بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

RED EAGLE 21-10-2013 02:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 5549903)
يقل نصاب المعلم المعاق فى احدى حالتين :
1- صدور قرار طبى من القومسيون يقضى بعمل مخفف
2- وجود زيادة فى عدد المعلمين وفى هذه الحالة يمكن لمدير المدرسة أن يعطيه عمل مخفف
ثانيا :
يمكن لمدير المدرسة وتحت مسئوليته الخاصة أن يسمح للمعاق بالخروج قبل المواعيد نظرا لظروفه وبشرط عدم وجود حصص أخيرة



توضيح بسيط أخى الكريم
أنا تم تعيينى ضمن نسبة 5 % هل يستلزم الأمر إصدار قرار ثانى من القومسيون الطبى بعمل مخفف ؟ أم هناك قرار موجود لمن تم تعينهم ضمن نسبة 5 % ؟ و هل القومسيون الطبى هو الذى يحدد عدد الحصص ؟
ثم فى حالة صدور قرار من القومسيون الطبى بعمل مخفف هل يقل المرتب أما أحصل على مرتبى كامل كأنى أقوم بالعمل الكامل ؟

osamaabdsalam 21-10-2013 03:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم ابوضلع (المشاركة 5555489)
السلام عليكم مشكلتي باختصار اني جالي 10 ايام جزاء خصم و بعدين قدمت تظلم و اتخفضت ل 5 ايام خصم لكن السكرتيرة كانت خصمت ال 10 ايام و الحوافز بتاعت الشهر و جيت اسأل قالولي انهم هيردولي ال 5 ايام فقط انما الحوافز مش هتترد تاني لان اتحسبلي 5 ايام جزاء
السؤال : هل الحوافز تتخصم بردو في حالة ال 5 ايام جزاء ؟؟؟
ارجو الرد و شكرا اخوتي

الحرمان من الحافز لمن وقع عليه جزاء أكثر من خمسة أيام

osamaabdsalam 21-10-2013 03:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel_milad (المشاركة 5555650)
سيدي اريد معرفة القوانين الخاصة بمواعيد حضور وانصراف المعلمين؟
وهل حقيقي انه تم الغاء دفتر التأخير

مواعيد الحضور والانصراف حسب ماتقرره ظروف كل مصلحة وفقا للصالح العام
ولم يتم الغاء دفتر التأخير بعد

osamaabdsalam 21-10-2013 03:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسترخالد27 (المشاركة 5555683)
السلام عليكم
ارغب يا اخى فى الاستفسار عن هذا الموضوع
كيفيه احتساب الاقدميه للمعلمين الجدد
حيث اننى معلم مساعد بتاريخ 15/3/2008 وعملت قبلها معلم بالتعاقد 16/10/2007 وتم تعيينى على درجه بتاريخ 14/2/2011
قرار رقم 53
عند النقل الموجه عندما قارن بينى وبين زملائى من نفس المعلمين الجدد قال لى انكم تساويتم فى تعيين المعلم المساعد
فنرجع اللى استلام العمل بالتعاقد هل هذا صحيح؟ علما بانه زميلى تعاقد 2006 ولكن تختلف معى فىالحصول على الدرجه فهو احدث منى قرار رقم 74 بتاريح 1/3/2011
وانا اعلى منه مؤهلا بحصولى على دبلوم بعد كليه التربيه فكيف يتم حساب الاقدميه بين المعلمين الجدد هل باستلام عمل التعاقد ام بالتعيين على الدرجه ام السن ام ماذا؟
فكيف يتم حساب الاقدميه بيننا حتى استطيع انا اخد حقى؟
ارجو من سيادتكم الرد ولكم جزيل الشكر

تحدد الاقدمية بتاريخ التعيين .. فأنت أقدم منه 14/2/2011
ثم الاكبر سنا

osamaabdsalam 21-10-2013 04:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة red eagle (المشاركة 5555864)

توضيح بسيط أخى الكريم
أنا تم تعيينى ضمن نسبة 5 % هل يستلزم الأمر إصدار قرار ثانى من القومسيون الطبى بعمل مخفف ؟ أم هناك قرار موجود لمن تم تعينهم ضمن نسبة 5 % ؟ و هل القومسيون الطبى هو الذى يحدد عدد الحصص ؟
ثم فى حالة صدور قرار من القومسيون الطبى بعمل مخفف هل يقل المرتب أما أحصل على مرتبى كامل كأنى أقوم بالعمل الكامل ؟

اذا لم يذكر فى قرار تعيين المعاق اسناد عمل مخفف فيلزم توصية من القومسيون الطبى تفيد تخفيض نصابه ولا يتاثر ذلك بالمرتب

RED EAGLE 21-10-2013 04:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 5555934)
اذا لم يذكر فى قرار تعيين المعاق اسناد عمل مخفف فيلزم توصية من القومسيون الطبى تفيد تخفيض نصابه ولا يتاثر ذلك بالمرتب

أعتذر إذا كنت أثقل عليك أخى الكريم بكثرة الإسئلة و لكن سؤال أخير
هل يتأثر الوضع الوظيفى أو الترقيات أو تقارير الموجة أو التقرير السنوى بالعمل المخفف أو مكافأة الإمتحانات

الخورازمى 21-10-2013 09:27 PM

الى الاخ الفاضل المسشار القانونى
 
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدى الفاضل سبق وأن كتبت لسيادتكم فى صفحتى 528 و 548 بخصوص الموجه الذى يصعد ويندب من هو أحدث منى ونصحتنى بالشكوى فشكوت فى المديرية و احالت المديرية الشكوى للادارة وكانت النتيجة ان ليس لى الحق والسبب ان من هم أحدث منى سبقونى للتعليم الثانوى وبالتالى ليس لى الحق . فاجبت المحقق بما رددت على به (ويلغى الندب المخالف فى أى وقت ولو مضى عليه أعوام) فلم يعترف و اجاب بانه دخل التعليم الثانوىو اصبح احق منك وأن كنت الاقدم و ان الاقدميات العامة لا تلغى الانتدابات التى مر عليها ولو سنة واحدة فايكما أصح و ما السندات القانونية التى تؤيد رايكم
و هل اذا تقدمت للنيابة الادارية أحصل على حقى

osamaabdsalam 21-10-2013 09:28 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة red eagle (المشاركة 5555937)

أعتذر إذا كنت أثقل عليك أخى الكريم بكثرة الإسئلة و لكن سؤال أخير
هل يتأثر الوضع الوظيفى أو الترقيات أو تقارير الموجة أو التقرير السنوى بالعمل المخفف أو مكافأة الإمتحانات

مادمت سوف تقوم بالعمل المكلف به على أحسن وجه فلن يتأثر شىء من ذلك إن شاء الله

karem magdy 21-10-2013 11:21 PM

هل من حق مدير المدرسة عدم اخلاء طرفى لمدرسة تجريبية ؟

karem magdy 22-10-2013 12:15 AM

صدر لى خطاب ندب كلى الى التجريبيات ومكتوب فيه التنفيذ فورا لحين صدور نشرة النقل والتوجية قد وافق على خطاب الندب وادارة التجريبيات والمديرية ايضا وافقت ومدير المدرسة يقول ان لديه عجز ويطلب البديل لتنفيذ امر الندب ما موقفى انا الان قانونيا

aminvip 22-10-2013 10:20 AM

الحصص الزائده
 
من فضل حضراتكم اخوكم مدرس ثانوي فني ونصابي القانوني 18 حصه في الاسبوع ويوجد عجز شديد بالقسم الذي اعمل به داخل المدرسه ولكن يوجد زياده كبيره داخل المحافظه والموجه العام بالمحافظه رجل سيء للغايه بيريح ناس علي حساب ناس اخري وأنا متضرر جدا من هذه الحصص الزياده ولا أرغب فيها حتي ولو بأجر فهل يوجد قرار أو قانون أو ماده في قانون تبيح لي عدم تحمل هذه الحصص الزائده بمعني أخر أريد سند قانوني لهذا الموضوع أرجو من حضراتكم من له علم بهذا الموضوع الافاده بهذا القانون أو هذه الماده القانونيه واكون شاكر جدا لو حضراتكم رفعتم هذا السند القانوني لتعم الفائده وشكرا جزيلا لحضراتكم

حمدى ابو هند 22-10-2013 01:46 PM

انا تم تعيينى ضمن نسبة 5 % هل صحيح انى لى حق للتاخير عن الطابور لمدة زمنية معينة ولو كان صحيح ممكن اعرف القرار وشكرا

egy_teacher 22-10-2013 02:02 PM

معاش مبكر
 
أعمل بالتدريس منذ حوالي 19 سنة و عمري 41 سنة و اريد الخروج معاش مبكر.ما الاجراءات و الضوابط؟؟

عوض محمد محمد 22-10-2013 04:37 PM

[QUOTE=osamaabdsalam;992705]

إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد


اللهم اجعلنا ممن اختصهم الله بمنافع العباد

http://upload.wikimedia.org/wikipedi...300px-Duaa.png


زميلك معلم بالتربية والتعليم أحب المهنة وأقدسها

عملت بالتحقيقات بالتربية والتعليم

ليسانس الحقوق + دراسات عليا

مستعد للرد على أسئلة زملائى المعلمين

تفضلـــــــوا
برجاء الرد على هذه الاستفسارات

1- عدد دقائق التأخير المسموح بها خلال الشهر وفى حالة التجاوز كيفية احتسابها هل تُحسب ( عارضة – اعتيادى – خصم ) أم ارسال مذكرة الى الإدارة ؟
2- إذا كانت المدرسة تعمل بنظام الفترة الواحدة وبداية طابور الصباح 45 : 7 السابعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحًا متى يتم التقفيل فى خانة الانصراف واعتبار الموظف غائبًا .
3- مُنحت موظفة أجازة وضع لمدة 3 شهور وقطعتها بعد شهر ونصف من الوضع هل ترحل المدة الباقية عند طلب حصولها عليها عند وضع مولود بعد استنفاذ عدد مرات اجازات الوضع ؟
4- كم عدد ايام اجازات المعلم المساعد سواء ( عارضة – اعتيادى – مرضى ) هل تحسب حسب العقد أم حسب قانون 93 لسنة 2012 المكمل لقانون 155 لسنة 2007 ؟
5- معلم متعاقد استنفذ ايام الاجازات العارضة ثم تجاوزها هل تحسب بدون أجر أم اعتيادى من رصيده؟
6- معلم حصل على أجازة اعتيادى لمدة 12 يوم فى الشهر هل يُخصم حافز الأداء أم لا ؟ وما عدد مرات الحضور ( التوقيع بالدفتر ) للمعلم التى يستحق عنها حافز الأداء ؟

osamaabdsalam 22-10-2013 08:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخورازمى (المشاركة 5556539)
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدى الفاضل سبق وأن كتبت لسيادتكم فى صفحتى 528 و 548 بخصوص الموجه الذى يصعد ويندب من هو أحدث منى ونصحتنى بالشكوى فشكوت فى المديرية و احالت المديرية الشكوى للادارة وكانت النتيجة ان ليس لى الحق والسبب ان من هم أحدث منى سبقونى للتعليم الثانوى وبالتالى ليس لى الحق . فاجبت المحقق بما رددت على به (ويلغى الندب المخالف فى أى وقت ولو مضى عليه أعوام) فلم يعترف و اجاب بانه دخل التعليم الثانوىو اصبح احق منك وأن كنت الاقدم و ان الاقدميات العامة لا تلغى الانتدابات التى مر عليها ولو سنة واحدة فايكما أصح و ما السندات القانونية التى تؤيد رايكم
و هل اذا تقدمت للنيابة الادارية أحصل على حقى

أولا : السباق عن طريق الخطأ يعتبر غير قانونى فمن بنى على باطل فهو باطل فلا بد أن تراعى الأقدميات
ثانيا وهو الأهم
الندب إجراء مؤقت تجريه جهة العمل لسد العجز وصاحبه لايكتسب حقا مهما طال ... فاذا تم سد العجز سرعان ما يعود إلى أدراجه
وبناء عليه
استند الموجه والمحقق على السواء لهذه القاعدة القانونية بأن الندب إجراء مؤقت لسد العجز ولكن متى كان الوضع نقل أو ترقيه فلا يجوز للموجه أو المحقق الاستناد لهذه القاعدة فلا بد من مراعاة الأقدمية


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:30 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.