![]() |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (69 ) لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (70 ) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب" يراعى فيه الفصل بين ال***ين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (71 ) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (72 ) تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (73 ) يحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة ال***. ويجرم القانون كل ذلك. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات المادة (74 ) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة..واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (75 ) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة..وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا..ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى" والمحاكم الاستثنائية محظورة. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة( 76 ) العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (77) فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع" وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (78 ) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول..ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (79 ) نص المادة : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. |
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg المادة (80 ) كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام. |
موضوع رائع وجميل
|
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...04360286_n.jpg المادة (81 ) الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور. |
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...04360286_n.jpg الماده (82): تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى..ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور. |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:11 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.