانة حاسب الي وحرمه ذلك من الكادر فهل يجوز تعديل المسمي الوظيفي الي ما كان عليه حتي يتسني له الحصول علي الكادر وماهي الخطوات
|
ما آخر الأخبار عن موضوع الدرجات؟؟
|
السلام عليكم الى الاستاذ الفاضل اسامه انا طالب منازل ثانوى عام واستنفزت الثلاث سنوات للمرحله الثانيه ولكن العجيب فى الامر اننى هذا العام 2010 نجحت فى جميع المواد عدا المجموع الكلى ينقص درجات بسيطه عن ال 50 % ومدير المدرسه قال لى ليس لك الحق بان تدخل مره رابعه لاختيار ماده او مادتين مجموع فارسلت التماس للوزاره ولكن كان الرد انه لا يحق لى بان ادخل مره رابعه بنص القانون
فارجو من سيادتكم بان تجد لى حلا لهذه المشكله لانى بحاجه لهذه الشهاده حتى ولو قمت باعاده جميع المواد مره اخرى وشكرا لك على سعه صدرك واتمنى بان تفيدنى فى اقرب وقت ممكن |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
مع الشكر |
اقتباس:
إن شاء الله خير |
اقتباس:
وفقك الله |
هل هناك مانع من اخذ اجازة بنصف الاجر لانني مريض و مع ما يثبت و لكن مدرية التربية و التعليم رفضة اعطائي اجازة بنصف أجر ارجو الرد للأهمية القصوى
|
الاستاذ الفاضل اسامه
اعتقد ان الجميع سمع بموضوع محو امية 10 اشخاص وعلى مستوى ادارتنا سيتم منع التوقيع بالحضور يوم الاحد المقبل وقد تم تبليغنا انه سيتم اخلائنا اداريا طبعا اجتمعنا جميعا نحن المتعاقدون ويبلغ عددنا اكثر من 800 معلم وقررنا ان نقوم برفع مذكرة تظلم محتواها اننا لا نعترض على التدريس لمحو الاميه ولكن مطلبنا ان يتم توفير المكان وتوفير الاشخاص واسناد جدول للحصص وسنقوم بتدريسه وفى حاله منعنا من التوقيع سنذهب الى ديوان عام الاداره واذا منعونا ايضا سنقوم بتحرير محضر اثبات حاله فى قسم الشرطه وسنعود بعد ذلك لعمل اعتصام امام ديوان الادارة فهل ترى من وجهة نظركم ان هذا سياتى بنتيجه ايجابيه وماهو راى سيادتكم القانونى فى هذا القرار المتعسف |
اريد حكما عادلا
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الاستاذ الفاضل المحترم/ اسامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة بادئ ذى بدء اود ان اعرب عن تقديرى لسيادتكم وذلك لمجهودكم العظيم من اجل مساعدة الاخوة المدرسون وغيرهم من السادة العاملين فى حقل التربية والتعليم وادعو الله لك بالصحة والعافية وبعد اعرض عليكم مشكلة تقع فى نطاق المدرسة التى اتولى ادارتها وتتلخص هذه المشكلى فى الاتى : خلاف بين اثنين من المرسين الافاضل العاملين معى بالمدرسة حول ترتيب الاقدمية حيث ان بياناتهما كالتالى: المدرس الاول : المؤهل : دكتوراه فى التخصص تاريخ التعيين / 11/7/1993 تاريخ الميلاد/1965 الوظيفة/معلم اول أ اما المدرس الثانى: المؤهل/ ليسانس اداب وتربية تاريخ التعيين/1/9/1993 تاريخ الميلاد/1971 الوظيفة/ معلم اول أ ولكن تم تسكين المدرس الثانى قبل المدرس الاول بسبب فوضى ارقام الجلوس والمشكلة تكمن هنا فى ان كل منهما يصر على انه الاقدم وقد استشهد المدرس الثانى بفتوى ادارية وهى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر وقد صدرت هذه الفتوى عام 2009 وسوف ارفقها لسيادتكم لتفصل فى الامر الذى احترت فيه وعجزت امامه علما بأن المدرس الاول قال انه سيلجأ الى النيابة الادارية لتفصل فى هذا الموضوع: وانا بدورى اريد اظهر الحق ون اكون حكما عادلا بينهما ولذلك طلبت من الاخ المدرس الاول الا يلجأ الى النيابة الادارية حتى نرى راى سيادتكم وتحكم فى الامر فالرجاء الاهتمام بهذا الامر ايها الاخ الكريم وهل ادفعهما بللجوء الى النيابة الادارية للفصل فى الامر اذا لم يقتنعا وتفضلو بقبول وافر الشكر والاحترام اخوكم/على ابراهيم مدير مدرسة للتعليم الاساسى(مرحلة اعدادى) وهذه هى الفتوى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :- 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين . وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ . ثانيا الفتوى على المذكرة وبناء على ما سبق ذكره اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر . ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :- الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا . ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة . رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين . خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص . سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا . سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول . ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك . |
اقتباس:
|
اقتباس:
مع مقابلة محافظ الاقليم وفقكم الله وسدد الله خطاكم |
اقتباس:
مع الشكر |
شكر وتقدير
الاستاذ الفاضل اسامة لكم انت رائع في خدمتك هذه ولكم اتمنى وادعو الله ان يثيبك على عملك هذا
ويجعله في موازين حسناتك يوم القيامة........ ااامين اما مشكلتي فانا كنت مسافرا للخارج منذ سنة1993 وعدت 2009 ... ولكم قاسيت في الغربة ولكل انسان رزقه ونصيبه ولله الحمد في السراء والضراء ولكن بمجرد عودتي لا كادر ولا درجة ولاتقدير حتى من زميلي الذي يكيل الي حصص الاحتياطي بالرغم من انه زميل مادة والناس انصبتها 4 و8 حصص ويجلسون في مدارس بجانب منازلهم وانا نصابي عشرون حصة بين مدرستين ومدرسة ريفية بعيدة ومدرسة بالمدينة انتداب والموجهون رافضون نقلي كليا ومازلت مدرسا بالرغم من انني اقدم من كثير وبعض الموجهين كانوا زملاء لي وتارخ تعييني 1986 ولم انقطع واعاني الان معاناة شديدة على الرغم من عدم وجود لوائح تلزم بخروجي بعيدا عن المدينة لاني كنت مسافرا وعلمت ان ذلك عرفا فقط فكيف ارفع الغبن عني وجزاك الله خيرا |
ارجو ك ان تجد حلا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ويرضى الطرفين
[]برجاء بيان رقم وتاريخ تسكين كل واحد منهما على مستوى معلم أول (أ)
مع الشكر الاخ الاستاذ الفاضل/ اسامة تحية طيبة وبعد اشكرك على سرعة تجاوبك وارجو الله ان تجد هذه المشكلة حلا على ايديكم يرضى الطرفين . وهاهى بينات المدرسين مرة اخرى بالاضافة الى تاريخ التسكين المدرس الاول : المؤهل : دكتوراه فى التخصص تاريخ التعيين / 11/7/1993 تاريخ الميلاد/1965 الوظيفة/معلم اول أ تاريخ التسكين/2009 اما المدرس الثانى: تاريخ التسكين/2008المؤهل/ ليسانس اداب وتربية تاريخ التعيين/1/9/1993 تاريخ الميلاد/1971 الوظيفة/ معلم اول أ مع العلم يااستاذ اسامة ان الاخ المدرس الاول الحاصل على الدكتوراة يقول :انه بموجب الفتوى التى بعثتها لسيادتكم -انه الاقدم حيث ان الفتوى كما يقول لم تشر الى تاريخ التسكين. فهل مايقوله صحيح. فالرجاء كل الرجاء ان تجدوا حلا يرضى الطرفين ويرضى الله سبحانه وتعالى قبل كل شئ. وهل يجوز للاخ المدرس حامل الدكتوراة ان يلجأ الى النيابة الادارية وماهى الجهة التى سيشكوها : ادارة المدرسة ام التوجيه وهل يمكن ان تنصفه النيابة الاداريةكما يدعى. ام انصحه بعدم اللجوء اليها. وبصراحة يااستاذ اسامة انا متعاطف مع المدرس الحاصل على الدكتوراة لانه يملك كل مقومات الاقدمية الا الاسبقية فى التسكين وبالرغم من ذلك فأنا اريد تطبيق القانون الذى هو سيف على رقابنا. ارجو افادتنا بكل ماتملكه من معلومات وهل يمكن ان تمدنا بالفتوى التى ترجع تاريخ الاقدمية الى الاسبقية فى التسكين. ولكم الشكر الجزيل اخوكم / على ابراهيم مدير مدرسة للتعليم الاساسى(مرحلة اعدادى) |
لو سمحت يااستاذ اسامة
1- الموجه العام طلعتلى حركة تنقلات المهم رفضت انفذها المدير بعت للادارة الادارة قالته اخليها ادارى السؤال بقى هو ايه دخل الادارة انها تقوله اخليه ادارى ولا لاا ؟ مش المفروض الادارة تخاطب المديرية ( من اصدر القرار) وهو اللى يقرر الاخلاء ادارى ام لا 2- هل الاخلاء يكون بمعرفة مدير المدرسة ام التوجية المالى والادارى ؟ |
ارجو تبنى موضوع الغاء الجمعيات التعاونيه من المدارس عن طريق ادراة الموقع وشكرا
|
استمارة المعلم المساعد
الادارة اضافة ليها جملة التخصص بعقد 2005/ 2006 بخط اليد وهناك بند بظهر الاستمارة تاريخ اول تعاقد 2008 وتخصصه الرجاء التوضيح والتوجيه |
السلام عليكم
ممكن اعرف قانون الاشراف داخل المدرسة |
اقتباس:
أشكرك على ثنائك الجميل وذوقك الرفيع ثانيا دع الامور تجري في اعنتها ..... ولا تبتين الا خالي البالي مابين غمضه عين وانتباهتها .... يغير الله من حال الى حال ثالثا هكذا حال القوانين عندنا كل يوم تغيير وتبدل فاصبر فسوف تنال حقك ان شاء الله |
اقتباس:
ارجو التكرم بالاجابة على تساؤلاتى التى طرحتها على سيادتكم للاهمية وهل اللجوء الى النيابة الادارية او القضاء الادارى سوف يجدان حلا للمشكلة اخوكم/على ابراهيم |
اقتباس:
الجميع يتعاطف مع الدكنور فهو : أعلى مؤهلا أقدم تعيينا أكبر سنا وأنا شخصيا متعاطف معه لأبعد الحدود مثلك تماما وقبيل قانون الكادر كان هو الأقدم بدون جدال ولكن بعد قانون الكادر الذى لم يستقر بعد أصبح التفسير مخالفا وأما الاسترشاد بما ورد بالمادة 3 من اللائحة فى تخص بترتيب الذين يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم ولكن إذا نظرنا إلى مواد وتفسيرات قانون الكادر نجد الآتى أولا : زميلنا العزيز تم تسكينه على معلم أول أ عام 2009 وزميله عام 2008 فأيهما يسبق زميله فى الترشيح لوظيفة وكيل مدرسة ووظيفة مدير مدرسة وقد نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذيا للقانون يكون اختيار شاغلى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة من بين شاغلى معلم أول أ ( متساويان) وقضاء مدة سنة على الأقل بالنسبة لشغل وظيفة وكيل وأربع سنوات على الأقل لشغل وظيفة مدير مدرسة فمن الذى يسبق زميلة لإحدى الوظيفتين ثانيا : يقضى القانون أنه يتم الانتقال من مستوى للمستوى التالى بعد خمس سنوات فأى من الزميلين أسبق فى الانتقال إلى المستوى التالى وهو معلم خبير ..... أكيد من أسبق فى التسكين اللهم إلا إذاكان تسكين 2008 , 2009 تسكين واحد ( هذا رأى البعض ) وإن كنت أشك فى صحته ثالثا : نصت المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون المعلم الأعلى والأقدم فى المستوى هو المشرف على المادة وهذه فى رأيى من صالح أخونا الدكتور لأن بدأ بالآعلى مؤهلا ثم الأقدم فى المستوى أخى العزيز ومن حيث أننا متعاطفون لمن هو أولى بالرعاية لأن إجراءات القانون قد ظلمته وأخذته على غرة وأنه لم يتدارك خطورة ما تكاسل عنه وعلى كل حال هذا رأى فى الموضوع وأنصح سيادتك أن ترفع للإدارة التعليمية طلبا لرأيها فى هذا الموضوع وتنتظر الرد حتى تستند لرأيها وفقك الله وأعانك |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اشكرك اخى العزيز الاستاذ اسامة على ردك الطيب وسوف ألتزم بما اقدمت نصحتنى به واقوم برفع مذكرة الى الادارة التعليمية او المديرية لحسم هذا الامر
وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
اقتباس:
يعنى انا طلعلى امر نقل الى ادارة تانية من الموجة العام مش من التنقلات خالص يعنى عشان يبقى امر نقل ومعتمد لازم يكون عليه موافقة شئون عاملين ويتصدر من قسم التنقلات صح؟ ولا غلط؟ |
هل يومى السبت والأحد 13/ 11 14 / 11
اجازة للعاملين بالمدرسة ام للطلبة فقط؟ |
اقتباس:
وفقك الله |
اقتباس:
أليس هذا الخطاب يتضمن رقم صادر من جهة مختصة ومسئوله ؟؟؟؟؟ |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
لو سمحت يااستاذ اسامة
لو واحد مقدم شكوى فى حد ووكيل الوزارة حول الشكوى للنيابة الادارية هل الموظف المشكو ده من حقه الترقيت قبل انتهاء التحقيق؟ |
سؤال كمان هل رفض الجهة الادارية اطلاع الموظف على القرارات التى تصدر بشانه مخالفة خصوصا ان فيه حكم ادارية عليا بيجبر الادارة على كده؟
قرار فض المنازعات عدم تنفيذه يستوجب الجزاء ولا لا ؟ |
[QUOTE=gamal68h;28[SIZE="7"]05281]ارجو تبنى موضوع الغاء الجمعيات التعاونيه من المدارس عن طريق ادراة الموقع وشكرا
لماذا يا أخي الفاضل تطالب بإلغائها وهي تدر ربحا للمدرسة وللطلبة كما أنها توفر للطلبة كل ما يحتاجون إليه وطالما أن الرقابة عليها موجودة [/SIZE] |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
لي زميل بكالوريوس تجارة تعيين 84 وليس تربوي وانا بكالوريوس تربية تعيين 88 تم انتدابه للترقية لوظيفة وكيل مدرسة ولم يتم ترقيتي بعد ان كتب تعهد بان يحصل علي تربوي فهل هذا يجوز طبقا لقانون الكادر الذي ينص علي ان الترقية للمؤهل التربوي ماذا افعل لمن اشتكي :028ja7::028ja7:
|
اقتباس:
|
هل من الحق المعلمين الحصول علي الدرجة المالية ام يكتفي بحصولهم علي الكادر حيث ان الدرجات المالية صدرت في محافظة الاسماعيلية للاداريين والعمال فقط
|
سيدى الفاضل
لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟ ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟ وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا نرجو أن يصل صوتنا واستسارتنا هذه لأحد المسؤلين الذين يقدرون حجم هذا الظلم ويستطيعون الرد على هذا التساؤل كيف ستكون الترقية القادمة بالكارد وهى مرتبطة بالحصول على درجة أعلى بعد أن تم إيقاف الدرجات ومنع المعلمين من الإنتقال للدرجة الأعلى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أم هل سيتم تطبيق نظام جديد للترقى لايعتمد على الحصول على درجة مالية فى حالة الإصرار على إلغاء الدرجات؟ علمنا أن الموضوع مرفوع لدى هيئة مفوضى الدولة وقد مر عليه ثلاثة أسابيع ومازلنا ننتظر الرد. فهل الأمر يحتاج لأن يستغرق طوال هذا الوقت لدى مفوضى الدولة؟؟ |
اقتباس:
ومن ثم فيجوز الندب |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.