بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

amiraarnoot 20-03-2014 08:25 PM

ياريت نعرف الموقف القانونى من العاملين بنظام جزء من الوقت بنسبة 75% هل لهم الحق في صرف مكافئة الامتحانات كاملة ام لا فقد علمنا من هذا المنتدى الموقر انه من حقنا حيث ان قانون المكافئة قد افاد باحقية من يعمل 180 يوم من 9/1 حتى 6/30 حتى و لم يكونوا متصلين او ست اشهر متصلين بدليل ان الذى يعمل ست اشهر يحصل عليها كاملة و بحساب ايام عمل 75% ثلاث ايام في الاسبوع و الجمعة و السبت حيث انها اجازة مدفوعة الاجر تكون ايام العمل تطابق الايام 180 كما في القانون في مديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية قد اصدرت نشر بذلك منذ عامان و وزعت على المدارس ثم فجئتا لم ينفذ القرار بحجة ان المديرية المالية لم توافق و ان العامل بهذا النظام لابد ان يحصل على نسبة 75% من كل مستحقاته المالية ياريت احد الاستاتذه يفيدونا و ما الاجراءات اللزمة لو ده حقنا و يا ريت لو فيه مستندات شكرا للزملاء

osamaabdsalam 21-03-2014 08:05 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم50 (المشاركة 5789423)
لو سمحت ياستاذ اسامة عبد السلام انا اتعينت بقرار 24 \5\2011 معلم مساعد وبعد ثلاث سنوات قالوا لنا في الادرارة التعلمية اننا لسنا علي درجة مالية ماذا نفعل؟

طبقا لقانون الكادر أضبح المستوى بدلا من الدرجة فمثلا :
يتم التعيين على معلم مساعد ثم معلم ثم معلم أول ثم معلم أول أ وهكذا
فأنت على أبواب مستوى معلم بعد انقضاء سنتين على معلم مساعد
فداوم السؤال عن ذلك لدى شئون العاملين من وقت لأخر

osamaabdsalam 21-03-2014 08:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amiraarnoot (المشاركة 5789882)
ياريت نعرف الموقف القانونى من العاملين بنظام جزء من الوقت بنسبة 75% هل لهم الحق في صرف مكافئة الامتحانات كاملة ام لا فقد علمنا من هذا المنتدى الموقر انه من حقنا حيث ان قانون المكافئة قد افاد باحقية من يعمل 180 يوم من 9/1 حتى 6/30 حتى و لم يكونوا متصلين او ست اشهر متصلين بدليل ان الذى يعمل ست اشهر يحصل عليها كاملة و بحساب ايام عمل 75% ثلاث ايام في الاسبوع و الجمعة و السبت حيث انها اجازة مدفوعة الاجر تكون ايام العمل تطابق الايام 180 كما في القانون في مديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية قد اصدرت نشر بذلك منذ عامان و وزعت على المدارس ثم فجئتا لم ينفذ القرار بحجة ان المديرية المالية لم توافق و ان العامل بهذا النظام لابد ان يحصل على نسبة 75% من كل مستحقاته المالية ياريت احد الاستاتذه يفيدونا و ما الاجراءات اللزمة لو ده حقنا و يا ريت لو فيه مستندات شكرا للزملاء

راجع ادارة شئون العاملين فلديهم كل جديد فى هذا الموضوع

شريف الصعيدى 22 21-03-2014 12:03 PM

السلام عليكم لو سمحتو يا استاذ اسامه انا معلم حاسب الى بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ تعيين 3/7/2011 انا دخلت الكادر واتثبت معلم حاسب ألى ابتدائى
اول العام الدراسى السنه دى مدرسة الحاسب الألى بمدرسة الاعدادى اللى عندنا فى البلد بلغت اجازة وضع تلات شهور ، موجه المادة انتدبنى لمدرسة الاعدادى فى العام الدراسى 2013/2014 بس مش محدد ولا مكتوب فى الندب لحين عودة المدرسة من اجازة الوضع
المهم بعد التلات شهور اجازة الوضع المدرسة كمان بلغت سنه رعاية طفله
وبعد ما عدى من السنه تلات شهور عاوزه تقطع الاجازة وترجع لمدرستها الاعدادى
لو رجعت انا مصيرى هايكون اى
هل ارجع تانى لمدرسة الابتدائى
مع العلم ان الموجه الاول قالى انك هايطلعلك نشرة نقل فى شهر 8 اللى جاى على الاعدادى
ولما سألته على مصيرى بعد عودة المدرسة الاصليه
قالى طالما بلغت اجازة رعاية طفل سنه يبقى المفترض بعد ما ترجع هيا اللى تتوزع على اقرب مدرسة فيها عجز وانا هاستنى ف الاعدادى زى منا
هل الكلام ده صحيح ولو المدرسة اشتكت مثلا هل من حقها انها ترجع مكانها ولا لا

طه النجدي 22-03-2014 12:15 AM

السلام عليكم
لو سمحت يا استاذ اسامه
سبق وانا راسلتك في صفحات سابقة بشأن تغير المسمي الوظيفي حيث انني تقدمت باوراقي لتغير المسمي الوظيفي من معلم علم نفس الي اخصائي نفسي وتمت الموافقة لي من السلطة المختص طبقا للقرار الوزاري 275 لسنة 2011 في ضوء العجز والزيادة ثم غيرت المسمي الوظيفي الي اخصائي
وكان نص التغير كالاتي ينقل السيد / .......( اسمي ) ...... الي وظيفة اخصائي نفسي لمدة يوم واحدا ثم يندب ندبا كليا الي وظيفة الحالية معلم علم نفس لحين سد العجز تنفيذا للقرار الوزاري 275 لسنه 2011
وتغيرت كل اوراقي الي اخصائي نفسي بما فيها صحيفة الاحوال الالكتروتية في الاحصاء وكان ذلك كله في العام الدراسي الماضي 2012/2013
ثم بدأ العام الدراسي الحالي 2013/2014 ليبصح في مدرسين علم النفس زيادة كبيرة في مدرسي المادة نظرا لاقتصار مادة علم النفس علي القسم الادبي فقط بدلا من القسمين الادبي والعلمي فاصبحت المادة بها زيادة كبيرة في مدرسي المادة ولا يوجد مدرس واحدا بالمديريات او الادارات او المدارس مكملا لنصابه القانوني ثم تقدمت بطلب بالغاء ندبي من معلم علم النفس والعودة الي عملي الذي قمت بالتغير اليه وهو اخصائي نفسي نظرا لعدم وجود عجز في مدرسي مادة علم النفس
لاجد الاتي....
اولا تهرب الموجهين مني باستمرار وتعنتهم الدام لعدم مقابلتي ولو بطرق رسمية وقانونية وعندما استطعت مقابلتهم ومحادثتهم تليفونيا بدت الححج والبراهين التي ليس لها اي اساس من الصحة مثل الاتي
1- ان المسمي الوظيفي قد الغيء تماما واستطعت اثبات عدم صحة ذلك لهم بالقرار الوزاري الذي معي نسخة منه
وبعدها بفترة .....
2- ان التوجيه لا يستطيع ان يلغي الانتداب وان به عجز ( وهذا الكلام غير صحيح حيث اني معي نسخة من ميزانية المادة التي توضح وجود فائض في مدرسي مادة علم النفس وعجز في الاخصائيين النفسيين
وبعدها بفترة ......
3- ان مستشارة مادة علم النفس في الوزارة قد اصدرت فاكس يمنع تغير المسمي الوظيفي من والي معلم علم نفس او اخصائي نفسي
اولا ::::: انصحني ماذا افعل وقد ضاقت بي كل السبل علما بان الشكاوي القانونية سواء للشئون القانونية او النيابة الادارية يكون ردها ( ترجي الي التوجه لاتخاذ الازم )
ثانيا ::::: وهو المهم هل فاكس المستشارة يلغي القرار الوزاري بشأن تغير المسمي الوظيفي اما ان القرار الوزاري يلغي بقرار وزاري مماثل ( فاكس المستشارة اقوي ام القرار الوزاري )
افيدني بهذا الشأن جزاك الله كل خير يعلم الله انني اعيش في الغم والهم منذ بدأ العام الدراسي الحالي بخصوص هذا الموضوع
وعذرا للاطالة في الموضوع لكن لكي تفهمه جيدا
وبارك الله فيك

osamaabdsalam 22-03-2014 08:18 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف الصعيدى 22 (المشاركة 5791041)
السلام عليكم لو سمحتو يا استاذ اسامه انا معلم حاسب الى بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ تعيين 3/7/2011 انا دخلت الكادر واتثبت معلم حاسب ألى ابتدائى
اول العام الدراسى السنه دى مدرسة الحاسب الألى بمدرسة الاعدادى اللى عندنا فى البلد بلغت اجازة وضع تلات شهور ، موجه المادة انتدبنى لمدرسة الاعدادى فى العام الدراسى 2013/2014 بس مش محدد ولا مكتوب فى الندب لحين عودة المدرسة من اجازة الوضع
المهم بعد التلات شهور اجازة الوضع المدرسة كمان بلغت سنه رعاية طفله
وبعد ما عدى من السنه تلات شهور عاوزه تقطع الاجازة وترجع لمدرستها الاعدادى
لو رجعت انا مصيرى هايكون اى
هل ارجع تانى لمدرسة الابتدائى
مع العلم ان الموجه الاول قالى انك هايطلعلك نشرة نقل فى شهر 8 اللى جاى على الاعدادى
ولما سألته على مصيرى بعد عودة المدرسة الاصليه
قالى طالما بلغت اجازة رعاية طفل سنه يبقى المفترض بعد ما ترجع هيا اللى تتوزع على اقرب مدرسة فيها عجز وانا هاستنى ف الاعدادى زى منا
هل الكلام ده صحيح ولو المدرسة اشتكت مثلا هل من حقها انها ترجع مكانها ولا لا

من حق المدرسة أن تعود لمدرستها ويلغى ندبك وتعود لمدرستك الأصلية لأن الندب إجراء مؤقت ينتهى بسد العجز
إلا إذا
رأى الموجه أن هناك مازال يوجد عجز بالمدرسة فيستمر ندبك لحين النقل

osamaabdsalam 22-03-2014 08:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طه النجدي (المشاركة 5791912)
السلام عليكم
لو سمحت يا استاذ اسامه
سبق وانا راسلتك في صفحات سابقة بشأن تغير المسمي الوظيفي حيث انني تقدمت باوراقي لتغير المسمي الوظيفي من معلم علم نفس الي اخصائي نفسي وتمت الموافقة لي من السلطة المختص طبقا للقرار الوزاري 275 لسنة 2011 في ضوء العجز والزيادة ثم غيرت المسمي الوظيفي الي اخصائي
وكان نص التغير كالاتي ينقل السيد / .......( اسمي ) ...... الي وظيفة اخصائي نفسي لمدة يوم واحدا ثم يندب ندبا كليا الي وظيفة الحالية معلم علم نفس لحين سد العجز تنفيذا للقرار الوزاري 275 لسنه 2011
وتغيرت كل اوراقي الي اخصائي نفسي بما فيها صحيفة الاحوال الالكتروتية في الاحصاء وكان ذلك كله في العام الدراسي الماضي 2012/2013
ثم بدأ العام الدراسي الحالي 2013/2014 ليبصح في مدرسين علم النفس زيادة كبيرة في مدرسي المادة نظرا لاقتصار مادة علم النفس علي القسم الادبي فقط بدلا من القسمين الادبي والعلمي فاصبحت المادة بها زيادة كبيرة في مدرسي المادة ولا يوجد مدرس واحدا بالمديريات او الادارات او المدارس مكملا لنصابه القانوني ثم تقدمت بطلب بالغاء ندبي من معلم علم النفس والعودة الي عملي الذي قمت بالتغير اليه وهو اخصائي نفسي نظرا لعدم وجود عجز في مدرسي مادة علم النفس
لاجد الاتي....
اولا تهرب الموجهين مني باستمرار وتعنتهم الدام لعدم مقابلتي ولو بطرق رسمية وقانونية وعندما استطعت مقابلتهم ومحادثتهم تليفونيا بدت الححج والبراهين التي ليس لها اي اساس من الصحة مثل الاتي
1- ان المسمي الوظيفي قد الغيء تماما واستطعت اثبات عدم صحة ذلك لهم بالقرار الوزاري الذي معي نسخة منه
وبعدها بفترة .....
2- ان التوجيه لا يستطيع ان يلغي الانتداب وان به عجز ( وهذا الكلام غير صحيح حيث اني معي نسخة من ميزانية المادة التي توضح وجود فائض في مدرسي مادة علم النفس وعجز في الاخصائيين النفسيين
وبعدها بفترة ......
3- ان مستشارة مادة علم النفس في الوزارة قد اصدرت فاكس يمنع تغير المسمي الوظيفي من والي معلم علم نفس او اخصائي نفسي
اولا ::::: انصحني ماذا افعل وقد ضاقت بي كل السبل علما بان الشكاوي القانونية سواء للشئون القانونية او النيابة الادارية يكون ردها ( ترجي الي التوجه لاتخاذ الازم )
ثانيا ::::: وهو المهم هل فاكس المستشارة يلغي القرار الوزاري بشأن تغير المسمي الوظيفي اما ان القرار الوزاري يلغي بقرار وزاري مماثل ( فاكس المستشارة اقوي ام القرار الوزاري )
افيدني بهذا الشأن جزاك الله كل خير يعلم الله انني اعيش في الغم والهم منذ بدأ العام الدراسي الحالي بخصوص هذا الموضوع
وعذرا للاطالة في الموضوع لكن لكي تفهمه جيدا
وبارك الله فيك

اطمئن
لايلغى قرار تغيير المسمى الوظيفى إلا بقرار من الجهة التى أصدرته أو جهة أعلى منها
فكل ما تسطيعة المستشارة أن يستمر ندبك لحين سد العجز إذا كان هناك عجزا فعليا
فالعبرة بالقرار الصادر

هانى الب 23-03-2014 11:03 AM

انا مدرس فى محافظة سوهاج
سمعنا ان فى قضايا تترفع لضم المدة
روحنا نجيب بيان حالة وظيفية من الادراة التابعة لها وبيان لمفردات المرتب
موظف فى الادراة قال ان جة تنبية من المحكمة ان متعملوش اى ورق لاى حد بخصوص القضايا
ولو ختمنا بختم المدرسة اكيد المحمكة اترجع الورق
استفسارى
اذاى المحكمة تمنع مواطن ان ياخد حقه
الى طبعا مش عارف ياخده غير بالقضاء
ارجووووو ارد

samehaaa 23-03-2014 04:33 PM

ما الفرق بين 1حكومة و بين 10 مخازن
 
ارجو توضيح الفارق بالتفصيل بين دفتر 1 حكومة وبين دفتر 10 مخازن واذا اختلفا صاحل التوقيع فى كلاهما فايهما يثبت صاحب العهدة الفعلي

menna hazem 24-03-2014 05:47 AM

أعمل بتدريس اللغة الإنجليزية فى المرحلة الإبتدائية منذ سنين . ومنذ فترة إنتقل بعض زملائى للمرحلة الإعدادية بعد أن قاموا بإستكمال الدراسةلمدة أربع سنوات أخرى باحدى كليات التربية مع العلم اننا خريجى تربية تعليم إبتدائى إنجليزى ولكن للأسف عندما حاولت أن التحق بالكلية هذا العام أخبرونى أن البرنامج تم إيقافه فما الحل ..................... وهل للأكاديمية علاقة بهذا الموضوع

محمود ابو العز 24-03-2014 01:36 PM

السادة القائمين علي الصفحة السلام عليكم
الرجاء من سيادتكم افادتي هل ا لاجازة الاعتيادية تؤثر علي الراتب اي يتم بعدها خصم ؟ولماذا؟

Noor Mohammed 24-03-2014 03:35 PM

انا كنت مسافر لمده 3سنوات بالخارج ورجعت الى استلام العمل فى تاريخ 1/11/2013 وانا معلم تعيين 2004 وتقريري للسنتيين اللى قبل السفر كفء فهل استحق علاوه الاعباء الوظيفيه
ثانيا زملائى فى نفس تاريخ التعيين حصلو على درجه معلم اول وعندما ذهبت للتقديم على الترقيه اخبرونى انى الموقع قفل فهل من طريقه للحصول على الدرجه والترقيه غير التقديم عبر الانترنت
ثالثا انا مكتوب فى الصحيفه الالكترونيه بتاعتى مدرس ابتدائى وانتدبت انتداب كلى لاعدادى منذ تاريخ تعيينى وعند التقدم لتغيير المسمى من ابتدائى لاعدادى رفضو فى التوجيه بحجه انى ابتدئى ويوجد عجز فى مدرسين ابتدائى مع انى ادرس حتى الان المرحله الاعداديه فما الحل فالتوجيه افيدونى جزاكم الله خيرا

Noor Mohammed 24-03-2014 03:38 PM

انا كنت مسافر لمده 3سنوات بالخارج ورجعت الى استلام العمل فى تاريخ 1/11/2013 وانا معلم تعيين 2004 وتقريري للسنتيين اللى قبل السفر كفء فهل استحق علاوه الاعباء الوظيفيه
ثانيا زملائى فى نفس تاريخ التعيين حصلو على درجه معلم اول وعندما ذهبت للتقديم على الترقيه اخبرونى انى الموقع قفل فهل من طريقه للحصول على الدرجه والترقيه غير التقديم عبر الانترنت
ثالثا انا مكتوب فى الصحيفه الالكترونيه بتاعتى مدرس ابتدائى وانتدبت انتداب كلى لاعدادى منذ تاريخ تعيينى وعند التقدم لتغيير المسمى من ابتدائى لاعدادى رفضو فالتوجيه بحجه انى ابتدئى ويوجد عجز فى مدرسين ابتدائى مع انى ادرس حتى الان المرحله الاعداديه فما الحل فالتوجيه افيدونى جزاكم الله خيرا

osamaabdsalam 25-03-2014 02:32 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى الب (المشاركة 5793419)
انا مدرس فى محافظة سوهاج
سمعنا ان فى قضايا تترفع لضم المدة
روحنا نجيب بيان حالة وظيفية من الادراة التابعة لها وبيان لمفردات المرتب
موظف فى الادراة قال ان جة تنبية من المحكمة ان متعملوش اى ورق لاى حد بخصوص القضايا
ولو ختمنا بختم المدرسة اكيد المحمكة اترجع الورق
استفسارى
اذاى المحكمة تمنع مواطن ان ياخد حقه
الى طبعا مش عارف ياخده غير بالقضاء
ارجووووو ارد

تقدم بشكوى للمحافظ
حيث ان المحكمة ليس لها الحق فى منع الموظف من الحصول على حقوقه

osamaabdsalam 25-03-2014 02:41 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة noor mohammed (المشاركة 5794755)
انا كنت مسافر لمده 3سنوات بالخارج ورجعت الى استلام العمل فى تاريخ 1/11/2013 وانا معلم تعيين 2004 وتقريري للسنتيين اللى قبل السفر كفء فهل استحق علاوه الاعباء الوظيفيه
ثانيا زملائى فى نفس تاريخ التعيين حصلو على درجه معلم اول وعندما ذهبت للتقديم على الترقيه اخبرونى انى الموقع قفل فهل من طريقه للحصول على الدرجه والترقيه غير التقديم عبر الانترنت
ثالثا انا مكتوب فى الصحيفه الالكترونيه بتاعتى مدرس ابتدائى وانتدبت انتداب كلى لاعدادى منذ تاريخ تعيينى وعند التقدم لتغيير المسمى من ابتدائى لاعدادى رفضو فالتوجيه بحجه انى ابتدئى ويوجد عجز فى مدرسين ابتدائى مع انى ادرس حتى الان المرحله الاعداديه فما الحل فالتوجيه افيدونى جزاكم الله خيرا

أولا : الموظف أثناء الأجازة يحصل على آخر تقرير حكما
فيحق لك الحصول الحصول على العلاوة

ثانيا : تقدم بشكوى للحصول على حقك فما ضاع حق وراءه مطالب

ثالثا : من شروط تغيير المسمى الوظيفى مناسبة المؤهل الدراسى للمادة التى يدرسها المعلم


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.