![]() |
إفادتى مرة أخرى وجزاكم الله خيرا
كنت قد سألتكم عن الندب الكلى وهل يمكن أن ينتدب العامل إلى وظيفة أقل من الوظيفة الأصلية . وقد تفضلتم شاكرين بالرد السديد .
ولى عدة استفسارات : 1- النشرة بندبى موجودة قى الإدارة ولم أنفذها حتى ال’ن . فهل يمكننى عدم تنفيذها واستقر بمدرستى ؟ مع العلم أننى لم أتقدم بطلب رسمى للندب أو النقل كل ماقلته للسيد الموجه ( المدارس سواء ) 2- ذهبت إلى المدرسة المنتدب إليها ( مع ملاحظة أننى مازلت على قوة مدرستى الأصلية ) ولم استلم النشرة . ذهبت لأعرف الخطة الدراسية . وقابلت الأستاذ المسئول عن الخطة وأطلعنى عليها فوجدت أن بعض مدرسى الإعدادى لهم حصص فى الثانوى ورفضوا رفضا قاطعا التنازل عته وبدورى رفضت أنا أيضا التنازل وأخذ حصص فى اللإعدادى . فما الرأى القانونى . 3- ما النصاب المفترض لى بصفتى معلم أول أ . وهل يختلف النصاب فى المدارس التجريبية ؟ ولكم وافر الاحترام |
أريد أن أعرف ما هو تخصص مؤهل ( معادلة درجة الليسانس في الآداب والتربية أو معادلة درجة البكالوريوس في العلوم والتربية ) والذي حصلنا عليه في برنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية للمستوي الجامعي من كليات التربية علما بأننا أعيد تعييننا بناء علي رغبتنا علي الدرجة الثلثة تخصصية تعليم ( أقصد ما هي المادة التي ينبغي أن يدرسها خريج هذا النوع من الشهادات وما المادة التي نختارها كتخصص عند التقدم إلي اختبارات التسكين في أكاديمية المعلم وخاصة أن المؤهل الحالي غير مذكور به مادة معينة فقط ( معادلة درجة الليسانس في الآداب والتربية أو معادلة درجة البكالوريوس في العلوم والتربية ) بتقدير جيد أو مقبول ....ألخ
|
أيهما أحدث معلم دفعة 1989م وحاصل على مسمى معلم أول فقط . وآخر دفعة 1991 وحاصل على مسمى معلم أول أ ؟
|
من فضل سيادتكم انا عاوزة اعرف ترتيب دفتر الحضور والانصراف بالمدارس وشكرا
|
هل بكالوريوس خدمة اجتماعية مؤهل تربوى ارجو الافادة
|
بارك الله فيك وجعل أعمالك فى موازين حسناتك
|
[color=blue]السلام عليكم كل عام وانتم بخير سؤال لو سمحت انا منتدب فنذ خمس سنوات وتم رفض تسكينى على وظيفية موجه رغم دخولى امتحان الكادر وانا وموجه ومازلت اعمل فى التوجيه ولكن فوجئت بان مدير التنسيق فام بعمل تعديل لاحد الزملاء من ناظر الى موجه وعندما عرضت عليه تسكين رفض بحجة لابد من دخولى اختبارات الاكاديمية الخاصة بالموجهين السؤال هل يمكن التحويل من عمل ادارى اقصد ناظر الى فنى اقصد توجيه القانون كان بمنع ذلك على حد علمى ثانيا هل تم التعديل بناء على القانون القديم الذى يمنع ذلك ام قانون الكادر الذى لايوجود تعديل الا عن طريق الاكاديمية واذا كان ذلك لسد العجز اليس اولى ان يتم تثبتى وخصوصا اننى منتدب واعمل فى التوجيه منذ خمس سنات ارجو الرد والحل[/color]
|
لو سمحت حضرتك .قفلو علي تجاوزت العارضه بيومين. ماذا افعل .لو تحولت لتحقيق ماذا اقول . علما بان متقفل علينا ظلم .وفي ناس في المدرسه بتروح يوم وفي ناس بتروح يومين وفي ناس بتروح ثلاث وفي ناس مبتروحش خالص .ومطلوب مننا نروح كل يوم حتي في الاجازه .فهل اقول هذا في التحقيق ؟ ام اصعد الامر .علمابان التوجيه المحترم يساعد هذا الظلم
|
من فضلكم ترتيب دفتر الحضور والانصراف بالمدارس بالنسبة لجميع العاملين بمعنى ترتيب المواد الدراسية ومواد الانشطة والاداريين جميع العاملين بالمدرسة وشكرا لكم
|
الاستاذ والزميل العزيز \ انا تعيين 1986 ودخلت التعليم الثانوي العام سنة 1993 ولم اخرج من المدرسه حتي الان وانا مدرس جغرافيا 2-في سنة 1994 جاء الي المدرسه مدرس تاريخ 3- ثم جاء سنة 2005 مدرس اخر تاريخ وهو يسبقنا بسنه في التعيين وكان يعمل في التعليم الاعدادي السؤال في حالة الانتداب الي اععادي هذه السنه من الذي يخرج معالعلم اني اسبق المدرس الثاني 1986 ب5شهور في التعيين
وشكرا |
كل عام وأنتم بخير ...
أريد من حضرتكم أن توضحوا لى ما يلى : 1- معلم أول أ دفعة 89 ومعلم أول دفعة 86 . يعملان فى الثانوى واحتاجت المدرسة نزول أحدهما إلى الاعدادى . من ينزل إلى الإعدادى من الناحية القانونة ؟ 2- هل قانون الكادر معمول به ( يعنى المسميات الجديدة مفعلة ) أم أن النظام القديم كما هو ؟ أسأل هذا السؤال لأن التوجيه مرة يتعامل بالمسمى الجديد ومرة يتعامل بالنظام القديم . 3- ما الفرق بين معلم أول أ و معلم أول . وهل تحتسب الأقدمية بهذا المسمى أم بالتعيين ؟ |
كل عام وأنتم بخير
|
السلام عليكم وكل عام وحضرتك بكل خير وان شاء الله العام القادم عند بيت الله وندعوا الله للجميع التوفيق فى هذه الايام المبارك جزاك الله كل خير |
فى يوم من ايام الدراسة تغيب اكثر من نص القوة .
ما الاجراء القانونى ؟ وهل تحسب عارضة؟ يحال الموضوع للشئون القانونية إلا إذا رأى مدير المدرسة أن هناك 15% من القوة تقدموا بعوارض مسبقة فتحسب لهم عارضة والبقية يجرى معهم تحقيق وما هو الجزاء المتوقع مع ان انا عوارض واجازات اعتيادية |
وأنا أسألك سؤالين
ــ كيف يكون معلم أول (أ) دفعة 1989.. بينما معلم أول بدون (أ) دفعة 1986 ؟؟؟؟؟ ــ وما الدرجة المالية لكل منهما ؟؟؟؟؟؟ دفعة 89 حاصل على الدرجة الأولى . والآخر على الدرجة الثانية |
هل يجوز ندب معلم أول أ من المرحلة الثانوية العامة إلى المرحلة الإعدادية
|
الاستاذ الفاضل/ أسامه
السلام عليكم وكل عام وحضرتك والاسره الكريمه بكل خير عينت 1/9/1989مدرس e اعدادى وانهيت خدمتى5/8/ 1998وبموجب حكم قضائى فى2001 بالغاء انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه وقمت باستلام 1/9/2005 فسحبوا الدرجه الثانيه التى منحت لى فى1999 ومنحت الثانيه فى1/1/2005 فور استلام العمل فى الوقت الذى سبقنى زملاء دفعتى بدرجه كامله والرجاءالرد علي كل نقطه من النقاط التاليه كلا علي حده مع وافر التقدير 1- هل المفروض منح الدرجه بناء على 2001 تاريخ الحكم ام 2005 تاريخ تنفيذ الحكم واستلام العمل 2- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه] فتكون التسويات نفذت الحكم بصوه خطا ويمكن تصويبه 3- ما المده القانونيه لاقامة جنحه ماشره على المسئول عن عدم تنفيذ لحكم بعد مرور من2005 4- هل قبول الدرجه الثانيه فى2005 ومرور 60 يوم دون التظلم معناه ضياع حقى 5-هل بامكان المديريه التعليميه اصدار قرار بمنحى حقى من تعديل الدرجه ام ان هذا خارج عن سلطاتهاومترتبط بموازنه عامه للدوله الرجاء التفصيل والتوضيح مع وافر التقدير |
|
شكرا لحضرتك يا استاذ osamaabdsalam وكل عام وحضرتك بخير وعيد سعيد
|
اقتباس:
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا |
اقتباس:
وأنت إلى الله أقرب وشكرا جزيلا لك |
الاستاذ الفاضل/ كل عام وحضرتك بخير وأنت إلى الله أقرب
اشكرك على سرعة الرد ا اشك 1- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه] اخى فما تفسيرك لجملة-وازالة الاثار المترتبه عليه] ولك كل الشكر والتقدير 2- اخى ماهى الجهه المنوطه بتفسير الاحكام القضائيه 3-ما السند القانونى بان العبره بتاريخ الحكم 2001 وليس باستلام العمل وتنفيذالحكم 2005 |
كل عام والامه الاسلاميه بخير
وكل مصر بخير وسلام وجميع اعضاء المنتدى بخير تهنئه بالعيد السعيد |
مشاركات علاء المصرى هى نفسها مشاركات علاء المصرى 2002 ارجوضم جميع المشاركات القديمه على نفس الاسم
|
اتمنى من ادارة المنتدى تبنى القضايا التى تطرح على المنتدى بشأن الموضعات التالية على سبيل المثال: -- مشكلة مشرفى الانشطة - - مشكلة المتعاقدين حديث فيما يعرض من مشكلات خاصة بهم - عدم صرف الكادر مرحلة ثانية لمن يعمل بالادارات والمديريات والديوان حيث هذا لسنة 2007 م مخالف للقانون 198 لسنة 2008 م المعدل للقانون 155 م وكذلك مخالف للقرار الوزارى 197 لسنة 2009 م بشأن تسكين الناجحين فى دور مايو و العاملين بالادارات والمديريات والديوان العام والذين تم السماح لهم بدخول امتحان الكادر والذى تم تخصيصة لهم فقط ؟ وذلك بأحدى الطرق التالية او كلاهما - 1- تقديم مذكرة رسمية قانونية الى ادارة الشئون القانونية - قسم الفتوى بوزارة التربية والتعليم 2- تحديد محامى او مجموعة محامين متخصصيين فى قضايا التعليم موثوق بهم يتاح - لرواد المنتدى التعامل معهم مباشرة كافراد او مجموعات لهم نفس المشكلة ويتولون رفع القضايا لدى الجهات المختصة ( مجلس الدولة – القضاء الادارى ) حيث ان وجود مجموعة لها نفس الموضوع سيقلل من مصاريف المحاماة وهذا المقترح حتى يكون المنتدى مجالا لوضع الحلول وليس فقط لعرض المشكلات رغم النجاح الباهر الذى يحققة فى كافة المجالات والاقسام والتى يعتبر نافذة للعاملين بالتربية والتعليم والتواصل بينهم وكذلك مصدر معلومات وتبادل خبرات نستفيد منها جميعا فى ممارستنا لاعمالنا متمنيا دوام الرقى ومزيدا من التقدم وفقكم اللة ووفقنا فى اداء رسالتنا |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تم التعاقد معى كمدرس بعقد عمل مؤقت منذ عام 2004 بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية على الباب الأول أجور 2 بند 2 وفوجئت بوزير التربية والتعليم يعلن عن قبول اوراق المعلمين المؤقتين للأكاديمية لدخول إختبار الصلاحية والتثبيت وعندما توجهت لمقر الأكاديمية قال الموظف نحن نقبل العقد المكتوب علية معلم مساعد . والمعلم المساعد تم التعاقد معه منذ عام وبالفعل تم حرمانى من دخول الإختبار فسؤالى هنا 1- هل يجوز تثبيت المؤقت المعين منذ عام أو عامين ويترك المعلم المتعاقد منذ عام 2004 ؟ 2- هل أطالب بحقى فى التثبيت لأنى مر على تعاقدى ست سنوات ؟ أرجوا الأفادة والرد وشكرا جزيلا |
السلام عليكم
أنا خريج كلية التربية وتم تعينى منذ عام 2004 كمدرس فى مسابقة على مستوى الجمهورية بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية وأنا أعمل حتى الأن ولكن مدخلتش الإختبار عشان أنا بحمل عقد قديم يسمى " عقد عمل مؤقت " وليس عفد معلم مساعد ومر على تعينى ست سنوات وليس عام |
متى تطبق المرحله الثالثه من الكادر
الخاصه بنسبه 10 فى المائه لحمله الدبلوم والماجستر ودورات icdl نرجو التوضيح |
المسميات الجديده وبطاقات الوصف وشهادات الصلاحيه
متى تظهر فى ايدى المعلمين |
سيدى الفاضل
تحية ظيبة ما رأى سيادتكم فررأى السيد صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 24/11/2009 والذى يقول فى لقاء مع جريد الجمهورية الأتى تنفرد الجمهورية بعرض النموذج الاسترشادي الذي وزعه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي الإدارات الحكومية عند التعاقد "عقد عمل مؤقت".. وسيصبح هذا النموذج هو المستند الذي يعطي الحق للمؤقت التثبيت بعد تطبيق شروط التثبيت ويسمي "العقد الموحد". والنموذج بعد الدباجة بين طرف التعاقد وتسجيل اسم المتعاقد وتاريخ ميلاده ومؤهل وعنوان اقامته والوظيفة التي عين عليها.. نجد أن العقد يبرز أن الطرف الثاني تم تعيينه بعقد مؤقت علي الوظيفة علي بند "2" مكافآت شاملة نوع "2" أجور موسمية.. هذا كبند أول. والبند الثاني يشمل الأجر.. وينص علي استحقاق المتعاقد مكافأة شهرية علي النحو التالي.. مكافأة شهرية توازي بداية ربط درجة المتعاقد مع نظيره المعين علي درجة دائمة « العلاوات الخاصة المضمودة محسوبة علي قدر المكافأة مع العلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها « العلاوات الاجتماعية « منحة عيد العمال « الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخري في ضوء ما تقدره السلطة المختصة. ويشمل البند الثالث من العقد المحافظة علي مواعيد العمل والمحافظة علي واجبات الوظيفة وعدم مخالفة القوانين واللوائح وعدم قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة عن أداء مهام وظيفته. - البند الرابع يشمل الاجازات التالية والتي يستحقها المتعاقد بموجب هذا العقد وهي "21" يوما مدفوعة الأجر اجازة اعتبارية منهما "6" أيام اجازة عارضة عن السنة التعاقدية واجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة "10" أيام وبدون أجر لمدة "10" أيام أخري عن السنة التعاقدية واجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستنزل من مدة التعاقد واجازة لمدة شهر بدون أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد للحكومة حتي ولو كان العمل بعقود متعددة مع جهات إدارية مختلفة. * البند الخامس إذا رغب المتعاقد في الاشتراك في الصناديق المنشأة للرعاية الاجتماعية والصحية يتقدم بطلب ويسدد الاشتراكات المقررة ويحصل علي كافة المزايا أثناء التعاقد. * البند السادس والسابع يشمل نوعية الجزاءات الموقعة علي المتعاقد وهي الأنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة وانهاء التعاقد. هنا.. الخطر * البند الثامن وهو البند الأخطر أن للطرف الأول وهو جهة العمل الحق في انهاء التعاقد قبل انتهاء مدة العقد دون أن يكون للمتعاقد حق في طلب أية تعويضات. * البند التاسع من العقد الجديد يشمل رد المتعاقد لأي عهدة شخصية طرف في حالة رغبته في انهاء العقد أو انقطع عن العمل بدون ابداء أسباب أو بدون مبرر قانوني وإلا سيخضع للمساءلة المدنية والجنائية عن طريق المحاكم داخل دائرة عمله في كافة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد وتنتهي بنود العقد الجديد والذي سيطبق علي المتعاقدين ليتم التساوي بينهم وتنتهي ظاهرة متعاقد بمكافأة ومتعاقد علي صناديق ومتعاقد علي الباب السادس.. ثم من يحمل هذا العقد سيكون من حقه التثبيت بعد 3 سنوات وخاصة أن الكل سيكون لتعاقده علي الباب أول أجور.. وبالنسبة للمتعاقد الحاصل علي دكتوراة أو ماجستير سيتم تعويضه تعويضا مناسبا عند التعاقد يعادل ما يصرف شهريا من حافز تميز للحاصلين علي الدكتوراة أو الماجستير من العاملين الدائمين بالدولة. ويطبق علي المتعاقدين بهذا العقد خطط وبرامج للتدريب في جهة العمل ويتمتعون أيضا بمزايا تأمينية مثلهم مثل الدائم وبالنسبة للعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر لا يمكن تطبيقه علي المتعاقد حيث طبيعة العمل المؤقت تستلزم العمل كل الوقت إلا إذا رأت السلطة المختصة أن من تطبيق نظام العمل جزء من الوقت سيحقق مصلحة أكبر للعمل ونفس السلطة هي التي ستحدد الأجر وفقا للعمل ويضع رئيس المتعاقد في العمل تقرير أداء وكفاية عن السنة التعاقدية. للمتعاقدة الحامل وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل بناء علي طلب المتعاقدة الحامل كما لا يجوز تشغيلها عدد ساعات اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة. لا للاجازات الدورية ولأن طبيعة العمل المؤقت تحتاج إلي تجدد العقد بشكل سنوي ولهذا لا يستحق المتعاقد اجازات خاصة بدون أجر وأيضا لا يستحق الاجازات الوجوبية لمرافقة الزوج أو الزوجة في الخارج أو لرعاية طفل. مزيد من العدل والمساواة ولمزيد من العدل والمساواة أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الكتاب الدوري رقم "8" لسنة 2009 بأحقية المتعاقد بعقود مؤقتة في المناطق النائية زيادة مدة الاجازة الاعتبارية من سبعة أيام إلي عشرة أيام بموجب هذا العقد الجديد أسوة بزملائهم الدائمين في هذه المناطق. ولهذا يناشد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الجهات الحكومية بالالتزام بالعقد الموحد عند التعاقد مع من يحتاجهم من العمالة لأنه يحقق المساواة والعدل بين المؤقت والدائم. |
وهل سيدى الفاضل من حق وزير التربية والتعليم أن يقوم بالتثبيت أم ذلك من إختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون كادر المعلمين، وأكد الجمل أن الوزارة ستوزع نموذج العقد الموحد على جميع المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل فى إتاحة الفرصة أمام الوزارة للمراجعة الكاملة لجميع عقود المعلمين المساعدين.وما هو رأى سيادتكم فى قرار وزير التربية والتعليم بتاريخ 25/11/2009 أنه عند إعلان نتيجة إختبارات المعلمين المساعدين فى 15 يناير القادم سوف يتم تسليمهم عقد بمسمى عقد معلم مؤقت وهذا فى شهر فبراير القادم ونصة كتالى : أرجو من سيادتكم سرعة الرد |
هل يمكن الانتقال من امرحله الاعداديه الى المرحله الثانويه دون الرجوع لاكاديميه مدرس
علوم اعدادى ويرغب فى الانتقال الى المرحله الثانويه كيمياء وماهوذنب مدرس امتحن علوم اعدادى بالرغم من كونه كان يدرس كيمياء ثانوى لعدم اخذه وظيفه مدرس ثانوى |
سيدى الفاضل حضرتك لم توضح لى هل من حق وزير التربية والتعليم أن يصدر قرار بالتثبيت أم هذا من إختصاص وزير الدولة للتنمية الإداربة .
أرجو الرد |
متى سيطبق قانون الكادر بالنسبة لاختيار مديرى المدارس
|
هل الدرجات المالية تاتى لكل محافظة على حده
ام تاتى موحده على جميع الجمهورية |
اقتباس:
|
اقتباس:
واين الماده 79 |
الاستاذالفاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مدرس أول تربية رياضية ، اجتزت ولله الحمد امتحان الكادر أغسطس 2009 ، على مسمى معلم اول أ وبياناتي : 1- تعيين 19993 2- مدرس اول تربية رياضية من عام 1998 3- حاصل على الدرجة الاولى 2008 4- اجتزت ولله الحمد امتحان الكادر اغسطس 2009 بمسمى معلم اول أ السؤال: 1-زملائي حصلوا على ترقية الى درجة وكيل اعدادي 2004 ولم احصل عليها لدواعي السفر" الان على قوة العمل " هل ساتساوى معهم واحصل على وكيل ام لا؟ 2- بالنسبة للكادر ، ماهي الوظائف المتاحة امامي هل هي ا- تدريس 2- وكيل او نائب مدير او مدير 3- التوجية ومتى استطيع التقدم لإحداهما شكر لكم واسف على الاطالة |
لو سمحتم انا عاوزة اعرف قانونية الاذن خلال الشهر وشكرا
|
معلش حضرتك يا استاذ أسامة سؤالى عن أذن الخروج من المدرسة كم عدد االازونات المسموح بها فى الشهر ولمدة كام ساعة
وهل ألاذن بثلاث ساعات قانونى أم لا حيث الاختراعات من قبل مديرى المدارس المكلفين حاليا وشكرا |
سيدى الفاضل : جزاكم الله خيرا على هذا الجهد المبذول . لى عندكم سؤال أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليه :
معلم أول ( أ ) دفعة 91 اجتاز اختبار الكادر الدور الأول . معلم أول ( أ ) دفعة 89 اجتاز اختبار الكادر الدور الثانى . أيهما يكون أقدم فى الدرجة والمستوى ؟ معلش سؤال ساذج لكن الإدارة عندنا غريبة جدا !!! هل معلم أول أ درجة أولى دفعة 91 أقدم أم أن معلم أول درجة ثانية دفعة 89 ؟ لكم كل الشكر |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر كمال عبد رب النبى http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
سيدى الفاضل : جزاكم الله خيرا على هذا الجهد المبذول . لى عندكم سؤال أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليه : معلم أول ( أ ) دفعة 91 اجتاز اختبار الكادر الدور الأول . معلم أول ( أ ) دفعة 89 اجتاز اختبار الكادر الدور الثانى . أيهما يكون أقدم فى الدرجة والمستوى ؟ لكم كل الشكر بطبيعة الحال أن دفعة 89 أقدم فى الدرجة الأولى وفى المستوى متساويان وبناء علية فهو الأقدم لكم وافر الاحترام على الإجابة السريعة والجهد المبذول . ولكن لى سؤال : الحاصل على معلم أول أ دور أول سيحصل على معلم خبير قبل الأقدم تخرجا بسنة تقريبا . فمن الأقدم فى هذه الحالة ؟ |
اقتباس:
وهل القائمون باعمال النظارة باقين حتى سن المعاش |
انا بأشكر حضرتك كتير يا استاذ أسامة وفى حاجة تانية يا استاذى لما المدير ذو المؤهل فوق المتوسط موجود يزاول عمله طيب ازاى كلفوا عندنا مديرين اخرين وحرقوا دم المديرين الذين بامر تنفيذى قبل تطبيق الكادر دى حاجة حاجة تانية يبقى وظيفة وكيل نشاط ما زالت موجودة حتى اذا اختلف المسمى مع قانون الكادر اسفة للاطالة لكنى عاوزة رد ضرورى ضرورى
|
شكرا لردكم الكريم
ولى استفسار 1- متى سيتم الاعلان عن تلك الوظائف ؟ 2- وما هي المعدلات والشروط لتلك الوظائف ؟ 3- هل الاعلان عن تلك الوظائف اقليميا بمعنى هل استطيع التقدم الى اى من تلك الوظائف في ادارة غير ادارتي التعليمية ومحافظة اخرى ، ام سيلتزم المتقدمين كل بإدارته التعليمية ؟ شاكرين لكم |
انا مدرس من 1998خريج كلية التربية اساسى قسم لغة عربيه وتم ندبى لتدريس مادة اللغه الانجليزية بالادارة التعليمية لعدم وجود مدرسين متخصصين لتدريس المادة فى المرحلة الابتدائية واعمل بها حتى جاء امتحان الكادر وكانت البيانات الواردة من الوزارة فى الرقم السرى واستمارة الكادر لغة انجليزية واجتزت الكادر فى مادة اللغة الانجليزية باعتبارها المادة المكلف للقيام بالعمل بها فهل يتم التسكين على مادة التخصص ام المادة التى اجتزت الاختبار فيها ؟ وفى اى مادة ساختبر بعد 5سنوات ؟
علما اننى لدى نشرات الندب منذ 12عاما ولسيادتكم كل الاحترام |
أ أسامة كل عام وأنتم بخير وربنا يوفقك ان شاء الله
انا يا أستاذ اسامة متعاقد بعقد مميز وطبعا قبل اما يتعاقدوا معانا قالوا لينا ان لازم نكون منجحين ناس من محو الأمية وبعد كدة تهاونوا شوية وقالوا خلاص مش شرط تكونوا منجحين روحوا افتحوا فصل فى محو الأمية وهاتوا مايثبت كدة وهنتعاقد معاكم وقالوا لينا ان التعاقد مش هيتجدد الا بعد اما تنجحوهم وفعلا كل واحد مننا راح فتح فصل بمحو الأمية وجبنا جواب من محو الأمية للمديرية وتم التعاقد معنا عقدا مميزا والحمد لله قدمنا فى الأكاديمية كمان وهندخل الامتحان قريب والسؤال الآن احنا بعد اما اتعاقدنا طنشنا موضوع الاهتمام بفصل محو الأمية ومقدمناش ناس للامتحانات وانا خايف اما مدة العقد تنتهى يشترطوا ده فى التجديد الرجاء الإفادة |
بس ده مش موجود فى بنود العقد اللى انا متعاقد عليه يااستاذ اسامة
|
الاخ الفاضل غرضت مشكلتي من قبل وهي انني مدرس بالمرحله الثانويه ومسكن علي هذه المرحله حسب قانون الكادر الجديد وتم انتدابي الي مدرسه ثانويه بقريتي وتقدمت بطلب تثبيت بها ولم يلبي طلبي في نشرة التنقلات وتم نقل احدي المدرسات الي هذة المدرسه وهي مسكنه علي المرحله الاعداديه بحجه انها الاقدم تعيينا فمن احق بالنقل من مدرسه ثانويه الي مدرسه ثانويه ام من اعدادي الي ثانوي مع العلم بأن المرحله الاعداديه هي التي بها العجز وتم انتداب البعض من الثانوي الي الاعدادي لسد العجز بنفس القريه مما يظهر ان نقل هذه المدرسه كان لاغراض شخصيه و ليس لصالح العمل و تقدمت يشكوي الي المديريه دون جدوي فمن احق فسيادتكم حكمت بأنني احق ولكن المديريه لم تحكم بذلك
|
هل الدرجات المالية تاتى فى كل عام 1/7
انا تعيين 12/5/2003متى ساحصل على الدرجة الثانية ارجو الرد |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.