بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 01-05-2014 06:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pqowieuryt (المشاركة 5837173)
سيدى المستشار القانونى أشكرك فى بداية حديثى على الخدمات التى تقدمها لأعضاء المنتدى أما بعد توجهت الى موجة عام المادة التى أعمل مدرسأ لها بالمرحلة الثانوية تحت مسمى مدرس اعدادى حاملا طلب لتغيير المسمى الوظيفى من معلم اعدادى الى معلم ثانوى لنفس المادة ولكنة رفض التوقيع لعدة مرات مخالفا القرار الوزارى مع العلم أننى استوفيت الطلبات الاخرى المطلوبة للتتغيير ومرفقة مع الطلب و معتمدة من ملفات الادارة التى أعمل بها . ما التصرف القانونى فى هذة الحالة ؟! مع خالص تحياتى!

يتطلب تغيير المسمى الوظيفى موافقة الموجه المختص والاكاديمية
حاول مرة أخرى لاقناع الموجه العام

osamaabdsalam 01-05-2014 06:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omda1000 (المشاركة 5838301)
حصلت على العلاوة التشجيعية مرة واحدة فى الدرجة الثالثة ولم احصل عليها في الدرجة الثانية وانا على وشك الترقية للدرجة الاولى ماذا افعل وشكرا

تقدم إليها عند الاعلان

osamaabdsalam 01-05-2014 06:55 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مطبعة الكابتن (المشاركة 5838354)
هل يجوز ندب المعلم المثبت على المرحلة الثانوية للتصحيح بالمرحلة الإعدادية

يجــــــوز ذلك

romy1977 01-05-2014 09:11 AM

ما الحل قام أحد الموظفين بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف بالخطأ أمام زميله ؟

romy1977 01-05-2014 09:16 AM

موظف تعيين 1993 م حصل على العلاوة التشجيعية على الدرجة الثالثة عام 1997 وانتقل إلى الدرجة الثانية ولم يحصل عليها ثم انتقل إلى الدرجة الأولى ولم يحصل عليها حتى تاريخه 2014 وبسؤال الموظف المختص قال أن العلاوة تأخذ على الدرجة والسن أي يتم ترتيب الموظفين على الدرجة طبقا لسنهم مع العلم بأن هناك من هم أحدث منه تعيينا أخذوها مرتين وأكثر وهو مرة واحد . فماذا يفعل ذلك الموظف ؟
عل أي أساس تعطى العلاوة التشجيعية ؟
هل تختلف من محافظة لأخرى ؟
لكم جزيل الشكر

أشرف العربي 01-05-2014 11:49 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي استفسار يتلخص في النقاط التالية
1- تم تعيني ضمن حملة الماجستير والدكتوراة بتاريخ 28/5/2013.
2- توجهت للتسويات وصممت مدة خبرة عملية مقدارها ثمان سنوات وتسعة أشهر
3- أصبح تاريخ الدرجة والتعيين 2004و تم إضافة خمس علاوات وأصبح الأساسي 256.30
سؤالي
كيف سيتم حساب الفروق على 63 أم 48 وكيف سيتم حساب العلاوات
وهل لي الحق في رفع قضية لحساب علاوات أخرى كما أخبرني الموظف وجزاك الله خيرا

osamaabdsalam 01-05-2014 06:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romy1977 (المشاركة 5838549)
ما الحل قام أحد الموظفين بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف بالخطأ أمام زميله ؟

يحقق معه واثبات الحالة

osamaabdsalam 01-05-2014 06:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romy1977 (المشاركة 5838555)
موظف تعيين 1993 م حصل على العلاوة التشجيعية على الدرجة الثالثة عام 1997 وانتقل إلى الدرجة الثانية ولم يحصل عليها ثم انتقل إلى الدرجة الأولى ولم يحصل عليها حتى تاريخه 2014 وبسؤال الموظف المختص قال أن العلاوة تأخذ على الدرجة والسن أي يتم ترتيب الموظفين على الدرجة طبقا لسنهم مع العلم بأن هناك من هم أحدث منه تعيينا أخذوها مرتين وأكثر وهو مرة واحد . فماذا يفعل ذلك الموظف ؟
عل أي أساس تعطى العلاوة التشجيعية ؟
هل تختلف من محافظة لأخرى ؟
لكم جزيل الشكر

كل علاوة لها شروط خاصة فمن تنطبق عليه الشروط يحصل عليها

osamaabdsalam 01-05-2014 06:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف العربي (المشاركة 5838730)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي استفسار يتلخص في النقاط التالية
1- تم تعيني ضمن حملة الماجستير والدكتوراة بتاريخ 28/5/2013.
2- توجهت للتسويات وصممت مدة خبرة عملية مقدارها ثمان سنوات وتسعة أشهر
3- أصبح تاريخ الدرجة والتعيين 2004و تم إضافة خمس علاوات وأصبح الأساسي 256.30
سؤالي
كيف سيتم حساب الفروق على 63 أم 48 وكيف سيتم حساب العلاوات
وهل لي الحق في رفع قضية لحساب علاوات أخرى كما أخبرني الموظف وجزاك الله خيرا

أعتقد أنك مازلت على الدرجة الثالثةطبقا للقانون 47 ( معلم طبقا لقانون الكادر )ولم ترقى بعد إلى الدرجة الثانية ( معلم أول طبقا لقانون الكادر ) وبناء عليه سيكون الحساب على 48
اطلب ترقيتك إلى الدرجة الثانية ( معلم أول )
فإذا رفضت جهة العمل ذلك يمكنك رفع قضية بواسطة محام شاطر

romy1977 01-05-2014 11:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 5839173)
يحقق معه واثبات الحالة

وماذا عن الدفتر ؟ هل يتم التصحيح فيه أم ماذا ؟
وهل يوقع جزاء على ذلك الموظف ؟ مع العلم أنه خطأ غير متعمد عندما وقع أمام اسم زميله ظنا منه أنه يوقع بالخانة التي بها اسمه

وجيه الغول 02-05-2014 06:07 PM

الاخ العزيز دخلت مسابقة موجهى الرياضيات هذا العام منذ 8شهور والموجه العام يرفض تنفيذ نشرة الترقى بحجه بان المادة بها عجز هل هذا قانونى عما بان التوجيه به عجز بعد خروج 4 موجهين على المعاش وما هى الاجراءات القانونية لمعرفة حقى وشكرا[/b]

aliammar 02-05-2014 07:09 PM

عندنا بالمعهد التقرير السنوي بتاعهم جيد جدا بحجة انهم كانوا واخدين اجازة بدون مرتب
هل هناك نص قانوني علي ان الاجازة بدون مرتب تمنع الموظف من اخذ تقرير بدرجة كفْء؟
وعندما ذهبا للتظلم تم رفض التظلم!!!!!!!!!!!!!!
مع ان ده اول تقرير لهم

أشرف العربي 02-05-2014 09:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 5839199)
أعتقد أنك مازلت على الدرجة الثالثةطبقا للقانون 47 ( معلم طبقا لقانون الكادر )ولم ترقى بعد إلى الدرجة الثانية ( معلم أول طبقا لقانون الكادر ) وبناء عليه سيكون الحساب على 48
اطلب ترقيتك إلى الدرجة الثانية ( معلم أول )
فإذا رفضت جهة العمل ذلك يمكنك رفع قضية بواسطة محام شاطر

متى يقدم طلب الترقيه هل حقا في شهر 7

osamaabdsalam 03-05-2014 07:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romy1977 (المشاركة 5839558)
وماذا عن الدفتر ؟ هل يتم التصحيح فيه أم ماذا ؟
وهل يوقع جزاء على ذلك الموظف ؟ مع العلم أنه خطأ غير متعمد عندما وقع أمام اسم زميله ظنا منه أنه يوقع بالخانة التي بها اسمه

بعد التحقيق فى الموضوع يتم التصحيح
والجزاء فى ضوء مايراه المحقق

osamaabdsalam 03-05-2014 07:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وجيه الغول (المشاركة 5840406)
الاخ العزيز دخلت مسابقة موجهى الرياضيات هذا العام منذ 8شهور والموجه العام يرفض تنفيذ نشرة الترقى بحجه بان المادة بها عجز هل هذا قانونى عما بان التوجيه به عجز بعد خروج 4 موجهين على المعاش وما هى الاجراءات القانونية لمعرفة حقى وشكرا[/b]

لايستطيع الموجه العام عدم تنفيذ نشرة ترقيات صدرت من السلطة المختصة


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.