بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 18-02-2014 10:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ah3000med (المشاركة 5744707)

ارجو الرد
معلم اخذ جزاء عام 2012 ونزل تقريرة عام 2012 فول متوسط ياخذ فةى علاوة الاعباء
حيث تقريرة 2012 فوق متوسط
وتقريرة 2012 كفء

الجزاء هو السبب فى ذلك
وكان يمكنك التظلم من الجزاء فى حينه

باسم الايوبى 18-02-2014 05:10 PM

ماذا افعل بالله عليكم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 5746069)
الجزاء هو السبب فى ذلك
وكان يمكنك التظلم من الجزاء فى حينه

متاكيدا لكلام حضرتك انا اخدت جزاء فى 2011 وتم الخصم منى فى 2012 ونزل تقريرى هذا العام ثم فوجئت اليوم بان السكرتيرة تعلمنى انى سوف احرم من العلاوة لمدة عام وانا مش عارف اعمل فماذا افعل بالله عليكم


osamaabdsalam 18-02-2014 06:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الايوبى (المشاركة 5746557)
متاكيدا لكلام حضرتك انا اخدت جزاء فى 2011 وتم الخصم منى فى 2012 ونزل تقريرى هذا العام ثم فوجئت اليوم بان السكرتيرة تعلمنى انى سوف احرم من العلاوة لمدة عام وانا مش عارف اعمل فماذا افعل بالله عليكم


لايوجد نص فى القانون بحرمان الموظف من العلاوة الدورية
ويجوز تاجيلها لمدة لاتتجاوز 3 اشهر
ويجوز الحرمان من نصفها فقط

باسم الايوبى 19-02-2014 08:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 5746657)
لايوجد نص فى القانون بحرمان الموظف من العلاوة الدورية
ويجوز تاجيلها لمدة لاتتجاوز 3 اشهر
ويجوز الحرمان من نصفها فقط

اولا احترم اهتمام حضرتك ولكنى معذرة اتكلم عن علاوة الاعباء الوظيفية ولا ادرى ماذا افعل وشكرا مرة تانية

osamaabdsalam 19-02-2014 09:50 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الايوبى (المشاركة 5747469)
اولا احترم اهتمام حضرتك ولكنى معذرة اتكلم عن علاوة الاعباء الوظيفية ولا ادرى ماذا افعل وشكرا مرة تانية

طبقا لمنشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 الخاص بصرف علاوة الاعباء الوظيفية للمعلمين التى تقررت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 من شروط صرفها :
* ان يكون حاصلا على مرتبة كفء لاخر سنتين
* ألا يكون قد وقع عليه جزاء لأكثر من خمسة أيام فى السنة

عبد الحميد على 20-02-2014 10:49 PM

الاخ الاستاذ الفاضل/ اسامة

حصل معلم اول على 3 ايام جزاء ثم 2يوم فى مرة ثانية

هل انزل تقريرة الى جيد حدا

ام المقصود 5 ايام جزاء دفعة واحدة

osamaabdsalam 21-02-2014 08:52 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على (المشاركة 5750457)
الاخ الاستاذ الفاضل/ اسامة

حصل معلم اول على 3 ايام جزاء ثم 2يوم فى مرة ثانية

هل انزل تقريرة الى جيد حدا

ام المقصود 5 ايام جزاء دفعة واحدة

ينزل التقرير فى حالة حضول الموظف على خمسة ايام مرة واحدة او متقطعة خلال العام

فتاة حائرة 21-02-2014 05:04 PM

أنا أخصائية مكتبة وجاء لي ندب كلي بمدرسة أخري لا يوجد بها اخصائي مكتبة وأنا في مدرسة 30 فصل وبها 28 حصة نشاط مكتبة وفقاً للقرار 313 موزعة عليا أنا وأخصائية مكتبة أخري معي بس أنا الأحدث. مع العلم أنه يوجد يوجد قرار بتخصيص أخصائي متفرغ لكل 20 فصل ومدرستي 30 فصل أي أنني لست زيادة في المدرسة ،كما أن قرار 202 الذي أعتمدت عليه الموجهه في ندبي يقول في المادة الخامسة لايجوز الندب بين المدارس حال وجود عجز في ذات التخصص في الجهات المنقول منها وعلمت بأنه يوجد مدرسة عدد فصولها 20 ويوجد بها 2 أخصائية مكتبة فهذا يعد عدم إلتزام بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.
والموجهه حضرت اليوم المدرسة وكانت تريد أن تخلي لي ولكن مديرة المدرسة رفضت وقالت لها سدي العجز أولاً ولكن الموجهه مصصمة ومش عايزة تقتنع عشان مش عايزة ترجع في قرارها والإدارة تساندها وكتبت لي في دفتر التوجيه أني انفذ الندب إلا وستتعرض المدرسة للمساءلة القانونية ومضيت طبعا بالعلم ولكن مديرة المدرسة قالت لي المفروض يأتي أنذار للمدرسة بالإخلاء وعند عدم التنفيذ يأتي إخلاء إداري فسؤالي هل يجوز عمل إخلاء إداري لي قبل عمل جرد وتسليم عهدتي ؟
وهل من حق الإدارة أن تجبر زميلاتي علي إمضاء الإخلاء دون جرد المكتبة وتسليم عهدتي؟ أو أخلائي بدون توقيعها وفي هذه الحالة هل علي مسئولية؟
مع العلم برغبتي في تصعيد الأمر لوكالة الوزارة والنيابة الإدارية لرفع الظلم عني ودفع تعسف الموجهه معي حيث أنني لست زيادة في المدرسة وهناك مدارس أولي بتفيذ الندب منها من باب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فما مدي قانونية كل هذه الأمور السابقة فما قانونية هذه الأمور السابقة وماذا عليا أن أفعل؟

abusmyeh 21-02-2014 10:53 PM

اعمل معلم لغة انجليزية واود الندب الي التأمينات او مصلحة الضرائب

سما25 22-02-2014 04:21 PM

اخى العزيز
انا منتدب من مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية منذ ثلاثة سنوات الى مديرية التربية والتعليم بمطروح كاخصائى اجتماعى بالدرجة الاولى وقد تقدمت للترشح لوظيف وكيل مدرسة فى ذات الدرجة وتوفر فى جميع الشروط وقد افتى احد المختصين بانه ليس لى الحق فى الترقى لكونى منتدب طبقا للقانون رقم 47
ارجوا الافادة بالراى القانونى الصحيح بالاسانيد ونص المواد والقرارات اذا كان لى حق فى ذلك واذاشكر سيادتكم على مساعدتكم
وتفضلوا قبول وافر الشكر ويرجى الرد السريع حتى لاتمر المواعيد القانونية

osamaabdsalam 22-02-2014 08:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة حائرة (المشاركة 5751506)
أنا أخصائية مكتبة وجاء لي ندب كلي بمدرسة أخري لا يوجد بها اخصائي مكتبة وأنا في مدرسة 30 فصل وبها 28 حصة نشاط مكتبة وفقاً للقرار 313 موزعة عليا أنا وأخصائية مكتبة أخري معي بس أنا الأحدث. مع العلم أنه يوجد يوجد قرار بتخصيص أخصائي متفرغ لكل 20 فصل ومدرستي 30 فصل أي أنني لست زيادة في المدرسة ،كما أن قرار 202 الذي أعتمدت عليه الموجهه في ندبي يقول في المادة الخامسة لايجوز الندب بين المدارس حال وجود عجز في ذات التخصص في الجهات المنقول منها وعلمت بأنه يوجد مدرسة عدد فصولها 20 ويوجد بها 2 أخصائية مكتبة فهذا يعد عدم إلتزام بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.
والموجهه حضرت اليوم المدرسة وكانت تريد أن تخلي لي ولكن مديرة المدرسة رفضت وقالت لها سدي العجز أولاً ولكن الموجهه مصصمة ومش عايزة تقتنع عشان مش عايزة ترجع في قرارها والإدارة تساندها وكتبت لي في دفتر التوجيه أني انفذ الندب إلا وستتعرض المدرسة للمساءلة القانونية ومضيت طبعا بالعلم ولكن مديرة المدرسة قالت لي المفروض يأتي أنذار للمدرسة بالإخلاء وعند عدم التنفيذ يأتي إخلاء إداري فسؤالي هل يجوز عمل إخلاء إداري لي قبل عمل جرد وتسليم عهدتي ؟
وهل من حق الإدارة أن تجبر زميلاتي علي إمضاء الإخلاء دون جرد المكتبة وتسليم عهدتي؟ أو أخلائي بدون توقيعها وفي هذه الحالة هل علي مسئولية؟
مع العلم برغبتي في تصعيد الأمر لوكالة الوزارة والنيابة الإدارية لرفع الظلم عني ودفع تعسف الموجهه معي حيث أنني لست زيادة في المدرسة وهناك مدارس أولي بتفيذ الندب منها من باب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فما مدي قانونية كل هذه الأمور السابقة فما قانونية هذه الأمور السابقة وماذا عليا أن أفعل؟

أولا : المفروض تسليم العهدة قبل إخلاء الطرف وإلا سوف تتحمل المدرسة المسئولية
ثانيا : على المدرسة أن تكتب مذكرة بوجود العجز
ثالثا " يحق لك بعد إخلاء الطرف كتابة تظلم للجهة العليا

osamaabdsalam 22-02-2014 08:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abusmyeh (المشاركة 5752086)
اعمل معلم لغة انجليزية واود الندب الي التأمينات او مصلحة الضرائب

هذا يتطلب موافقة جهة عملك والجهة التى تود الانتداب اليها

osamaabdsalam 22-02-2014 08:55 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سما25 (المشاركة 5753098)
اخى العزيز
انا منتدب من مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية منذ ثلاثة سنوات الى مديرية التربية والتعليم بمطروح كاخصائى اجتماعى بالدرجة الاولى وقد تقدمت للترشح لوظيف وكيل مدرسة فى ذات الدرجة وتوفر فى جميع الشروط وقد افتى احد المختصين بانه ليس لى الحق فى الترقى لكونى منتدب طبقا للقانون رقم 47
ارجوا الافادة بالراى القانونى الصحيح بالاسانيد ونص المواد والقرارات اذا كان لى حق فى ذلك واذاشكر سيادتكم على مساعدتكم
وتفضلوا قبول وافر الشكر ويرجى الرد السريع حتى لاتمر المواعيد القانونية

لامانع من الترقية إذا انطبقت الشروط

مصر للطيران 23-02-2014 12:21 PM

انا تخصص علوم و اقوم بتدريس الرياضيات منذ 14 عام اريد تغيير التخصص من علوم الى رياضيات

Niazy65 24-02-2014 12:34 AM

إذا كان بالمدرسة مدرس مادة زيادة وبين المدرسين 2 مدرسين حصلا على وظيفة مدرس أول قبل الكادر والمدرسة في حاجة إلى مدرس مشرف واحد وأراد الموجه ندب المدرس الزيادة لمدرسة أخرى، فهل ينتدب أحدث مدرس أم ينتدب المدرس الذي حصل على وظيفة مدرس أول قبل الكادر غير المشرف؟


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.